موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم:- 22769 لسنة 56  ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء  الموافق 7/ 11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مرسي حلمي                              نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ حسن عبد الراضي محمد                    نائب رئيس مجلس الدولة

و  /صبحي علي السيد                            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/     معتز احمد شعير                                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد /                   رأفت إبراهيم محمد                                         أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم:- 22769 لسنة 56  ق

المقامة من:

رئيس مجلس الإدارة  والعضو المنتدب لشركة المقاولات المصرية ” مختار إبراهيم “.

ضد

1- وزير التربية والتعليم .    2- رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية .

الوقائع :-

أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها  قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/9/2002  طالبا في ختامها الحكم أولا :- بعدم أحقية الهيئة المدعي عليها ثانيا في توقيع غرامة تأخير  علي الشركة المدعية وذلك عن تنفيذ أعمال مشروع مدرسة الثورة محافظة الشرقية .

ثانيا :- إلزام الهيئة المدعي عليها ثانيا بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره 223469 جنيه قيمة غرامة التأخير الموقعة علي الشركة عن العملية المذكورة .

وذكر المدعى شرحا للدعوى انه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 21/10/1992 – مبرم بناء علي أمر تكليف رقم 44 لسنه 92 الصادر من وزير التعمير والمجتمعات العمرانية – تعاقدت الشركة المدعية مع الهيئة المدعي عليها ثانيا علي قيام الشركة بتنفيذ أعمال الترميم والتدعيم والإنشاء للمباني التعليمية بالمناطق المحددة للشركة بأمر التكليف سالف الذكر وذلك تحت إشراف الهيئة المدعي عليها ثانيا ، ووفقا لما تقدم تم إسناد تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة الثورة بمحافظة الشرقية إلي الشركة المدعية ، ونصت في أمر الإسناد علي أن مدة التنفيذ ثمانية أشهر ( 240 يوما ) اعتبارا من 24/2/1994 .

وأضاف المدعى أنه نظرا لوجود معوقات عديدة في التنفيذ فقد أنهت الشركة الأعمال المطلوبة في 3/7/1995 وعلي ذلك تكون مدة التنفيذ الفعلية للمدرسة المذكورة قدرها ( 494 يوما ) بتأخير قدره (254 يوما ) وقدمت الشركة المدعية لفرع الهيئة المدعي عليها ثانيا بمحافظة الشرقية مبررات التأخير التي أعاقت التنفيذ وقدرها (393) يوما علي النحو الموضح تفصيلا بالعريضة ، إلا أن الهيئة المدعي عليها احتسبت مدة تأخير قدرها فقط ( 21 يوما ) ومن ثم قامت باحتساب غرامة تأخير علي الشركة المدعية قدرها ( – ر 223469 جنية ) عن مدة تأخير قدرها ( 254 يوما )، واختتم بصفته عريضة الدعوى بطلب الحكم له بصفته بالطلبات المتقدمة  0

أودعت هيئة  مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أولا:- بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الأول  لرفعها علي  غير ذي صفه .

ثانيا :-  بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته ورفضها موضوعا ومع إلزام المدعى بصفته المصروفات 0

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 7/11/2006مع مذكرات خلال أسبوع ، وفي الأجل المحدد لم يودع أي طرف ثمة مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

تابع الدعوى رقم:- 22769 لسنة 56  ق

ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم  له بصفته بطلباته المتقدمة .

ومن حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم تستعين بأهل الخبرة للإطلاع علي أوراق الدعوى والاتصال بطرفيها والانتقال إلي موقع الأعمال عند اللزوم  لتحقيق عناصر  الدعوى وبيان مدى أحقية الشركة المدعية في طلباتها وبيان مدى أحقية الهيئة المدعي عليها الثانية في توقيع غرامة  التأخير التي وقعتها علي الشركة المدعية ومدى أحقية الشركة المذكورة في احتساب مدد التأخير التي تطالب بها في عريضة الدعوى وما إذا كان التأخير فيها  راجعا لأسباب قهرية لا يد لها فيه من عدمه .

ومن حيث أن هذا الحكم غير منه للخصومة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :تمهيديا وقبل الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية ليندب بدوره أحد خبرائه لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم ، وللخبير في سبيل أداء مأموريته الإطلاع علي أوراق الدعوى ومستنداتها وملف العملية وسماع أقوال الطرفين ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين والانتقال إلي الهيئة المدعي عليها ومقر الأعمال ، وعلى الشركة المدعية إيداع أمانه قدرها 300 جنيه ” ثلاثمائة جنية ” علي ذمة أتعاب ومصاريف الخبير ، وحددت جلسة 6/2/2007 في حالة عدم إيداع ألأمانه ، وجلسة 23/1/2007 في حالة إيداعها وعلي قلم الكتاب إخطار مكتب خبراء وزارة العدل  لمباشرة المــأمورية في حال إيداع ألأمانه وعلي الخبير إيداع تقريره ومحاضر أعماله قبل الجلسة الأخيرة ، وأبقت الفصل في المصروفات 0

 

 

 

 

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

روجع/

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى