موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 35822 لسنة 58ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأربعاء الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد مصطفي عبد الغني                           نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                           أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 35822 لسنة 58ق

الـمـقامـــــة مـــــن

1- صفاء سعيد كامل عن نفسها وبصفتها وصية علي نجلها/ نصر عادل فوزي، 2- فكيها صليب ميخائيل 3- فوزي عبد الملك حنا 4- نسيم فوزي عبد الملك، 5- منير فوزي عبد الملك 6- عماد فوزي عبد الملك 7- مني فوزي عبد الملك

ضــــــــــــد

رئيس هيئة سكك حديد مصر    بصفته

والدعوى الفرعية

المقامة من

رئيس هيئة سكك حديد مصر    بصفته

ضد

صلاح احمد إبراهيم الدسوقي

الوقائع

حيث أن وقائع الدعوى الأصلية ومستنداتها وأوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق أن حصلها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 29/3/2004 والمحكمة تحيل عليه إعمالا لجواز الإحالة، وتوجز عناصرها لربط أوصالها في أن المدعيين عقدوا الخصومة فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 3/7/2003 وردت بجداولها تحت رقم 1448/2003 تعويضات أعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي لهم مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي وموروث عن وفاة المرحوم/ عادل فوزي عبد الملك، والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعون شرحاً لدعواهم، أنه بتاريخ 4/3/2000 تسبب قائد الجرار 3266 المدعو صلاح أحمد إبراهيم الدسوقي والتابع للمدعي عليه بصفته بخطئه وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في وفاة المرحوم/ عادل فوزي عبد الملك وذلك أثناء عمله وتسببه بالهيئة التابع لها بحوض ورش التبين القديمة سكة 7 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 969/2000 جنح التبين ضد سائق الجرار وقدم للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ وبجلسة 19/12/2002 قضي بحبسه سنة مع الإيقاف وتأيد بالإستنئناف رقم 2743/2003 جنح مستأنف التبين وقد أصابهم ذلك بأضرار مادية وتأيد بالاستئناف رقم 2743/2003 جنح مستأنف التبين وقد أصابهم ذلك بأضرار مادية وأدبية وموروثة يقدرون التعويض الجابر لها بملغ مائة وخمسون ألف جنيه الأمر الذي حدا بهم إلي إقامة دعواهم ابتغاء الحكم لهم

 

 

 

تابع الحكم  في الدعوى رقم 35822 لسنة 58 ق

بسالف طلباتهم، وشفعوا دعواهم بحافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وبجلسة 29/3/2004 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي هذه المحكمة وأبقت الفصل في المصاريف.. فوردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بالرقم المعروض. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بتعويض المدعين.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت في محاضر الجلسات، وفيها مثل المدعون بوكيل محام وقدم صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى، ومثل محامي الحكومة وأودع فرعيا بموجب صحيفة معلنة تأشر بها في الجدول العام بتاريخ 14/8/2007 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بما عسي أن يقضي به في الدعوى الأصلية ضد الجهة الإدارية مع إلزامه بالمصاريف. وذلك تأسيساً علي نص المادة 175 من القانون المدني التي قررت للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا القبر مسئولا عن تعويض الضرر، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها، ولسنة 13/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات في أجل مسمي أنقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

حيث إن المدعيين في الدعوى الأصلية يطلبون الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي لهم تعويضا مقداره مائة وخمسون الف جنيه والمصاريف.

وحيث إن المدعي بصفته في الدعوى الفرعية يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له ما عي أن يقضي به عليه في الدعوى الأصلية، والمصاريف.

وحيث إن الدعويين قد استوفيا أوضاعهما الإجرائية والشكلية ومن ثم فهما مقبولان شكلا وحيث أنه وعن موضوعها.

أن نص المادة 163 من القانون المدني جري علي أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض فلا بد أذن من توافر خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما

ويعرف الخطأ التقصيري في ضوء نص المادتين 163، 169 بإنه إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب فالخطأ التقصيري مرهون بتوافر عنصرين مادي ومعنوي والمادي منهما هو الإخلال بواجب قانوني ولا تقتصر الواجبات القانونية علي ما تفرضه النصوص التشريعية بل تشمل كل الواجبات القانونية التي وأن لم ينص عليها المشرع إلا أنها تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون، وتجد هذه الواجبات سندها القانوني في فكرة الحق ذلك أن إقرار القانون لحق معين لشخص لابد وأن لازمه أن يفرض علي الكافة واجب احترام هذا الحق ويتحدد مدي هذه الواجبات بملك الرجل المعتاد وقد يكون الخطأ عمد كما قد يكون إهمال وقد يكون جسيما كما قد يكون يسير أو يمكن أن يكون إيجابيا في صورة فعل أو سلبيا في صورة امتناع، أما العنصر النفسي أو المعنوي للخطأ فهو يتمثل في اشتراط أن يكون من ينسب إليه الخطأ يميزا بينما يقصد بالضرر المساس بمصلحة المضرور وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة بحيث يصير المضرور في وضع أسو مما كان عليه قبل وقوع الخطأ فلا يلزم أن يقع الاعتداء علي حق للمضرور ويحميه القانون وإنما يكفي أن يمس مصلحة مشروعة ويشترط أن يكون محققا وقد يكون الضرر ماديا أو كما قد يكون أدبيا، أما المادي فهو الذي يمس مصلحة مالية للمضرور أو يخل بها أما الأدبي فهو ذلك الذي يصيب المضرور في عاطفته أو شعوره أو كرامته أو شرفه أو أي معني من المعاني التي يحرض الناس عليها.

ويشترط كذلك لقيام المسئولية عن التعويض أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر ويجب لتوافر رابطة السببية أني كون الخطأ في ظل الظروف التي أحاطت بالحادث ضرورياً لتحقيق الضرر أي أن يثبت أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر فإذا ما قامت هذه الأركان الثلاثة قامت المسئولية واستحق التعويض وإذا ما استحق التعويض فإنه يجب أن يشمل ضرر مباشر متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة 221/1 من القانون المدني علي عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته.

 

 

 

تابع الحكم  في الدعوى رقم 35822 لسنة 58 ق

وحيث إن المقرر أن القانون المدني أقام في المادة 174 منه مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع علي خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس. مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع حالة تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة علي خطأ للتابع وهو يؤدي عملا من أعمال وظيفته وأن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما أستغل وظيفته أو مساعدته هذه الوظيفة علي إثبات فعله غير المشروع أو هيأت له بأي طريق كان فرصه ارتكابه سواء أرتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي وسواء كان الباعث الذي دفعه إليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها وسواء كان الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه فمسئولية المتبوع تقوم علي توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلي التابع بأداء عمل معين يقوم به لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبة علي الخروج عليها حتي لو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع.

” السنهوري الوسيط ” 1981 حـ (1) ص 1078 وما بعدها محمد كمال عبد العزيز – التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه طـ 1980 ص 510 وما بعدها 2/3/76 س 27 ص 2719 ورقم 734 س 59 ق جلسة 22/4/1993″

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان مفاد ما نصت عليه المادتان 46 من قانون الإجراءات الجنائية 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وفي الدعوى الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة – علي ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا – متي كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل ونسبته إلي فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإن يمتنع علي المحاكم المدنية ومحاكم مجلس الدولة أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجنحة رقم 969 لسنة 2000 مركز التبين قد رفعت علي / صلاح أحمد إبراهيم المدعي عليه في الدعوى الفرعية بتهمة الإصابة الخطأ وأن محكمة جنح التبين قد قضت بإدانته في 19/12/2002 وتأيد الحكم بالاستئناف رقم 2743 لسنة 2003 مضار هذا الحكم باتا، وإذا كان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية علي أساسه ضد المدعي عليه في الدعوى الفرعية هو بذاته الذي نشأت عنه وفاة مورث المدعيين ويستند إليها المدعيين في المطالبة بالتعويض فإن الحكم الجنائي المذكور إذ قضي بإدانة المدعي عليه في الدعوى الفرعية لثبوت الخطأ في جانبه يكون قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والإدارية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعلة ويجوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشئ المحكوم فيه أمام هذه المحكمة وتتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو أن تعيد بحثه ، وإذا كان ذلك فإنه يكون قد ثبت الخطأ في حق المدعي عليه في الدعوى الفرعية، ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه أضرار لحقت بالمدعيين الثلاث الأول (ورثته الشرعيين) تمثلت فيما أحس به المجني عليه من الآم مبرحة وقت وقوع إصابته التي أودعت بحياته وفقده مقومات حياته التي وهبها الله له مما حرم ورثته من كفالته لهم وانقطاع مصدر الإنفاق عليهم وما كان يرجوه من العيش في كنفه وتظليلهم بحمايته وشعورهم بالأم المصاب ولوعة الفراق وكل هذه الأضرار المادية والأدبية مجتمعة لولا خطأ المدعي عليه في الدعوى الفرعية لما لحقت بهم ومن ثم يستحقوا عنها تعويضا تقدره المحكمة بمبلغ مقدار ( خمس وثلاثين الف جنيه تقسم بين ورثته الشرعية طبقا للفريضة الشرعية دون عداهم من المدعيين ذلك لكونهم بلغ غير مشمولين برعاة المحني عليه والعيش في كنفه ولم يثبتوا الضرر الذي لحق بهم ولم يقم من الأوراق أن ضرراً قد لحقهم يوجب تعويضهم.

وحيث أن المدعي عليه في الدعوى الأصلية (رئيس هيئة سكك حديد مصر بصفته) هو متبوع للمدعي عليه في الدعوى الفرعية باعتبار أن الأخير كان يعمل لديه وفي خدمته وتحت رقابته فإن مسئوليته (بصفته) عن أعمال تابعة غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المدعيين وتقوم علي فكرة الضمان القانوني فيعتبر المدعي عليه بصفته في الدعوى الأصلية في حكم الكفيل المتضامن وهي كفالة مصدرها القانون، وكان الثابت أن خطأ المدعي عليه في الدعوى الفرعية قد وقع منه بسبب وأثناء عمله لدي المدعي عليه بصفته في الدعوى

 

 

تابع الحكم  في الدعوى رقم 35822 لسنة 58 ق

الأصلية ومن ثم يكون الأخير بصفته مسئولا عن أداء التعويض المقضي به بالتضامن مع المدعي عليه في الدعوى الفرعية الملتزم بأداء التعويض للمدعيين.

وحيث إن المقرر عملا بأحكام المادة 175 من القانون المدني أن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر وكان الثابت من الأوراق أن المدعي عليه في الدعوى الفرعية – صلاح أحمد إبراهيم الدسوقي – قد تم إدانته بحكم بات في الجنحة رقم 969/2000 التبين لنسبه خطأ في موت المجني عليه/ عادل فوزي عبد الملك وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن دهسه بالقاطرة رقم 3266  وهو ما يثمل خطأ شخصيا يسأل عنه في ماله الخاص، وكان ذلك الخطأ قد رتب الأضرار الموصوفة سلفا وارتبطت به سببا ومن ثم يتعين الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بصفته التعويض المقضي به عليه في الدعوى الأصلية وهو مبلغ مقداره خمسة وثلاثين الف جنيه.

وحيث إنه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها الخاسر في الدعويين عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

أولا: في الدعوى الأصلية بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعين الثلاث الأول (ورثة المجني عليه) تعويضا مبلغا مقداره خمسة وثلاثين الف جنيه تقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية، وألزمته بصفته المصاريف ورفضت ماعدا ذلك من طلبات

ثانيا: بقبول الدعوى الفرعية شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره خمسة وثلاثين الف جنيه، وألزمته المصاريف.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى