موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 29150 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة الثامنة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار /   سعيد حسين محمد المهدي النادي                      نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار          نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفي عبد الغني                       وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار             /  ثروت محمد                                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                 / طارق عبد العليم تركي                      أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 29150 لسنة 58 ق

المقامة من :-

إسماعيل عبد العظيم إسماعيل نصار

ضد :-

محافظ القاهرة

محضر أول محكمة الساحل الجزئية

الإجراءات

——–

أقام المستشكل هذا الإشكال بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شبرا الجزئية بتاريخ 18/11/2003 طلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7695 لسنه 53 ق – أ وإلزام جهة الإدارة المستشكل ضدها بالمصروفات 0

وتدوول نظر الإشكال بجلسات محكمة الساحل الجزئية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/11/2003 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظره وإبقاء الفصل في المصروفات 0

وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه

وتدوول نظر الإشكال بجلسات هذه المحكمة على  النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الوكيل للمستشكل حافظة مستندات طويت صورة الحكم المستشكل فيه وبجلسة 25/6/2006 قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال شهرين وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة ”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

ومن حيث إن المستشكل يهدف من هذا الإشكال إلى الحكم بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7699 لسنه 53ق بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا إلى المدعى بصفته مبلغا مقداره 7500 ( سبعه ألاف وخمسمائة جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات 0)

ومن حيث إن هذا الإشكال قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا 0

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تحكمها الأصول المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يسرى على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الادارى بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية لحين صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي – وان القاعدة في قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على

 

تابع الدعوى رقم 29150 لسنة 58 ق

إجراءات التنفيذ يكون دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وألا كان الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق القانوني أي أن المنازعة في تنفيذ الحكم سواء كانت وقتية أو موضوعية يتعين ألا تؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته ومؤدى ذلك انه إذا بنى الإشكال على اعتراض اجرائى أو موضوعي سابق على صدور الحكم فيجب على قاضى التنفيذ أن يقضى برفضه حتى ولو أتضح  لقاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التي ينسبها المستشكل للحكم المستشكل في تنفيذه وأساس ذلك انه متى حاز الحكم حجيته فانه يصبح عنوانا للحقيقة ولا يجوز لقاضى التنفيذ أن يمس هذه الحجة 0

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن هذا الإشكال لم يبن على أسباب حدثت بعد صدور الحكم المتشكل فيه كما لم يقدم المستشكل ثمة دليل على حدوث وقائع جديدة بعد صدوره تعرقل تنفيذه وان جميع ما تضمنه الإشكال من أسباب لا تعدو سوى مطاعن على الحكم المستشكل فيه يختص بنظرها وتمحيصها محكمة الطعن وان هذه الأسباب لا تصلح لقبول هذا الإشكال لعدم تعلقها بإجراءات ووقائع التنفيذ بما يتعين معه القضاء برفض الإشكال وإلزام المستشكل المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة بقبول الإشكال ، ورفضه موضوعا وألزمت المستشكل المصروفات 0

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى