موسوعة المحكمه الاداريه العليا

شكل التوكيل

 

شكل التوكيل

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1628

بتاريخ 31-05-1980

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : شكل التوكيل

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه لا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة و لا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفاده من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى  النيابة أمام المحاكم على إختلافها ، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن محامى الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين ، و كانت عبارة توكيل هؤلاء الأخيرين للطاعن الثانى و هو رقم … … … الذى أشير إليه عند إيداع صحيفة الطعن . و قدمه الطاعنون لهذه المحكمة تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم على إختلاف درجاتهم و أنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً و حضوراً ، و من ثم يكون الطعن المقام من أولئك الطاعنين مقدماً من ذى صفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1201

بتاريخ 24-04-1980

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : شكل التوكيل

فقرة رقم : 5

قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً فهو لم يغير شيئاً من طبيعته من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين و إنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين و غيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسحيل ، و إذ كان نص المادة 700 من القانون المدنى يوجب أن يتوافر فى  الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة فإن الوكالة فى بيع و شراء العقار تكون هى أيضاً رضائية و لا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لإنعقادها ، و هذا الأمر يستوى سوى أكانت الوكالة ظاهرة سافرة أم وكالة مستترة .

 

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى