موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 14634 لسنة 62 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

عقود وتعويضات زوجي

——–

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد مصطفي عبد الغني                    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان                              مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                    / عمرو فؤاد محمد                                سكرتير المحكمة

” أصدرت الحكم الأتي ”

في الدعوى رقم 14634 لسنة 62 ق

المقام من:-

سهام حسنى محمد حسني

ضد :-

  • وزير الداخلية بصفته
  • مساعد  لوزير ومدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بصفته

الواقعات

أقامت المدعية دعواها الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/1/2008 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار الإداري رقم 488 لسنة 2007بانهاء عقد عملها المؤقت ووقف تنفيذه وعودتها إلي العمل مع صرف المستحقات المالية من تاريخ الإنهاء حتى تاريخ العودة إلي العمل مع إلزام الجهة الإدارية بتعيينها  طبقا للقرار الصادر من المعلن إليه الثاني بصفته برقم 8211 بتاريخ 9/11/2006 والخاص بتعيينها  وآخرين بتنفيذه وفقا لنص المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة علي أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم وبدون إعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بتعيينها طبقا للقرار سالف الذكر وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0

وذلك استنادا للأسباب التي ساقتها المدعية بعريضة دعواها

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 24/2/2008 وبجلسة 1/6/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودتها المشتملة علي أسبابه عند النطق به

” المحكمة ”

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم لها بما سلف من طلبات 0

ومن حيث إن البحث في اختصاص المحكمة يسبق البحث في شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان الاختصاص من النظام العام ويدور مع ولاية المحكمة وجودا وعدما وتتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أمامها  أحد من الخصوم 0

ومن حيث إن مفاد نصوص المواد  10 ، 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع حدد  اختصاص  محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية  بحسب أهمية النزاع منظورا فيه إلي المستوي الوظيفي الذي يشغله العامل ، فتختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات  المتعلقة بالموظفين العموميين بشاغلي المستوي الوظيفي الثاني والثالث من مستويات القانون  رقم 58 لسنة 1971 ، والذي يعادل الدرجة الثالثة وما دونها  وما يعادلها من درجات القانون رقم  47 لسنة 1978 في حين تختص محكمة القضاء الإداري بما عدا

 

 

 

تابع الدعوى رقم 14634 لسنة 62 ق

 

ذلك من المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلي المستوي الأول وما يعلوه والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعادلها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه 0

( يراجع في هذا المعنى أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 1201 ، 1232 لسنة 28 ق ( الدائرة الخاصة ) جلسة 15/12/1985 ، 2696 لسنة 34 ق جلسة 1990 ، 4731 لسنة 41 ق جلسة 14/6/1997 ، 1180 لسنة 44 ق جلسة 6/1/2002 ،  1611 لسنة 46 ق جلسة 16/3/2002 ، 1734 لسنة 42 ق جلسة 1/7/2002 )

ومن حيث إنه ترتيبا علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية كانت تشغل وظيفة إدارية بعقد عمل محدد المدة بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية  وتطعن علي قرار إنهاء تعاقدها وكذا تطلب تعيينها وفقا لحكم المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أسوة بزميلاتها لحصولها علي مؤهل عال ،  ولما كانت الوظيفة التي كانت تشغلها المدعية وكذا الوظيفة التي تطلب التعيين فيها تعادل الدرجة الثالثة التخصصية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم فإن هذه المنازعة تخرج عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وتدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلي المحكم الإدارية لوزارة الداخلية  للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات وأرجاء البت في المصروفات للمحكمة المختصة بنظر الدعوى علي اعتبار أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى