موسوعة المحكمه الاداريه العليا

هيئة الرقابة الادارية

 

هيئة الرقابة الادارية

=================================

الطعن رقم  0893     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 361

بتاريخ 24-11-1985

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 54 لسنة 1964 بتنظيم الرقابة الإدارية .

المشرع ناط بلجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية إضافة علاوة الرقابة للأعضاء المنقولين منها إذا توافرت شروط إضافتها – إختصاص لجنة شئون الأفراد بالهيئة المذكورة ظل قائماً حتى 1980/6/30 أساس ذلك : – أن قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بالغاء الهيئة لم يعمل به الا إعتباراً من 1980/7/1  – أثر ذلك : بقاء الهيئة فى الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقرار رقم 337 لسنة 1980 محتفظة بشخصيتها القانونية و تنظيماتها الإدارية و يكون لها ممارسة إختصاصاتها المقررة وفق أحكام القانون و منها إختصاص لجنة شئون الأفراد بها بإضافة علاوة الرقابة إلى مرتب الأعضاء المنقولين منها .

 

( الطعن رقم 893 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/24 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى