موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 831 لسنة 42 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

———————–

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 15/3/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضري نوبي محمد  و أحمد حلمي محمد أحمد حلمي ومحمد أحمد محمود محمد.                                                                              نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                  

مفـوض الدولـة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                 سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 831 لسنة 42 ق. عليا

 

المقـــام من

 

السيد أحمد على صالح

 

  ضــــــــــــــد

 

محمود أنور محمود على صالح

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ” دائرة منازعات أ”

فى الدعوى  رقم 1609 لسنة 50 ق بجلسة 23/11/1995

—————————————-

الإجـــــــــــــراءات :

——————–

       فى يوم الأحد الموافق 24/12/1995 م أودع الأستاذ / حازم محمد النجار بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 831 لسنة 42ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ” دائرة منازعات الأفراد أ ” فى الدعوى رقم 1609 لسنة 50 ق. بجلسة 23/11/1995 والقاضى منطوقه : ” بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعديل صفة المدعى عليه الخامس إلى فئات , مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات…….” .

 

وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – إحالته إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الطاعن المصروفات.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 5/2/1986 وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة  24/8/1997 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 2/11/1997 وفيها قضت ( بوقف الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى طعن مماثل ) .

وبجلسة 8/7/2000 قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 140 لسنة 18ق. دستورية ” بعدم دستورية نصى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 “.

وتم تعجيل الطعن من الوقف واستأنف سيره ، حيث حدد لنظره جلسة 22/6/2000 ونظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.

وبجلسة 4/1/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/3/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.

ومضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات وبجلسة 8/3/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/3/2003 لإتمام المداولة.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

****************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل –  حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 20/11/1995 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1609 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة, طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار قبول ترشيح المدعى عليه الخامس ( الطاعن ) لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الفيوم لانتخابات 29/11/1995 م , وبوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات القاضى برفض اعتراضه على صفة المذكور وتعديلها إلى فئات بدلاً من “فلاح” وفى الموضع بإلغاء القرارين المذكورين مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.

 

وقال المدعى شرحاً لدعواه بأن المدعى عليه الخامس ” الطاعن ” تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مركز الفيوم لانتخابات 29/11/1995 , ونظراً لعدم توافر شروط الترشيح فيه فقد تقدم معترضاً على ترشيحه أمام لجنة فحص الاعتراضات لعدم إجادته لشرط القراءة والكتابة ولتقدمه للترشيح بصفة “فلاح” بينما أن له صفة “فئات” لتملكه هو وأسرته أرضاً زراعية تزيد عن العشرة الأفدنه, ونظراً لأن اللجنة المذكورة رفضت الطلب وقبلت ترشيح المذكور على خلاف أحكام القانون لذلك فإنه يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار.

 

وبجلسة 23/11/1995 قضت محكمة القضاء الإدارى ” دائرة منازعات أفراد أ ” بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعديل صفة المدعى عليه الخامس إلى فئات, مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

 

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 – على أساس أن الثابت من ظاهر الأوراق أن المدعى عليه قد رشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها فى 29/11/1995 عن دائرة الفيوم بصفته فلاحاً, واعترض المدعى على هذا الترشيح على زعم أن المذكور لا يجيد القراءة والكتابة, وأنه يحوز هو وأسرته ما يزيد عن العشرة الأفدنه وقد قامت المحكمة باستكتابه فثبت لها أنه يجيد القراءة والكتابة, إلا أنه بالنسبة للصفة فقد كشف المستخرج الرسمى الصادر من سجلات مصلحة الضرائب العقارية فى 6/11/1995م أنـه – يحــوز خلال المدة من عام 1966 حتى عام 1978 على – س  16ط  17 ف – وعلى ذلك يكون قد حاز ما يزيد على العشرة الأفدنه فى  15 من مايو 1971 – وبالتالى تنتفى فى شأنه صفة فلاح – وفقاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه دون أن ينال من ذلك سبق ترشيحه وانتخابه لعضوية مجلس الشعب قبل ذلك بصفة فلاح حيث إن ذلك يكون قد تم بالمخالفة لصفته الحقيقية التى ثبتت له فى 15 من مايو 1971 وهى فئات.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية, وإن كان لا يعد دليلاً لإثبات الملكية فإن ذات الكشف لم يفصح عن ذلك لأن الأطيان المبينة به وهى مكلفة باسم والد الطاعن الذى توفى عام 1958 ولم تتجاوز حيازة الطاعن بصفته وارثاً أكثر من ثلاثة أفدنة ونصف ولا توجد حيازة زراعية لزوجته وأولاده القصر مما يجعل الحكم الطعين وقد استخلص النتيجة التى انتهى إليها استناداً إلى مستند خاطئ لا يقوم على سند صحيح أو حقيقة من الواقع, فضلاً عن أن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 تقضى بأنه يعتد فى تحديد صفة المرشح من العمال أوالفلاحين بالصفة التى ثبتت له فى 15 من مايو 1971 أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب,ونظراً لأنه سبق له الترشيح واختير عضواً بمجلس الشعب فى الفصل التشريعى السادس عن الدائرة الثانية بمركز الفيوم بصفته فلاحاً,فإن صفته هذه يكون قد تم البت بشأنها ولا نزاع فى ثبوتها له بعد أن أصبح قرار قبول ترشيحه واختياره على هذا الأساس حصيناً من الإلغاء.

 

ومن حيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه : ” لا تقبل الطلبات الآتية:

  • الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية (ب)…. “

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى, كما يتعين استمراره حتى يقضى فيها نهائياً, ومرحلة الطعن هى استمرار لإجراءات الخصومة فى الدعوى, ومن شأنها أن تطرح النزاع برمته – شكلاً وموضوعاً – أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه حكم القانون ومـن ثـم يتعيـن استمرار هذه المصلحة حتى يتم الحكم فى الطعن.

 

ومن حيث إنه من المسلم به أن القاضـى الإدارى لـه هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة وتوجيهها, وعليه التحقق من توافر شروط الطلبات والخصومة فيها سواء فيما يتعلق بالخصوم وصفاتهم أو المحل أو السبب كمصدر للحق والدعوى أو المواعيد التى يجب مراعاتها وتقدير النتائج التى يمكن تحقيقها عند إصرار الأطراف على المضى فى الخصومة أو النزاع باعتبار أن الخصومة الإدارية ليست ملكاً خالصاً للأطراف فيها وللقاضى الإدارى تقدير جدواها.

 

ومن حيث إن الحكم بالإلغاء تحكمه قاعدة عامة مقتضاها أن يعود الحال إلى ما كان عليه, وأن يعود للطاعن مركزه القانونى قبل صدور القرار الملغى على اعتبار أنه لم يصدر أصلاً, وقد يتطلب الأمر فى كثير من الأحيان بعد صدور حكم الإلغاء إن تتدخل الإدارة ليس فقط لإلغاء ما صدر مترتباً على القرار المحكوم بإلغائه أو لإصدار قرار جديد يحل محله, بل لإصدار قرارات لإعادة الحال إلى ما كان عليه أو من الواجب أن يكون عليه, لو لم يصدر القرار المحكوم بإلغائه فإذا ما طرأت أمور أثناء نظر الدعوى أو أثناء نظر الطعن تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه غير ذات جدوى, فإن مصلحة الطاعن فى الاستمرار فى الطعن تضحى منتفية إذ إن الحكم الصادر فى هذه الحالة سوف يرد على غير محل ولا جدوى ترجى من الاستمرار فى النزاع.

 

ومن حيث إن الطاعن يستهدف من طعنه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تعديل صفة الطاعن إلى فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات القاضى برفض اعتراض المطعون ضده على صفة الطاعن, وتعديل صفته إلى فئات بدلاً من فلاح مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن كان قد تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مركز الفيوم لانتخابات 29/11/1995 واعترض المطعون ضده على ترشيحه أمام لجنة فحص الاعتراضات بدعوى عدم توافر شروط الترشيح فيه وبتاريخ 16/11/1995 أصدرت تلك اللجنة قرارها مثار النزاع الماثل و التى قبلت بموجبه ترشيح الطاعن على النحو المبين تفصيلاً بواقعات النزاع, وعلى ذلك فإنه مادام الأمر فى واقعة المنازعة الماثلة يتعلق بالانتخابات التى أجريت لعضوية مجلس الشعب عام 1995 وهو المجلس الذى انتهت مدته منذ يوم 12 من ديسمبر 2000 , وقد أُجريت بالفعل انتخابات لعضوية مجلس الشعب  الجديد خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2000 – الأمر الذى تنتفى معه مصلحة الطاعن فى الاستمرار فى الطعن, مما يتعين معه – والحالة هذه – الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة وإلزام الطاعن المصروفات.

 

” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”

—————————-

حكمت المحكمة :

—————-

 

بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة,وألزمت الطاعن المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمـــــة                                                     رئيس المحكمـــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____

..منى..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى