موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 22837لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمى                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / متولي محمد الشراني                     نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / صبحي على السيد                         نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                          مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم                              سكــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم في الأتي

في الدعوى رقم 22837لسنة 56 ق

المقامة من

محمد عبد الرحمن عبد الغني

ضــــــــــــــد

  • رئيس الجمهورية
  • وزير الداخلية ……….. “بصفتهما”

الإجـــــراءات

بتاريخ 14/9/2002 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالباً في ختامها الحكم بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي له التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة من 2/1/1987 حتى 23/3/1987.

وإبان تحضير الدعوى قرر الحاضر عن المدعي أنه يترك الخصومة في الدعوى ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت في ختامه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطاً برفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة، وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 7/11/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

من حيث أن مؤدى أحكام المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصاريف.

ومن حيث إن الحاضر عن المدعي قد قرر بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 10/12/2002 أنه يترك الخصومة في الدعوى ولم يمانع الحاضر عن الجهة الإدارية، فمن ثم يتعين إثبات هذا الترك مع إلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

ياسر سعد

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى