مذكرات طعن بالنقض جنائي

نقض عاهه واستعراض قوه

                                      

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من/

                                                    “المتهمين – طاعنين  “

 

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة                                            (سلطة الاتهام)

وذلك

في الحكم الصادر من محكمة جنايات كلى شرق القاهرة  في قضية النيابة العامة رقم 1685 لسنة 2021  جنايات قسم المطرية و المقيدة برقم 78 لسنة 2021 كلى شرق القاهرة بجلسة 11/ 10 /2021  والقاضي منطوقه:

“… حكمت المحكمة : حضورياً بمعاقبة…………..و………………..و…………….. بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند اليهم والزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وعن الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزمتهم المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة اليوم الاثنين الموافق 11 / 10 / 2021.

 

                                    الوقائــــــــــــــــــع

اسندت النيابة العامة الى الطاعن انه في 24 / 6 / 2019 بدائرة قسم المطريه محافظة القاهرة .

  • ضربوا واخرين سبق الحكم عليهم المجنى عليه ……………. عمداً بأن تعدوا عليه بأسلحة بيضاء سكين – زجاج فأحدثوا اصابته الموصوفة بتقرير الطب والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في اصابه بالرأس تخلف عنها كسر منخسف بالجدارية اليمنى يقدر بنسبه 15 % على النحو المبين بالتحقيقات .
  • حازوا واحرزوا واخرين سبق الحكم عليهم اسلحة بيضاء سكين – زجاجات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد أحيل المتهمون الى المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الحالة. ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الاخلال بحق الدفاع والبطلان والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالاوراق وتناقض الاسباب الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم           بتاريخ            /     / 2021 .وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

اسباب الطعن

السبب الأول: – تناقض الحكم في تحصيله لصورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدته.

لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أنه لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة بما حاصله أن المتهمة – الطاعنة – والبالغة من العمر إحدى وعشرين سنة قد اعتادت التغيب عن منزل والدها والمبيت خارجه بطريقة تثير الشك والريبة في مسلكها، مما أثار غضب أهليتها عليها وأنها إذ خشيت العودة إلى مسكن والدها توجهت حيث إقامة جدتها لأمها وخالها – المجني عليه – وبعد أن باتت ليلتها طرفهما وفي صباح اليوم التالي حدث شجار بينها وبين خالها المجني عليه “…..” وذلك لمعاتبته لها عن تصرفاتها وغيابها ثم تعدى عليها بالضرب، الأمر الذي أثار حفيظتها وغضبها، فصممت على الانتقام منه بقتله وأعدت لذلك سكيناً وما أن أيقنت استغراقه في النوم حتى قامت بطعنه في بطنه قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأنها قد اعترفت بارتكابها الجريمة، ثم عاد الحكم في معرض استعراضه لأدلة الدعوى ومنها اعتراف المتهمة معتنقاً صورة أخرى للواقعة تتعارض على الصورة السابقة، إذ ذهب إلى القول “أن المجني عليه – وفقاً لاعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة – عندما عاتبها لتغيبها محتجاً على سلوكها قام بالاعتداء عليها بالضرب “بخنجر” إلا أنها أمسكت يده فسقط أرضاً فقامت بالتقاطه وطعنته به طعنة واحدة في بطنه فأحدثت إصابته وكان ذلك منها دفاعاً عن نفسها”. لما كان ما تقدم، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يُؤْمَن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنة، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 54932 – لسنة 75 ق، جلسة 6 /12/ 2005- مكتب فني 56 ص 677)

كما قضى بأن لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – في قوله: “إنه بتاريخ…. وحال عودة المجني عليه…. من زراعته متوجها إلى منزله ممتطيا دابته تقابل مصادفة مع كل من المتهمين….. و…… و……. الأول حاملا بندقية خرطوش والثاني والثالث يحمل كل منهما سلاحا ناريا وما أن شاهدوا المجني عليه حتى بادر الأول بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه…. من البندقية الخرطوش فأصاب المجني عليه في وجهه ورقبته بينما أطلق المتهمان الثاني والثالث – الطاعنان – عدة أعيرة نارية لم تصب المجني عليه بل أصاب عيارا منها الدابة مما أدى إلى نفوقها ولاذ المجني عليه بالفرار إلى منزل عمه ثم تم نقله للمستشفى”. وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال المجني عليه التي حصلها بما مؤداه أن الطاعنين لم يحدثا إصابة المجني عليه وإنما محدثها هو المحكوم عليه الأول بمفرده، عاد في معرض نفيه لنية القتل فاعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن الطاعنين لم يقصدا من إطلاق الأعيرة النارية قتل المجني عليه عمدا – بمفردهما – دون المحكوم عليه الأول – إلى إحداث إصابته، وانتهى – على خلاف ذلك – إلى إدانة ثلاثتهم بإحداث إصابة المجني عليه، بينما قضى في موضع آخر منه ببراءة المحكوم عليه الأول من تلك التهمة لعدم اطمئنانه لأقوال المجني عليه في حقه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذه بها جميعا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعة تناقضا يعيبه بما يوجب نقضه

[الطعن رقم 12903 – لسنة 63 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2002 – مكتب فني 53 رقم الصفحة 104 ] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه” ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – في قوله : –  أنه في تاريخ سابق على ١٠ / ٨ / ٢٠١٢ نشب خلاف مالي بين المجني عليه هاني خليل محمد خليل المتوفى إلى رحمة الله تعالى والمتهم الثاني محمد عبد النبي عويس محمد ” محمد السنوسي ” وفي يوم الواقعة تقابلا بالطريق العام أمام بعض المارة ومنهم على عيد على حسن ومحمد سيد طايع سيد ووليد قرني محمد عبد الله وتجدد الخلاف وتطور إلى مشاجرة بينهما تشابكا فيها بالأيدي تعدى خلالها المتهم الثاني على المجني عليه بكتر محدثاً إصابة به , ثم انضم إليه المتهم الأول مصطفى أحمد السعداوي على الشهير “” مصطفى الديب “” والحائز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ” فرد خرطوش ” وبداخله طلقات مما تستعمل عليه , وأطلق عياراً منه صوب قدم المجني عليه فأصابه وفرا هاربان من المكان وتدخل الشاهد الأول سالف البيان لنجدته وإسعافه والذي تحامل على نفسه وعلى إصابته , وفي خلال هذه الفترة الزمنية انتوى المتهمان الانتقام من المجني عليه وقتله فأحضرا كل منهما فرد خرطوش وبداخله طلقات مما تستعمل عليه وانضم معهما المتهم الثالث على سيد محمد أحمد والذي أعد سلاحاً أبيض وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه , والذي أيقنوا سلوكه فيه من بعد إصابته الاولى وعاجلة المتهم الثاني بطلقة في وجهه أصابته إصابة مباشرة في الوجه وأحدثت كسور بعظام الجمجمة وتمزقات وتهتكات وأنزفه بجوهر المخ فحدثت له صدمة عصبية وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ومن ثم الوفاة وإذ أيقنوا حتماً أنه فارق الحياة فروا هاربين من المكان “” وبعد أن أورد الحكم الادلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال على عيد على حسن ومحمد سيد طايع سيد ووليد قرني محمد عبد الله والمقدم / مازن سعيد حسين محمد حصل أقوال الأول والثاني بما مؤداه أن الطاعن الأول هو من أطلق النار صوب وجه المجني عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته – بما يتعارض مع الصورة سالفة البيان – ثم عاد الحكم في معرض سرده لأقوال الشاهدين الثالث والرابع فاعتنق مرة أخرى الصورة الأولى للواقعة ومفادها أن الطاعن الثاني هو من أطلق النار وأحدث إصابة المجني عليه في وجهه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذه بهما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعن الثالث بغير حاجة لبحث باقي أوجه طعنه، وللطاعنين الأول والثاني أيضاً لاتصال وجه النعي بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة للتعرض لأسباب طعن كل منهما.

(الطعن رقم 21120 لسنة 84 ق، جلسة 13/4/2016)

كما قضى بأنه ” لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها محكمة الموضوع بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها الملازم أول محمد أحمد فايد معاون مباحث مركز شرطة ههيا – قد توصلت إلى أن المتهم الأول عمار الشحات محمد السيد سبحة يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وذلك بشخصه وفى مسكنه وملحقات مسكنه لاستخدامها في أعمال البلطجة وفرض السيطرة والنفوذ على الأهالي ، وإنه نفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته فتوجه إلى مسكنه إلا أنه فوجئ والقوات المصاحبة له بإطلاق المتهمين وابلاً من الأعيرة النارية صوبهم وقامت القوات القتالية بإطلاق الأعيرة النارية وتم إصابة المتهم الأول وضبطه وبحوزته رشاشان بورسعيد عيار ٩ ملى وسبع عشرة طلقة من ذات العيار كما تم ضبط المتهم الثاني وبحوزته فرد خرطوش عيار ١٢ ملى وعدد ستة طلقات من ذات العيار -ثم أورد الحكم أن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن المتهمين من العناصر التكفيرية الجهادية تأثراً بوالديهما القيادي والذى يعتنق الأفكار التكفيرية وأنه ليس له دور في تلك الواقعة وأن المتهم الأول سبق اتهامه في القضية رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن دولة عليا لكونه عضوا بخلية إرهابية هي تنظيم ” أنصار الشريعة في أرض الكنانة، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذه بهما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الختامية الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها أيضاً متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 15058 لسنة 85 ق جلسة 26/11/2017)

لما كان ما تقدم، وهديًا به ولما كان الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى ابتداء حسبما استخلصتها المحكمة قائلًا( حيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 24/6/2019  نشبت مشاجرة بين عائلة المجني عليه وأخرين سبق الحكم عليهم على أحقية وضع اليد على قطعة أرض مملوكة للدولة تبادلوا فيها إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم وقذف وإلقاء كل طرف زجاجات فارغة على خصومه وحال استبيان المجني عليه السالف للمشاجرة التي تناهت لسمعه أبصر شقيقه ……ملقى على الأرض فتوجه لنجدته فأعترضه المتهمون السالفين وأخرون سبق الحكم عليهم وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء سكين وزجاج وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والذي أورى أن إصابته هي إصابة بالرأس استقرت وأصبحت ذات صفة نهائية وتخلف عنها كسر منخسف بالجدارية اليمني بأبعاد 6×4 سم مما يعتبر عاهة تقدر ب 15%)

ثم أورد الحكم الطعين ما صح لديه من أدلة على ثبوت الواقعة ومن بينها ما شهد به المجني عليه إذ أورد قائلا “وحيث شهد عيد سمير شعبان بأنه حال استبيانه للمشاجرة التي تناهت إلى سمعه أبصر شقيقه ملقى على الأرض فتوجه لنجدته فأعترضه المتهمين الماثلين وأخرين سبق الحكم عليهم وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء سكين وزجاج وأحدثوا ما به من إصابات وصفت بتقرير الطب الشرعي.”

ثم عاد الحكم لدي حديثة عن الاتفاق بين المتهمين وأورد قائلًا “وكان الواقع من الدعوى مستفادًا من أدلة الثبوت والتي اطمأنت إليها المحكمة قد جاء كافيًا للتدليل على قيام اتفاق بين المتهمين الماثلين على التعدي على المجني عليه وذلك من معيتهم في الزمان والمكان وقوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة لتنفيذها وإن كل منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها وقارف أفعالًا من الأفعال المكونة لها مما مؤداه أن المتهمين الماثلين يكونوا مسئولين عن تلك الجرائم السالفة باعتبارهم فاعلين أصليين طبقًا للمادة 39 عقوبات.”

ثم أورد الحكم لدي حديثه عن أركان جريمة العاهة وتوافر علاقة السببية قائلًا “وكان المحكمة قد اطمأنت من واقع تقرير الطب الشرعي وكذا أقوال شاهد الواقعة أن الإصابة التي تلقاها المجني عليه من المتهمين الماثلين قد أحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة وكان الركن المادي للجريمة قد قام بفعل الضرب والإصابة من المتهمين للمجني عليه ونشوء عاهة مستديمة وقيام علاقة السببية بين ذلك الفعل وتلك النتيجة وهي العاهة فضلًا عن القصد الجنائي في الجريمة يتحقق بمجرد الضرب أو الجرح دون قصد إحداث عاهة كما يتحقق بتعمد إحداثها ومن ثم اتجهت إرادة المتهمين الماثلين على ارتكاب الفعل عن علم وإرادة وتستخلص المحكمة مما سبق توافر أركان الجريمة في حق المتهمين الماثلين.”

ثم أورد الحكم لدي حديثة عن ظرف سبق الإصرار قوله “وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار الذي هو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني يستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت في الدعوى ومتوافر في حق المتهمين الماثلين من قول شاهد الإثبات وتقرير الطب الشرعي ومن الباعث على ضرب المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء سكين وزجاج أعداها المتهمين لسبق الخلافات مع المجني عليه فعقدوا العزم على التعدي وإحداث إصابة المجني عليه يدل على توافر سبق الإصرار في حقهم كما هو معروف قانونًا ودلت عليه ظروف وملابسات الواقعة.”

ثم عاد الحكم لدي حديثه عن الدفع المبدئ من دفاع الطاعنين بانتفاء صلتهم بالواقعة وعدم ضبط ثمة أحراز وأورد قائلًا” وحيث إنه عن الدفع المبدئ من دفاع المتهمين بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم ضبط ثمة أحراز فهو مردود بأن قول الدفاع في هذا قولًا مرسلًا لا سند له بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات المجني عليه وما ثبت من أن المتهمين الماثلين وأخرين سبق الحكم عليهم قاموا بالتعدي على المجني عليه بأسلحة بيضاء سكين وزجاج محدثين ما به من إصابات وصفت بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة……”

ثم أورد الحكم عند حديثة عند رده على دفاع الطاعنين بتناقض أقوال المجني عليه قوله ” وحيث إنه عن الدفع المبدئ من دفاع المتهمين بتناقض أقوال المجني عليه فهو مردود بأن التناقض في أقوال الشهود على فرض حصوله لا ينال منها ما دامت المحكمة قد استخلصت الأدلة من أقولاهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ذلك أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها وكانت المحكمة تطمئن إلى ما قرره شاهد الواقعة من أنه حال إخباره بنشوب مشاجرة أبصر شقيقه ملقى أرضًا فتوجه لنجدته فاعتراضه المتهمين الماثلين وأخرين سبق الحكم عليهم وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء سكين وزجاج وأحدثوا ما به من إصابات تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ومن ثم تري المحكمة أن أقوال شاهد الواقعة المجني عليه جاءت متناسقة ومتفقة فيما بينها لا تناقض فيها من قيام المتهمين الماثلين بإحداث إصابته التي تخلف عنها عاهة مستديمة ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد.”

ثم انتهي الحكم عند إسباغه الوصف القانوني للواقعة بقوله ” وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة يقينًا أن المتهمين

………………………..

………………………

………………………

في يوم 24/6/2019 وأخرين سبق الحكم عليهم          بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة

ضربوا المجني عليه …………………. عمدًا مع سبق الإصرار بأن تعدوا عليه بأسلحة بيضاء سكين وزجاج فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في إصابة بالرأس تخلف منها كسر منخسف بالجدارية اليمني يقدر بنسبة 15% على النحو المبين بالأوراق.

ومهما يكن من أمر فإن ما أورده الحكم على النحو أنف البيان سواء لدى تحصيله للصورة التي استخلصها للواقعة أو الأدلة التي ساقها للتدليل على صحتها قد شابه التناقض إذ أتي بصورتين متعارضتين ومتناقضتين لواقعة الدعوى وأخذ الطاعنين بها إذ بدء لدى تحصله لصورة الواقعة التي استخلصها بتصويرها على أن الطاعنين وأخرين سبق الحكم عليهم هما من أحدثوا جميعًا إصابة المجني عليه التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، وأيد هذه الصورة الأولى التي اعتناقها الحكم الطعين لواقعة الدعوى ما ساقه عند تحصيله لشهادة المجني عليه ………………….. من الطاعنين وأخرين سبق الحكم عليهم تعدوا عليه وأحدثوا إصابته إلا أن الحكم الطعين ولدي حديثه عن الاتفاق بين الطاعنين-بالصحيفة الثالثة منه-، وعن أركان جريمة العاهة المستديمة -بصحيفته الثالثة- وعن ظرف سبق الإصرار-بصحيفته الرابعة- فقد أورد في وضوح لا لبس فيه ولا إبهام صورة ثانية للواقعة أن الطاعنين الماثلين فقد هم من أحدثوا إصابة المجني عليه التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة دون أن يذكر أي دور للمتهمين الأخرين السابق الحكم عليهم.

بل الأدهى والامر أنه لدي رده على الدفع المبدئ من الطاعنين بتناقض أقوال المجني عليه فقد أورد تارة -في صحيفته الخامسة-أن الطاعنين وأخرين سبق الحكم عليهم اعترضوا المجني عليه حال نجدته لشقيقه وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته، ثم تارة أخرى-في رده على ذات الدفع في صحيفته السادسة- أورد ومن ثم ترى المحكمة أن أقوال شاهد الواقعة على قيام اتفاق بين المتهمين الماثلين على التعدي على المجني عليه!!!!!

فأي صورة اعتنقها الحكم الطعين لصورة الواقعة هل محدث إصابة المجني عليه الطاعنين بمفردهم دون باقي المتهمين السابق الحكم عليهم أما أن محدثها هم الطاعنين وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم!!!!

ولما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذ بهما الطاعنين إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

 

السبب الثاني: – قصور الحكم بيان قيام الاتفاق أو انتفائه بين الطاعنين والمتهمين السابق الحكم عليهم.

قضت محكمة النقض بأنه لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع الدعوى سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، وكان من المقرر أيضاً أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة إحداث عاهة إلا إذا كان هو الذى أحدث الضرب أو الضربات التي أحدثت العاهة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ولو لم يكن هو محُدث الضربة أو الضربات التي أحدثت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره فى حق الجاني أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله والتصميم عليه فى روية وهدوء . وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الترصد هو تربص الجاني للمجنى عليه فترة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه ، وأن جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجنى عليه لمباغتته والغدر به لدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار ولا يتحقق بالسعي إلى المجنى عليه فى مأمنه على حين غفلة منه مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل أو التخفي .لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه غفل كلية فى بيانه للواقعة واقعة اعتداء الطاعن على المجنى عليه …………… التي تخلف لديه من جرائها عاهة وخلت مدوناته من بيان ما أتاه من أفعال فى التعدي على المجنى عليه وعلاقة تلك الأفعال بما لحق به من إصابات أدت إلى إحداث العاهة ، وكان تقرير الطب الشرعي المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن إصابة المجنى عليه واحدة بالفك الأيسر ولم يبين الحكم أن محدثها الطاعن وكل من سبق محاكمتهم ، أو أن محدثها هو أحدهم فقط دون ممن نسب الاتهام إليهم بل أجمل القول بأن الطاعن ومن سبق محاكمتهم تعدوا على المجنى عليهما ، ولما كان الحكم لم يقم الدليل على توافر ظرفي سبق الإصرار أو الترصد اللذين أخذ الطاعن بها دون أن تعنى المحكمة باستظهارهما بما يدل عليهما وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنهما بعد أن خلت أدلة الدعوى التي أوردها مما يدل على ذلك يقيناً ودون أن يعرض لقيام الاتفاق أو انتفائه بين من سبق محاكمتهم والطاعن على الاعتداء على المجنى عليهما ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه ، ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصورة الواقعة على نحو ما سلف بيانه وقد اسند فيها واقعة إصابة المجنى عليه عبد الناصر عيد رياض إلى الطاعن بإطلاقه عياراً نارياً أحدثها ، كما أورد بها اسم الضابط شاهد الإثبات الثالث خطأ بدلاً من المجنى عليه الأول – عاد من بعد وانتهى إلى أن محدث إصابة المجنى عليه سالف الذكر المتهم السابق الحكم عليه – وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذه بها جميعاً يدل على اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم ٢٩٠٦١ لسنة ٨٦ قضائية-جلسة 26/3/2017)

كما قضي بأنه لما كان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – أو ما أورده من مؤدى الأدلة قد خلا من وجود اتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين على سرقة المجني عليه كما أن الحكم لم يعرض لقيام اتفاق بينه وبينهم أو انتفاءه وخلت مدوناته مما يوفر عناصر اشتراك الطاعن فى ارتكاب الجريمة وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن تدليله يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٢٠ قضائية-جلسة 20/11/1950)

كما قضي بأنه لما كانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على الطاعنين وآخر قضى له بالبراءة بأنهم ضربوا المجني عليه فأحدثوا به إصابات نشأت عنها عاهة مستديمة والحكم المطعون فيه دان كلا من الطاعنين بالسجن لمدة خمس سنين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات دون أن يبين إن كان كلاهما قد أحدث الإصابات التي ساهمت في تخلف العاهة أو أن أحدهما فقط هو الذي أنفرد بإحداثها دون الآخر – ولما كان الحكم قد خلا مما يدل على سبق إصرار الطاعنين على مقارفة جريمة الضرب أو اتفاقهما معاً على مقارفتها قبل وقوعها مما كان مقتضاه ألا يسأل كل منهما إلا على الأفعال التي ارتكبها – ولما كان غير واضح – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه – من الذي أحدث الإصابة أو الإصابات التي تخلفت عنها العاهة المستديمة كما سلف القول – فإنه إذ وقع عقوبة الجناية على الطاعنين كليهما يكون قاصر البيان معيباً واجباً نقضه.

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى ابتداء حسبما استخلصتها المحكمة قائًلا ” حيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 24/6/2019  نشبت مشاجرة بين عائلة المجني عليه عيد سمير شعبان وبين المتهمين الماثلين هشام إمام سليمان حسن، وكرم محمود سليمان حسن وأحمد إسماعيل سليمان حسن وأخرين سبق الحكم عليهم على أحقية وضع اليد على قطعة أرض مملوكة للدولة تبادلوا فيها إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم وقذف وإلقاء كل طرف زجاجات فارغة على خصومه وحال استبيان المجني عليه السالف للمشاجرة التي تناهت لسمعه أبصر شقيقه محمود ملقى على الأرض فتوجه لنجدته فأعترضه المتهمون السالفين وأخرون سبق الحكم عليهم وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء سكين وزجاج وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والذي أورى أن إصابته هي إصابة بالرأس استقرت وأصبحت ذات صفة نهائية وتخلف عنها كسر منخسف بالجدارية اليمني بأبعاد 6×4 سم مما يعتبر عاهة تقدر ب 15%)

وقد أورد الحكم لدي حديثة عن توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجريمة قوله (وكان الواقع من الدعوى مستفادًا من أدلة الثبوت والتي اطمأنت إليها المحكمة قد جاء كافيًا للتدليل على قيام اتفاق بين المتهمين الماثلين على التعدي على المجني عليه وذلك من معيتهم في الزمان والمكان وقوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة لتنفيذها وإن كل منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها وقارف أفعالًا من الأفعال المكونة لها مما مؤداه أن المتهمين الماثلين يكونوا مسئولين عن تلك الجرائم السالفة باعتبارهم فاعلين أصليين طبقًا للمادة 39 عقوبات.)

ثم أورد الحكم لدي حديثة عن ظرف سبق الإصرار قوله “وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار الذي هو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني يستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت في الدعوى ومتوافر في حق المتهمين الماثلين من قول شاهد الإثبات وتقرير الطب الشرعي ومن الباعث على ضرب المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء سكين وزجاج أعداها المتهمين لسبق الخلافات مع المجني عليه فعقدوا العزم على التعدي وإحداث إصابة المجني عليه يدل على توافر سبق الإصرار في حقهم كما هو معروف قانونًا ودلت عليه ظروف وملابسات الواقعة.”

ومهما يكن من أمر فإن البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد رتب المسئولية الجنائية للطاعنين على أساس مسئوليتهم التضامنية فيما بينهم  تأسيسًا على اتفاقهم السابق على ارتكاب الجريمة والتي استدلت عليه المحكمة من معيتهم في الزمان والمكان والصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة لتنفيذها وإن كل منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها وقارف أفعالًا من الأفعال المكونة لها فاعتبر جريمتهم واحدة وأن كل منهم مسئول عن العاهة المستديمة التي حدثت بالمجني عليه، واكتفى الحكم الطعين بذلك دون أن يبين إن كان كل الطاعنين أو غيرهم ممن سبق الحكم عليهم قد أحدثوا الإصابة التي ساهمت في تخلف العاهة أو أن أحدهم فقط هو الذى انفرد بإحداثها دون الآخر، ولما كانت الصورة التي اعتناقها الحكم الطعين للواقعة ابتداءً والمتمثلة في قيام الطاعنين وأخرين سبق محاكمتهم تعدوا على المجني عليه وأحدثوا إصابته التي تخلف لديه من جرائها العاهة المستديمة، مما يقتضي معه لمساءلة الطاعنين والمتهمين السابق الحكم عليهم عن جناية إحداث العاهة المستديمة أيا كان محدث الإصابة التي تسببت في العاهة، أن يبين الحكم أن اتفاق سابق وقع بينهم جميعًا -أي الطاعنين والمتهمين السابق الحكم عليهم- على ارتكاب الجريمة أو أن هناك سبق إصرار على ارتكابها قد توافر في حقهم جميعًا، وبهذا الاتفاق أو ظرف سبق الإصرار يمكن ترتب المسئولية التضامنية للطاعنين والمتهمين السابق الحكم عليهم عن كافة الضربات ولو كانت قد صدرت من متهم آخر، بيد أن الثابت من مطالعة الحكم الطعين لدي حديثه عن الاتفاق أو ظرف سبق الإصرار-على النحو السابق بيانه- أنه لم يعرض البتة لقيام الاتفاق أو انتفائه بين من سبق محاكمتهم والطاعنين على الاعتداء على المجنى عليه، كما لم يعرض لتوافر ظرف سبق الإصرار في حقهم جميعًا-أي الطاعنين والمتهمين السابق الحكم عليهم-  ومن ثم فلا يصح أن يسأل كل الطاعنين إلا عن الأفعال التي قارفوها دون تلك التي قارفها المتهمين السابق الحكم عليهم، ولما كان الحكم قد أخذ الطاعنين بجريمة إحداث العاهة المستديمة دون أن يبين الأفعال التي قارفوها والأفعال التي قارفها المتهمين السابق الحكم عليهم، ودون أن يحدد الضربة الذى أحدثت العاهة بالمجني عليه، الأمر الذى ينعت الحكم الطعين بالقصور في البيان ويوجب نقضه.

 

السبب الثالث: -قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب حين حصل مضمون تقرير الطب الشرعي الذي عول عليه دليل إدانة.

قضت محكمة النقض بأنه لما كان من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال شاهدي الإثبات، والتقرير الطبي الشرعي، وأنه بعد أن أورد أقوال الشاهدين عرض للتقرير الطبي الشرعي في قوله “وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه……. بالذراع الأيسر قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي عدم القدرة على القيام بحركات الذراع الأيسر في المدى الطبيعي مع الضمور المشاهد في العضلات وقدر بـ 30%، وان إصابة…… بالبطن قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فتق بجدار البطن تقدر بـ 2%” لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول – فيما عول عليه – في قضائه بإدانة الطاعنين على التقرير الطبي الشرعي قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين أحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، فان الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 6047 لسنة 52 ق جلسة 14/12/ 1982 مكتب فني 33 ق 207 ص 1000)

كما قضى بأن  وكان من المقرر طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – فى إدانة الطاعن على التقرير الطبي الموقع على المجني عليه الثاني / محمود رمضان أحمد رمضان – بشأن جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجريمة القتل العمد – دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوفر سبباً آخر لنقضه .

(الطعن رقم 29842 لسنة 86 ق جلسة 1/11/2017)

لما كان ما تقدم وهديًا به، وكان الحكم الطعين قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على تقرير الطب الشرعي والذي أورد الحكم مضمونه قائلًا (وثبت بتقرير الطب الشرعي لأن إصابة المجني عليه هي إصابة بالرأس استقرت وأصبحت ذات صفة نهائية وتخلف عنها كسر منخسف بالجدارية اليمني بإبعاد 6×4 سم مما يعتبر عاهة تقدر بحوالي ب 15%).

لما كان ما أثبته الحكم بمدوناته حين أورد مضمون تقرير الطب الشرعي قد اكتفي ببيان موضع بجسم المجني عليه وأنه قد تخلف من جرائها عاهة بالمجني عليه دون بيان وصف تلك الإصابة وكيفية حدوثها والأداة المستعملة في إحداثها وتوقيت حدوثها وما إذا كان يتصور حدوثها على النحو الوارد بأقوال المجني عليه من عدمه، حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور بما يوجب نقضه.

السبب الرابع: – قصور الحكم في التسبيب لدى استخلاصه توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين.

لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه ” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن الثاني فى قوله : “” وحيث إنه بالنسبة لتوافر ظرف سبق الإصرار بحق المتهم الثاني / سامى على أحمد إسماعيل فى واقعة قتله المجنى عليهما ــــــــ دياب طويلع هليل سليم وعبد الله محمد هليل سليم ــــــــ فهذا الظرف متوافرا قبله ذلك أن الثابت من مدونات واقعة الدعوى أنه عقب مقتل المجنى عليه حماد دخيل الله بمعرفة المتهم الأول أخذ المتهم الثاني يفكر فى كيفية الخلاص من درء الاتهام بقتله سيما وأن المجنى عليهما دياب وعبد الله قد شاهدا عمهما المجلى عله حماد بصحبته ف المجني عليه حماد كان بصحبته لا تلصق به تهمة قتله كما هيأ له شيطانه أن فى مقتله ما يمنحه فرصة الانفراد بالقطع الأثرية سيما وأنه الوحيد الذى يعلم بمكان إخفائها ودبر كيفية تحقيق ما عزم عليه وتمثل ذلك فى انتهازه فرصة قيام المجنى عليه بالبحث عن أدوات إعداد الشاي بناءً على طلبه وغافله واستولى على البندقية الآلية التي كانت بحوزة المجنى عليه دياب طويلع وأطلق دياب طويلع وأطلق منها عياراً نارياً فى بطنه سقط على إثره قتيلاً ثم أطلق صوب المجنى عليه عبد الله محمد هليل فى ذات الزمان والمكان عدة أعيرة نارية أحدثت ما به من إصابات وصفها تقرير الصفة التشريحية وأدوت بحياته …… “” .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره فى حق الجاني أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله والتصميم عليه فى روية وهدوء، لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه ، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والإمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن الثاني ، وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى اعترافه واقوال الضابط شاهد الإثبات مما يدل على ذلك يقيناً وإذ فاته ذلك فإنه يكون قد تعيب أيـضاً بالقصور.

(الطعن رقم ٢٧٦٥٧ لسنة ٨٦ قضائية، جلسة 8/3/٢٠١٧)

كما قضى بأن لما كان من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع الدعوى سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، وكان من المقرر أيضاً أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة إحداث عاهة إلا إذا كان هو الذى أحدث الضرب أو الضربات التي أحدثت العاهة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ولو لم يكن هو محُدث الضربة أو الضربات التي أحدثت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره فى حق الجاني أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله والتصميم عليه فى روية وهدوء . وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الترصد هو تربص الجاني للمجنى عليه فترة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه ، وأن جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجنى عليه لمباغتته والغدر به لدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار ولا يتحقق بالسعي إلى المجنى عليه فى مأمنه على حين غفلة منه مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل أو التخفي .لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه غفل كلية فى بيانه للواقعة واقعة اعتداء الطاعن على المجنى عليه مصطفى عيد رياض التي تخلف لديه من جرائها عاهة وخلت مدوناته من بيان ما أتاه من أفعال فى التعدي على المجنى عليه وعلاقة تلك الأفعال بما لحق به من إصابات أدت إلى إحداث العاهة ، وكان تقرير الطب الشرعي المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن إصابة المجنى عليه واحدة بالفك الأيسر ولم يبين الحكم أن محدثها الطاعن وكل من سبق محاكمتهم ، أو أن محدثها هو أحدهم فقط دون ممن نسب الاتهام إليهم بل أجمل القول بأن الطاعن ومن سبق محاكمتهم تعدوا على المجنى عليهما ، ولما كان الحكم لم يقم الدليل على توافر ظرفي سبق الإصرار أو الترصد اللذين أخذ الطاعن بها دون أن تعنى المحكمة باستظهارهما بما يدل عليهما وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنهما بعد أن خلت أدلة الدعوى التي أوردها مما يدل على ذلك يقيناً، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان مما يوجب نقضه.

(الطعن رقم ٢٩٠٦١ لسنة ٨٦ قضائية-جلسة 26/3/2017)

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة بقوله(حيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 24/6/2019  نشبت مشاجرة بين عائلة المجني عليه عيد سمير شعبان وبين المتهمين الماثلين هشام إمام سليمان حسن، وكرم محمود سليمان حسن وأحمد إسماعيل سليمان حسن وأخرين سبق الحكم عليهم على أحقية وضع اليد على قطعة أرض مملوكة للدولة تبادلوا فيها إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم وقذف وإلقاء كل طرف زجاجات فارغة على خصومه وحال استبيان المجني عليه السالف للمشاجرة التي تناهت لسمعه أبصر شقيقه محمود ملقى على الأرض فتوجه لنجدته فأعترضه المتهمون السالفين وأخرون سبق الحكم عليهم وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء سكين وزجاج وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والذي أورى أن إصابته هي إصابة بالرأس استقرت وأصبحت ذات صفة نهائية وتخلف عنها كسر منخسف بالجدارية اليمني بأبعاد 6×4 سم مما يعتبر عاهة تقدر ب 15%)

ثم دلل الحكم الطعين على توافر سبق الإصرار قائلًا” وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار الذي هو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني يستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت في الدعوى ومتوافر في حق المتهمين الماثلين من قول شاهد الإثبات وتقرير الطب الشرعي ومن الباعث على ضرب المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء سكين وزجاج أعداها المتهمين لسبق الخلافات مع المجني عليه فعقدوا العزم على التعدي وإحداث إصابة المجني عليه يدل على توافر سبق الإصرار في حقهم كما هو معروف قانونًا ودلت عليه ظروف وملابسات الواقعة.”

ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه تحصيلاً لواقعة الدعوى واستدلالاً منه على توافر هذا ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين، أن التعدي على المجني عليه كان بعد أن نشبت مشاجرة بين عائلة الطاعنين وعائلة المجني عليه وليدة اللحظة على أثر خلاف على قطعة أرض ومن ثم فإن التعدي كان بعد أن اهتاجوا وثارت حفيظتهم وليس وليد تفكير بهدوء ورؤية، كما لم يبين الحكم المطعون فيه أنهم قد تسنت لهم فسحة من الوقت أتاحت لهم التصميم على التعدي على المجني عليه بعيداً عن ثورة الغضب والانفعال وأنهم وقت ارتكابهم فعل التعدي على المجني عليه كانوا في حالة تسمح لهم بإعمال الفكر وتدبر العواقب بل إن ما أورده الحكم من عبارات وهو بصدد التدليل على توافر هذا الظرف يدل على أن الطاعنين حين ارتكبوا هذا الفعل كانت ثورة الغضب ما زالت تتملكهم وتسد أمامهم سبيل التفكير الهادئ المطمئن، إذ أورد عبارة ” أنه بتاريخ 24/6/2019  نشبت مشاجرة بين عائلة المجني عليه عيد سمير شعبان وبين المتهمين الماثلين هشام إمام سليمان حسن، وكرم محمود سليمان حسن وأحمد إسماعيل سليمان حسن وأخرين سبق الحكم عليهم على أحقية وضع اليد على قطعة أرض مملوكة للدولة تبادلوا فيها إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم وقذف وإلقاء كل طرف زجاجات فارغة على خصومه “بما لا يصح معه استخلاص الحكم مما ساقه على هذا النحو القول بتوافر ظرف سبق الإصرار، بما ينعته بالقصور في التسبيب وجب نقضه.   

 

السبب الخامس: – تناقض وتخاذل الحكم الطعين وانتهاء منطوقه إلى ما يناقض أسبابه

قضت محكمة النقض بأن انتهاء الحكم في منطوقه لما يناقض أسبابه التي بنى عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل والخطأ في فهم الواقع في الدعوى وعناصر الواقعة.

(الطعن رقم 2606 – لسنة 64 -جلسة 3 / 2 / 2000 – مكتب فني 51 ص 114)

لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعنين قد اعتصم في دفاعه بانتفاء صلة الطاعنين بالواقعة وعدم ضبط ثمة أحراز فرد الحكم الطعين على هذا الدفع بقوله (وحيث إنه عن الدفع المبدئ من دفاع المتهمين بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم ضبط ثمة أحراز فهو مردود بأن قول الدفاع في هذا قولًا مرسلًا لا سند له بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات المجني عليه وما ثبت من أن المتهمين الماثلين وأخرين سبق الحكم عليهم قاموا بالتعدي على المجني عليه بأسلحة بيضاء سكين وزجاج محدثين ما به من إصابات وصفت بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة فضلًا عن أن ضبط أداة الجريمة وإن كانت قرينة من القرائن في الدعوى إلا أنه لا تنفي عن المتهم وقوع الجريمة في حقه أخذًا بما جاء من أدلة بأوراق الدعوى تساندت مع بعضها البعض لإدانة المتهمين وتمثلت في أقوال شاهد الإثبات وما جاء بتقرير الطب الشرعي ومن ثم منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد.)

ثم عاد الحكم حال إيراده لمواد القيد التي دان الطاعنين بها بصحيفته السابعة وأورد قائلًا( الأمر الذي يتعين مع إدانة المتهمين الماثلين عملًا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وبمعاقبتهم عملًا بالمادة 240/1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكررًا/1، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والبندين رقمي (6، 7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019 مع مصادرة المضبوطات.

ثم أورد الحكم بمنطوقة بعد أن أورد العقوبة التي أنزلها على الطاعنين “ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط”

ومهما يكن من أمر فإن البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه حين رد على دفع الطاعنين بعد ضبط أي أحراز في الواقعة بما ينفي صلتهم به قد جزم بأنه لم يتم يتم ضبط أسلحة مع الطاعنين وأن ذلك ليس من شأنه نفي وقوع الجريمة وأن ضبط السلاح المستخدم في الجريمة ما هو إلا مجرد قرينة من القرائن في الدعوى وانتفاء ضبطه لا أثر له في ثبوتها أخذا من الأدلة الأخرى، ثم نكص الحكم الطعين على عقبيه بعد ذلك حين أورد في مواد القيد المادة 30/1 من قانون الأسلحة والذخائر والخاصة بالمصادرة بل وأعقب مواد القيد عبارة “ مع مصادرة المضبوطات” ثم جاء في منطوقه وضمن العقوبة المقضي بها مصادرة السلاح الأبيض المضبوط رغم سبق جزمه -على النحو سالف البيان- بأنه لم يتم ضبط أسلحة مع الطاعنين وأن ذلك لا يؤثر في قيام الجريمة.

ولما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو إنما أصابه بالتخاذل والتناقض إذ انتهي الحكم في منطوقه إلى ما يناقض أسبابه التي نبي عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل بما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

 

السبب السادس : قصور الحكم في التسبيب لدى استخلاصه توافر رابطة السببية بين فعل الطاعن واصابة المجني عليه .

لما كان من المستقر عليه قضاءً أن الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، كما إنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها وذكر مؤداه في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان من المقرر أن رابطة السببية بين فعل المتهم والوفاة أو الإصابة في جريمة القتل عمداً أو الشروع فيه والتدليل على قيامها من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور الموجب نقضه.

(الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية- جلسة 13/٠١/٢٠١٣مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

كما قضى بأنه من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور، لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها ودون أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ومن ثم فإن حكمها – فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع السالف بيانه – يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب مما يبطله.

(الطعن رقم ١٠٢٢٨ لسنة ٧١ قضائية – جلسة 15/١١/٢٠٠١مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٨٦١ )

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم الطعين قد تساند فى ادانة الطاعن بجريمة الضرب العمد مع سبق الاصرار والترصد و احداث عاهة مستديمة إلى تحصيل مؤدى الدليل المستمد من اقوال المجنى عليه / ………………… و التى حصلها بقالته ” حيث شهد ………………بأنه حال استبيانه للمشاجرة التى تناهت إلى سمعه ابصر شقيقه ملقى على الارض فتوجه لنجدته فأعترضه المتهمين الماثلين واخرين سبق الحكم عليهم وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء سكين وزجاج فأحدثوا ما به من من اصابات وصفت بتقرير الطب الشرعى ”

كما حصلت المحكمة مؤدى الدليل الفنى المؤازر للدليل القولى انف البيان بقالتها ” وحيث ثبت بتقرير الطب الشرعى ان اصابة المجنى عليه هى اصابة بالرأس استقرت و اصبح ذات صفة نهائية وتخاف عنها كسر منخسف بالجدارية اليمنى بابعاد 6X4 سم مما يعتبر عاهة تقدر بحوالى 15 % ”

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد دان الطاعن ركونا لما سلف بيانه من تحصيل دون ان يستطيع ان يبدى وجه الصلة بين الادوات المستخدمة فى الاعتداء ووصفها و بين طبيعة الاصابة المنوه عنها بالدليل الفنى مع منازعة الدفاع بشان صلته بالواقعة ومدى توافر علاقة السببية بين الاداة المستخدمة وطبيعتها والاصابات المحدثة بالمجنى عليه وموضعها و اثارها اكتفاء بما اورده بتحصيله لاقوال شاهد الاثبات ان الطاعنين وباقى المتهمين يحوزون اسلحة  بيضاء ” سكين ” وزجاج وباشروا بها الاعتداء  ليحدث كسر منخسف بأبعاد لا توائم الاطوات المشار إليها ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يعني ببيان رابطة السببية بين فعل الطاعنين وبين اصابة المجني عليه من واقع الدليل الفني المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وتقرير الطب الشرعى و تساند إلى فحوى التقرير الفنىوكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ومن ثم فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب مما يبطله .

 

السبب السابع : قصور الحكم فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

كذلك فقد تمسك دفاع الطاعن بأستحالة تصور الوقعة وبعدم معقولية التصوير على النحو الوارد بالاوراق وقد شيد دفاعه على أن الثابت من أقوال الشاهد المجنى عليه وتقرير الطب الشرعى  كون الاصابة التى لحقت بالمجنى عليه عبارة عن كسر منخسف بأبعاد 4X 6 بالرأس وهو ما لا يمكن تصور حدوث مثيله بواسطة سكين أو اجزاء زجاجيه كما اعتنق الحكم الطعين بمدوناته و ان يتولى الطاعنين  جميعا امر الاعتداء الموصوف بأرتكابهم جميعا له فى شيوع للوصف و دون تحديد فى حين يسفر الاعتداء عن اصابة وحيدة لا توائم ما وصف من اعتداء والاداه المستخدمة فيه و التى ادت إلى عاهة مستديمة وكان الدفاع قد اكد على ان وسيلة الاعتداء ” السكين و الزجاج “وفقا لهذا الوصف تحدث جرح غائر بما يخالف التقرير الفنى ومن ثم فأن المسئولية الجنائية للطاعنين عن الفعل المؤثم تنتفى تماماً لكون الاصابات منقطعة الصلة بفعلهم وناشئة عن فعل لا يعزى إليهم احداثه.

وينبنى على ذلك ان أقوال المجنى عليه بأن الطاعنين قد أحدثوا اصابته باستخدام سكين الموصوفه بالتقرير الطبى الشرعى على نحو ما أدلى بأقواله وعلى نحو ما قرر الحكم الطعين ذاته امر يستحيل من حيث المنطق  ومن الوجهة الطبية وقد نعى الدفاع على هذا التصور الوارد باقوال المجنى عليه بالكذب والتلفيق وأنه لايمت للحقيقة و الواقع بأدنى صله وكان ما ساقه الدفاع على النحو المتقدم قد قصد به التشكيك فى شهادة المجنى عليه والتصور المطروح من لدنه برمته  .

بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع المسطور بين يديه أكتفاء بالإعلان المطلق للإطمئنان لأقوال المجنى عليه و التقرير الفنى الذى قصد من وراءه أبداء هذا الدفاع تكذيبه وتصوره للواقعة برمتها وعد هذا الدفاع من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم رداً أكتفاء بالأطمئنان للشهادة محل النعى من قبل الدفاع وكفايتها  بما ينطوى على مصادره على المطلوب ودون تحققها من الناحية الفنية إذ لا سبيل إليه إلا باستدعاء اهل الفن المحتصين لأعادة فحص الاوراق على ضوء تلك المنازعة و ثبوت تضارب التقارير الفنية  والمقرر بقضاء النقض أنه”

” لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دغاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه

نقض 30/12/81  – س 32 – 219 – 1220

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .  نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .

 

 

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

والمقرر بقضاء النقض أنه:

تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً . الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138

” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حوله أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه وأكتفت بتأييد أقوال شاهد الأثبات من دون أن يعنى بإزاله الغشاوة عن أوراق الدعوى بالوقوف على مدى أمكانية حدوث الواقعة كما وردت فى بأقواله التى تساند إليها الحكم الطعين مع منازعه الدفاع فى ذلك  فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه .

 

 

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرى ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله.

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ                     

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: في الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

 

المحامي

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى