موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى الأصلية رقم 6434 لسنة 53ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيدحسين محمد المهدي النادي              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/خالد جمال   محمد السباعي                     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                             مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                      / طارق عبد العليم تركي                      أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى الأصلية رقم 6434 لسنة 53ق

المقامة من :

عبد الحميد حامد الجمال

ضـــــــد

1 – وزير الزراعة” بصفته ”      2 – رئيس الإدارة المركزية للتشجير ” بصفته ”

وفى الدعوى الفرعية :

1 – وزير الزراعة” بصفته ”      2 – رئيس الإدارة المركزية للتشجير ” بصفته ”

ضـــــــــــــد

عبد الحميد حامد الجمال

 

” الوقائــــــــــــــــــع  “

 

اقام المدعي الدعوى الأصلية بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 24/8/1995 وقيدت بجدولها برقم 3816/95 حكومة – الجيزة ، طالبا في ختامها الحكم : بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا له مبلغ 95ر138944 ” مائة وثمانية وثلاثون الف وتسعمائة وأربعة وأربعون جنية وخمسة وتسعون قرش قيمة شتلات وردها خلال العامين ” 92/1993 ” و “93/1994 ” والفوائد القانونية والمصروفات ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .

وقال المدعى شرحا لدعواه انه قد تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليه الثاني على توريد شتلات بالأصناف والكميات والأسعار المبينة بالصحيفة عن العامين 92/1993 و 93/1994 ، وتم التوريد وسداد جزء من القيمة وتبقى له في ذمة جهة الإدارة مبلغ 25ر36100 جنية عن توريد عام 92/1993 ومبلغ 70ر102844 جنية عن توريد عام 93/1994 اجمالى قدره 95ر138944 جنية ، ولما لم تفلح المطالبات الودية لجأ الى القضاء للحكم له بطلباته السالف بيانها .

وتدوولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة وحافظتي مستندات ، كما قدم المدعى مذكرة بدفاعه وبطلباته ، وبجلسة 29/6/1996 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل للقيام بالمأمورية المحددة بالحكم حيث أودع الخبير تقريره الذى خلص الى ان المدعى مدين بمبلغ 90ر3919 ، ونظرت الدعوى من جديد امام تلك المحكمة حيث قدم الحاضر عن الدولة صحيفة معلنة بطلب عارض طلب فيه الحكم بإلزام المدعى بأن يؤدى الى الجهة الإدارية مبلغ 90ر3619 والمصروفات .

وقدم المدعى مذكرة طلب في ختامها الحكم : أولا : اصليا بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى ، واحتياطيا بإعادة الدعوى الى مكتب الخبراء ، ثانيا : وفى الطلب العارض برفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وبجلسة 9/1/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة لنظرها بجلسة 7/3/1999 وأبقت الفصل في المصروفات .

تابع الدعوى رقم 6434 لسنة 53ق

ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى وقيدت بجدول هذه المحكمة بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم ،  وجرى تحضيرها بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بجلسات التحضير  ،

واعدت تقريرا بالرأي القانونى مسببا في الدعوى ارتأت فيه الحكم : بقبول كل من الدعوى الأصلية والطلب العارض فيها شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه في الطلب العارض ” المدعى في الدعوى الأصلية ” بأن يؤدى الى المدعيين في الطلب العارض ” المدعى عليهما في الدعوى الأصلية ” مبلغ 90ر3619 مع المصروفات والأتعاب  .

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 3/6/2001 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة تكميلية بدفاعه طلب في ختامها الحكم : أولا : في الدعوى الأصلية برفضها ، وثانيا : وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعيين بصفتيهما مبلغا مقداره 90ر3619 جنية وإلزام المدعى عليه المصروفات .

وبجلسة 16/10/2003 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 1/2/2004 مع مذكرات خلال اربعة أسابيع انقضت دون إيداع مذكرات ، وفيها تم مد اجل النطق بالحكم لاستمرار المداولة الى جلسة 23/5/2004 حيث صدر الحكم تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية الى مكتب خبراء وزارة العدل ” إدارة جنوب الجيزة ” ليندب ثلاثة من خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم ، وكلفت المدعى في الدعوى الأصلية ” المدعى عليه في الدعوى الفرعية ” بسداد مبلغ خمسمائة جنية كأمانة خبير ، واعتبرت النطق بالحكم أخطارا لطرفي الخصومة وأبقت الفصل في المصروفات .

ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة امام المحكمة بجلسة 7/11/2004 فتبين للمحكمة عدم سداد المدعى للأمانة المقررة لإعادة الدعوى الى الخبراء لتحقيق اعتراضاته على تقرير الخبير الأول ، وتكرر تأجيل الدعوى لسداد الامانة مرات عديدة فلم يحضر المدعى اى من الجلسات ولم يسدد الامانة ، واستمر ذلك ما يربو على ثلاث سنوات دون جدوى .

وبجلسة 30/12/2007 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم و مذكرات خلال اسبوع  ، انقضى دون تقديم مذكرات ، وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.

وحيث ان المدعي في الدعوى الأصلية يطلب الحكم : بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا إليه مبلغ 95ر138944 جنية ” مائة وثمانية وثلاثون الف وتسعمائة وأربعة وأربعون جنية وخمسة وتسعون قرش ” والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ والمصروفات .

وحيث ان المدعى عليهما في الدعوى الأصلية يطلبان في الدعوى الفرعية الحكم بإلزام المدعى في الدعوى الأصلية بأن يؤدى اليهما مبلغ 90ر3619 جنية ” ثلاثة ألاف وستمائة وتسعة عشر جنية وتسعون قرش ” والمصروفات .

وحيث انه وعن شكل كل من الدعويين الأصلية والفرعية فانهما من دعاوى الحقوق والاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وقد استوفت كل منهما أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا ، ومن ثم فهما مقبولتان شكلا .

وحيث ان المادة 137 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على انه ” إذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية ، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يدفع الامانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت ان الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة “.

وحيث ان الأحكام التمهيدية بإحالة الدعوى الى الخبراء إنما تهدف الى بيان وجه الحق في المسائل الفنية التى يتوقف الفصل في الدعوى على استجلائها ، وكانت المحكمة قبل إحالة هذه الدعوى الى هذه المحكمة قد ندبت مكتب خبراء وزارة العدل للقيام بالمأمورية المبينة بحكمها الصادر بجلسة 29/6/1996 وأودع الخبير تقريره مثبتا مديونية المدعى للجهة الإدارية ، فاعترض المدعى في الدعوى الأصلية على ما تضمنه التقرير وطلب اعادة المأمورية الى مكتب الخبراء من جديد لتحقيق اعتراضه ، فأجابته المحكمة الى طلبه تحقيقا للعدالة ، فأصدرت حكمها التمهيدي بجلسة 23/5/2004 بإعادة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب ثلاثة من الخبراء المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وكلفت المدعى في الدعوى الأصلية بسداد مبلغ خمسمائة جنية كأمانة للخبراء ، واعتبرت النطق بالحكم أخطارا لطرفي الخصومة ، ألا ان المدعى المذكور تقاعس عن سداد الامانة المشار إليها ، بل وتقاعس عن الحضور بجلسات المحكمة لبيان ما عسى ان يكون لديه من أعذار لتقدرها الحكمة ، واستمر ذلك التقاعس طيلة ما يزيد على ثلاث سنوات ، ومن ثم فان المحكمة تقرر – والحالة هذه – بسقوط حق المدعى الذى لم يدفع الامانة في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بندب الخبراء بحسبان ان عدم أداء الامانة مقترنا بعدم الحضور بجلسات المحكمة يؤكد انه لا يوجد ثمة أعذار يمكن قبولها لتعطيل سير العدالة وخاصة ان الحكم بإعادة الدعوى للخبراء كان تلبية لطلب ذلك المدعى

 

تابع الدعوى رقم 6434 لسنة 53ق

ولتحقيق اعتراضاته ، الأمر الذى تستمر معه المحكمة في نظر الدعوى والحكم فيها في ضوء ما أبداه طرفي الخصومة في الدعويين الأصلية والفرعية وما قدماه من مستندات وما أودع فيها من تقرير للخبير .

وحيث انه من المقرر ان ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة أثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف منه الى معلومات فنية خاصة ، لا تشملها معارف المحكمة ، أو وقائع مادية قد تشق عليها الوصول إليها دون المسائل القانونية أو الموازنة بين الآراء الفقهية فهذا من صميم واجب المحكمة التى لا يجوز لها التخلي عنه لغيرها ، ولمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ، ان تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به وتطرح بعضه ، إذ هى غير مقيدة بآراء الخبرة وفقا لحكم المادة 156 من القانون ذاته التى نصت على ان ” رأى الخبير لا يقيد المحكمة ” وذلك إنها لا تقضى في الدعوى ألا بما تطمئن إليه ، إذ ان رأى الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها .

وحيث ان المادة 447 من القانون المدني تنص على ان ” ان يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشئ أو الغرض الذى اعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .

وحيث ان الثابت من الأوراق ان الجهة الإدارية قد تعاقدت مع المدعى على توريد شتلات فواكه وموالح عن عام 92/1993 بالمشاتل التابعة لها طبقا للأسعار المحددة من الجهة الإدارية وكذلك عن عام 93/1994 ، وقد تم التوريد وتقاضى المدعى جانبا من مستحقاته وتبقى له مبلغ خمسة وعشرون الف وتسعمائة وتسعة وستون جنية قامت الجهة الإدارية بخصم مبلغ 90ر1088 جنية قيمة شتلات تحت محاسبة المدعى عليها بالزيادة ولم يقدم المدعى ما يفيد غير ذلك ، وبمناسبة شكاوى المزارعين حول جفاف الشتلات الموردة والمسلمة إليهم وموتها بعد الزراعة بسبب خفة المجموع الجذري لها الذى لم يتم تبينه في حينه نظرا لتغطيته بكمية كبيرة من الطين وقد تحملت الجهة الإدارية نتيجة ذلك مبالغ سددت الى الشاكين بلغت قيمتها 28500 جنية ، وبخصمها من باقي مستحقات المدعى البالغ قدرها 10ر24880 جنية صار المدعى في الدعوى الأصلية مدينا للجهة الإدارية بمبلغ وقدره 90ر3619 جنية ثلاثة ألاف وستمائة وتسعة عشر جنية ، وإذ أسفرت نتيجة التقرير المقدم من الخبير المنتدب في الدعوى الى هذه النتيجة ومن ثم يكون التقرير شاملا أسبابه مضافا إليها ما رأته المحكمة من أسباب أطمئنت إليها من توريد المدعى لشتلات تضمنت عيوبا مؤثرة أدت الى عدم الانتفاع بجزء منها كليا ، فضلا عما اتفقت فيه نتيجة التقرير مع ما تم خصمه من مستحقات المدعى الأمر الذى تضحى معه الدعوى الأصلية للمدعى فاقدة لسندها من صحيح حكم القانون خليقة بالرفض .

وحيث ان الثابت مما سلف بيانه ان الدعوى الفرعية المقامة من الجهة الإدارية قد أصابت وجه الحق لما ثبت من أخلال المدعى في الدعوى الأصلية بالتزامه بتوريد الشتلات وفقا للمواصفات والشروط المقررة ، الأمر الذى ترتب عليه التزامها ، بأداء تعويضات للشاكين من العيوب التى شابت الأصناف الموردة على النحو السالف بيانه ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى في الدعوى الأصلية ” المدعى عليه في الدعوى الفرعية ” بأن يؤدى الى الجهة الإدارية ” المدعى عليها في الدعوى الأصلية ” والمدعية في الدعوى الفرعية مبلغا مقداره ثلاثة ألاف وستمائة وتسعة عشر جنية وتسعون قرش .

وحيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 /1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية  .

 

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعويين الأصلية والفرعية شكلا ، وفى الموضوع برفض الدعوى الأصلية ، والزمت المدعى فيها المصروفات ، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى في الدعوى الأصلية بأن يؤدى الى الجهة الإدارية مبلغا مقداره ثلاثة ألاف وستمائة وتسعة عشر الف جنية وتسعون قرش والمصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى