موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ماهية حيازة الدائن المرتهن

 

ماهية حيازة الدائن المرتهن

=================================

الطعن رقم  0277     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 315

بتاريخ 16-12-1954

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : ماهية حيازة الدائن المرتهن

فقرة رقم : 2

حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هى حيازة عارضة لاتنتقل بها الملكية مهما طال الزمن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1156     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1939

بتاريخ 25-06-1981

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : ماهية حيازة الدائن المرتهن

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدائن المرتهن – شانه شأن المستأجر و المستعير و المودع لديه و المنتفع – لا يحوز العقار المرهون حيازة حقيقية لعدم توافر الركن المعنوى لحيازة لديه ،  و إنما يحوزه حيازه مادية عرضية نيابة عن المدين الراهن الذى تظل له الحيازة الحقيقية يباشرها بواسطة الدائن المرتهن .

 

( الطعن رقم 1156 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0657     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1538

بتاريخ 19-05-1981

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : ماهية حيازة الدائن المرتهن

فقرة رقم : 1

حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هى حيازة عارضة لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن ، فلا يستطيع أن يغير سبب حيازته بمجرد تغيير نيته ، إذ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى