موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 16300 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود الإدارية والتعويضات (زوجي)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 22/6/2008 م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشــار                     / حمدي ياسين عكــــــــــاشة               نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيس المحكمـــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين          / خالد جمال محمد السباعي                نائب رئيـس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفى عبد الغني                  نائب رئيـس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                    / محمد مصطفى عنـان                     مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / عمرو فؤاد محمـــد                       أميــــــــــن الســـــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 16300 لسنة 57 ق

المقامـــــة من 

عزت عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز

ضـــــــــد

وزير الدفاع …. بصفته

الوقائـــــــــع

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/4/2003 وطلب في ختامها الحكم أولاً: بتغيير قرار السببية الصادر عن إصابته من شعبة التنظيم والإدارة للمنطقة العسكرية الغربية ليكون أثناء الخدمة وبسببها بدلاً من القرار الحالي بأن الإصابة أثناء الخدمة وبغير سببها. ثانياً: تقرير تعويض مادي وأدبي للمدعي بما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ثالثاً: صرف بطاقة علاجية للمدعي يتمكن بها من التردد على المستشفيات العلاجية.

شرحاً للدعوى ذكر المدعي أنه جند لأداء الخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة اعتباراً من 2/1/2001 وتم توزيعه للخدمة بنوادي القوات المسلحة بقيادة المنطقة العسكرية الغربية حيث كانت وحدته العسكرية هي فندق  مرسى مطروح للقوات المسلحة بقيادة المنطقة العسكرية الغربية وأنه أثناء قيامه بأداء أعمال أعلى سطح أحد شاليهات الفندق الذي يخدم به سقط من أعلى الشاليه على الأرض حيث أصيب في العامود الفقري وعلى أثر ذلك تم نقله للعلاج بالمستشفيات العسكرية بمطروح حتى توقف علاجه بها وبعد ذلك تم عرضه على مستشفى المعادي للقوات المسلحة والتي أحالته بدورها إلى المجمع الطبي العسكري بكوبري القبة الذي قرر إنهاء خدمته بالقوات المسلحة لعدم اللياقة الطبية طبقاً للمادة 115 من القانون رقم 123 لسنة 1981 دون تقرير أي رعاية صحية أو اجتماعية أو مالية له وأضاف المدعي قائلاً بأن حالته وحالة أسرته المادية والاجتماعية لا تمكنه من مواجهة متطلبات العلاج خاصة وأنه تخلف عن أصابته وتردده على المستشفيات وخزل بالأطراف الأربعة نتيجة التهاب منشور بالجهاز العصبي له وأن ذلك كان أثناء وبسبب الخدمة حيث انخرط في خدمة القوات المسلحة وهو صحيح الجسم سليم البدن ومتوازن نفسياً وعصبياً وأنه قد أصيب من جراء هذا الحادث الذي وقع له بالعديد من الأضرار المادية والأدبية واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وقد جري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي بجلسة 22/1/2004 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم فيما يتعلق بالطلب الأول والثالث للمدعي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى القضاء العسكري مع إبقاء الفصل في المصروفات وفيما يتعلق بالطلب الثاني بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات.

وقد حددت المحكمة جلسة 25/3/2007 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أولاً: برفض ما انتهى إليه قرار مفوض الدولة ثانياً بإحالة المدعي إلى اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 90 لسنة 1975 تتقرر سبب

تابع الحكم في الدعوى رقم 16300 لسنة 57 ق

 

الإصابة ودرجات العجز ونوعه وبجلسة 13/1/2008 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 18/5/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوع وخلال الأجل الممنوح أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعي وفقاً للتكييف القانوني السليم لها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره مائتين وخمسون ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء أصابته أثناء الخدمة العسكرية وبسببها، ثانياً: بإلزام المدعى عليه بصفته بصرف بطاقة علاجية للمدعي تمكنه من التردد على المستشفيات العسكرية لمتابعة حالته وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

من حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن الطلب الأول للمدعي بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء أصابته أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية.

فإن المستقر عليه أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها أو عن إعمالها المادية الصادرة من أحد تابعيها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار أو العمل المادي غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يصيب ذوي الشأن ضرراً من القرار أو هذا الفصل وأن تقوم علاقة سببيه بين الخطأ والضرر وبحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر من حدث على النحو الذي حدث به.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من مطالعة ملف التحقيقات الحادث الذي وقع للمدعي بتاريخ 9/10/2001 والذي يبين منه أن المدعي قد ضد لأداء الخدمة العسكرية تحت رقم عسكري 017015/0177/3/2001 بدرجة جندي بالوحدة العسكرية (بفندق الأبيض بمرسى مطروح) إذ الثابت أن المدعي كان مصاب بانزلاق غضروفي وعلى أثر هذه الإصابة فقد تم أعفائه من الخدمة وجميع الأعمال بالفندق بيد أن المدعي وبدلاً من أن يسكن للراحة قد قام من تلقاء ذاته وبدون أي أوامر صدرت له من قيادته بالصعود فوق أحد الشليهات التابعة للفندق بدعوى إحضار مسامير إلا أنه اختل توازنه موقع على الأرض وقد نتج عن هذا الحادث أصابه المدعي بالتهاب منشور بالجهاز العصبي وعلى أثر ذلك تم عرضه على المستشفيات العسكرية بمحافظة مرسى مطروح ومستشفى المعادي للقوات المسلحة لتلقي العلاج اللازم ثم عرض على المجلس الطبي العسكري وبتاريخ 20/2/2002 تقرر إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية طبقاً للمادة 115 من القانون 123  لسنة 1981 وذلك بعد تشخيص حالته بأنها خزل بالأطراف الأربعة بسبب التهاب منشور بالجهاز العصبي وذلك بعد أدائه مدة خدمة عسكرية قدرها سنة و 28 يوماً وأن نتيجة الإصابة كانت أثناء الخدمة وبغير سببها ولا يوجد أي نسبة عجز سواء جزئي أو كلي من جراء هذه الإصابة.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه لم يثبت من الأوراق حسبما سلف أنفا أن الحادث الذي وقع للمدعي كان ناتجاً عن خطأ من جانب جهة الإدارة أو خطأ من أحد تابعيها بل على العكس من ذلك فقد ثبت من الأوراق أن المدعي قد تسبب بإهماله الشديد في وقوع هذه الإصابة له خاصة وأنه كان قبل الحادث مصاب بانزلاق غضروفي وقد تم إعفائه من الخدمة وجميع الأعمال بالفندق إلا أنه صعد إلى أعلى أحد الشليهات بالفندق لإحضار مسامير وبدون أي أوامر صدرت له من قيادته وهو يعلم بأنه مصاب مما أدى إلى وقوعه من أعلى الشاليه فوقعت له الإصابة المبينة سلفاً بالأوراق، وبالتالي فإن مسئولية جهة الإدارة عن هذا الحادث وتلك الإصابة التي لحقت بالمدعي تعد منتفية لعدم وجود خطأ من جانبها ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة باعتبار أن أصابه المدعي أثناء الخدمة وبغير سببها يعد متفقاً مع أحكام القانون ومن ثم يكون طلب التعويض في غير محله خليقاً بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة.

ومن حيث إنه عن طلب المدعي الثاني بإلزام المدعى عليه بصفته بصرف بطاقة علاجية للمدعي تمكنه من الترد على المستشفيات العسكرية لمتابعة حالته.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 16300 لسنة 57 ق

 

فإن الثابت من الأوراق أن الحالة المرضية للمدعي وذلك بعد تشخيص حالته بأنها خزل بالأطراف الأربعة بسبب التهاب منشور بالجهاز العصبي وأنه لم يتخلف عن هذه الإصابة التي حاقت بالمدعي أي نسبة عجز سواء جزئي أو كلي من جراء هذه الإصابة وإذ ثبت من الأوراق أن المدعي قد تلقى علاجه بعد نقله إلى مستشفيات القوات المسلحة بمرسى مطروح ومستشفى المعادي العسكري والمجمع الطبي العسكري بكوبري القبة وذلك منذ أصابته حتى تاريخ انتهاء خدمته في 20/2/2002 على النحو السالف بيانه وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد بأن المدعي مازال يعاني من هذه الإصابة أو أنه يحتاج رعاية طبية بصفة دائمة من جراء هذه الإصابة الأمر الذي يغدو معه طلبه قائماً على غير سند سليم من القانون حرياً بالرفض.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

روجع /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى