موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بدل الاغتراب الطعن رقم  1330     لسنة 08 

بدل الاغتراب

الطعن رقم  1330     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 40

بتاريخ 05-11-1967

الموضوع : بدل

طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يوليه سنة 1955 و قرار رئيس الجمهورية رقم 81 الصادر فى 13 من أغسطس سنة 1956 لا يعامل موظف وزارة التربية و التعليم الذى يعمل بالخارج ، معاملة نظرائه من رجال السلك السياسى من حيث بدل الاغتراب المقابل لبدل التمثيل ومرتب الزواج و خلافه مما نص عليه هذان القراران ، الا إذا كان شاغلا لوظيفة فنية أو إدارية بالكادر العالى ، مما أشار إليه وصفا و تحديدا القرار الجمهورى آنف الذكر أو إذا كان موظفا كتابيا بمكاتب البعثات ممن عناهم القرار ذاته حصرا فيعامل معاملة أمناء المحفوظات فى هذا الخصوص ، ومن ثم فلا يمتد نطاق تطبيق هذين القرارين إلى من عدا هؤلاء من موظفى هذه الوزارة لمجرد أنهم يعملون فى الخارج .

 

                       ( الطعن رقم 1330 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/5 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى