موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 23701 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / متولي محمد الشراني                             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                       مفوض الدولــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                          سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 23701 لسنة 56 ق

المقامة من /

سيد عبد التواب السيد

ضــــد /

وزير الداخلية             “بصفته”

الإجراءات

بتاريخ 23/9/2002 أقيمت هذه الدعوى بطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي ما تقدره المحكمة من تعويض عن اعتقاله .

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامها الحكم برفضها.

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر ، حيث لم يحضر المدعي أو محاميه ولم يقدم ما يفيد اعتقاله ، وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

من حيث إن الدعوى أقيمت بالطلبات سالفة البيان .

ومن حيث إنها استوفت أوضاعها الشكلية .

ومن حيث إنه يتعين علي المدعي أن يثبت دعواه وفقاً للمادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

ومن حيث إن أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل تطمئن له المحكمة لسبق اعتقال المدعي ، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى لانتفاء ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعاً وألزمت رافعها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى