موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 34914  لسنة 60ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأربعاء الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد مصطفي عبد الغني                           نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 34914  لسنة 60ق

الـمـقامـــــة مـــــن

سعد عزيز عبد الله

ضــــــــــــد

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

الوقائع

عقد المدعي الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة 22/7/2006 أعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي إليه علي سبيل التعويض مائتي وخمسين ألف جنيه مع إلزامها المصروفات.

وقال شرحاً لدعواه، أنه سبق وأن أقام الدعوى رقم 10449 / 57ق والدعوى رقم 13642/57 ق ضد الهيئة المدعي عليها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2474/2002 بتاريخ 22/9/2002 فيما تضمنه من إنهاء خدمته لبلوغه سن الستين وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها بقاؤه في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، وتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون فيه، وذلك تأسيساً علي أنه كان يشغل وظيفة (قائد قطارات أول من الدرجة الأولي الفنية – بالهيئة المدعي عليها) وقد صدر القرار المطعون عليه في 22/9/2002 بإنهاء خدمته اعتبارا من 11/11/2000 لبلوغه سن الستين مع اعتبار فترة عمله التالية لهذا التاريخ عملا مقابل أجر وقد تظلم من هذا القرار في 11/11/2002 وأسس تظلمه علي أنه عين بالهيئة بوظيفة (عطشجي الات بخارية درجة ثانية ظهورات في سنة 1959 ثم وضع علي درجة عمالية دائمة في 26/7/1961 فيستحق البقاء في الخدمة حتي سن الخامسة والستين، وقضي فيها بجلسة 26/12/2005 بعدم قبول الطلب الأول لزوال المصلحة وبعدم قبول الطلب الثاني لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون فتقدم للجنة التوفيق بالطلب رقم 1216 / 2006 وأقام دعواه المثالة علي سند من عدم مشروعية القرار المطعون فيه إذ أنه كان من عمال الدولة الدائمين وذلك ابتداء من 26/7/1961 واستمر بهذه الصفة إلي ما بعد نفاذ القانون رقم 50/1963 في 1/6/1963 ولم يوضع علي درجة من درجات الكادر العام إلا في 28/7/1965 وبذلك فلا يحال إلي المعاش إلا ببلوغ سن الخامسة والستين إذ أنه في 12/3/1959 عين علي درجة 140/300 عطشجي الات بخارية درجة ثانية بصفة ظهورات لمدة ثلاث أشهر وفي 26/7/1961 عين علي الدرجة 160/300 عطشجي الات بخارية، وفي 25/3/1963 عين علي الدرجة 300/500 باشعطشجي وفي 28/7/1965 عين بالمرتبة الرابعة (كادر عام) ثم تدرج حتي حصل علي الدرجة الأولي في 1/1/1999،وأنه لحقه من ذلك القرار أضرار تمثلت في حرمانه من مرتبه وملحقاته مدة من 22/9/2002 حتي 11/11/2002 حتي 11/11/2005 مبلغ مقداره 63938.419 وفرق المعاش، وفرق مكافأة صندوق نهاية الخدمة مبلغ مقداره 25177.72 جنيه ومن حصوله علي عدد 2 تذاكر مجانية بعربات النوم

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 34914  لسنة 60ق

 

الدرجة الأولي من القاهرة إلي أسوان والعكس مبلغ مقداره 3200 جنيه، ومن المنح الخاصة وهي مبلغ مقداره 500 جنيه ومن حافز شهر رمضان المعظم عن أعوام 2003 علي أساس 50جنيه و 2004 علي أساس 100 جنيه و 2005 علي أساس 100 جنيه، وحرمانه من حافز المتغيرات بما يزيد علي 6000 جنيه وبدل العطلات والحوافز الشهرية والجهود غير العادية وفرص الترقي لوظيفة مفتش قاطرات، فضلا عما لحقه من أضرار أدبية من ألام نفسيه وإحباط وتكبده لنفقات التقاضي، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته.

وحيث إنه لدي تحضير الدعوى قدم وكيل المدعي حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بأحقية المدعي في التعويض، وإلزام جهة الإدارة بالمصاريف.

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت في محاضر الجلسات وبها مثل المدعي بشخصه وقدم حافظتي مستندات أطلعت عليهما المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما ومثل محامي الحكومة وقدم مذكرة دفاع برفض الدعوى وبجلسة 6/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات في أجل مسمي أودع خلاله المدعي مذكرة دفاع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدرن وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضا مبلغاً مقداره مائتي وخمسين ألف جنيه، والمصروفات.

وحيث إن مدار النزاع في الخصومة الماثلة يدور حول مدي أحقية المدعي في البقاء بالخدمة لسن الخامسة والستين من عدمه.

وحيث إن جهة الإدارة قد ردت علي الدعوى بأن المدعي عين ابتداء بتاريخ 12/3/1959 عمالية ظهورات وظل بها حتي تاريخ 26/7/1961 تاريخ تعيين عطشجي ألات، وأن عمل ظهورات لم تكن وظيفة مهنية وإنما وظيفة تدريبية، وأن تاريخ تعيينه عطشجي كان بعد العمل بالقانون 37/1960 وفي ظل أحكام القانون رقم 210/1951 الذي لم يكن يسمح بالبقاء في الخدمة حتي سن الخامسة والستين ومن ثم تنتهي خدمة المدعي عند سن الستين.

وحيث إن المقرر قضاء أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية هي ثبوت الخطأ بأن يكون القرار غير مشروع وأن تحيق بذوي الشأن ضرراً وأن يرتبط هذا الضرر بالخطأ برابطة سببية.

وحيث إن المادة 109 من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري تنص علي أن ” تنتهي خدمة العامل ببلوغ سن الستين وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/1975 وتنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/1975 علي أن ” يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية ….

1- القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدول ومستخدميها وعمالها المدنيين، وتنص المادة السادسة من ذات القانون علي أن ” يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه..

وتنص المادة 164 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه علي أنه” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1، 2، 4) من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50/1963 وتنص المادة 13 من القانون رقم 50/1963 أنف البيان علي أن ” تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثني من ذلك : ” المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.

وحيث إن القانون رقم 50 لسنة 1963 كان قد حل محل القانونيين رقم 36/1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ورقم 37 / 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين.

وحيث إن المادة 19 من القانون 36/1960 المعمول بها اعتباراً من 1/3/1960- تنص علي أن ” تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثني من ذلك: 1- الموظفون الذين تجيز قوانين توظفيهم استبقائهم في الخدمة بعد السن المذكور..، وتنص المادة 20 من القانون رقم 37/1960 – المعمول به اعتبارا

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 34914  لسنة 60ق

من 1/5/1960 علي أن ” تسري علي المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة في القانون رقم 36/19960 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون”

وحيث إن تحديد سن الإحالة إلي المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدي دخوله الخدمة، وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته إلي المعاش، وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذي قد يقتضي تقرير بعض الاستثناءات لدي – تحديد سن الإحالة إلي المعاش، وهو ما نهجه المشرع في القانونين رقمي 36، 37 لسنة 1960 المشار إليهما ، إذ بعد أن قرار أصلاً عاما يسري علي العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36/1960 بإنهاء خدمتهم لدي بلوغهم سن الستين أستثني من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم في الخدمة بعد بلوغهم هذا السن فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعدها وحتي بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ، كما مد هذا الاستثناء ليسري علي مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضي حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون رقم 37/1960 فأضحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هي بالمركز القانونية الثابتة في 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف وفي 1/5/1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم، ثم صدر القانون رقم 50/1963 مردداً ذات الحكم فجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة الذين استمروا بأي من هذه الصفات التي كانوا عليها في تاريخ العمل بالقانون رقم 36/1960 أو 37/1960 حتي 1/6/1963 تاريخ العمل بأحكامه دون تعديل أو تغيير فأقر لهؤلاء حق البقاء في الخدمة حتي بلوغهم هذه السن ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين في ظل القانونين رقم 36/ 37 لسنة 1960 مركز قانوني ذاتي يستصحبه في ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 متي استمر بذات صفة خاضعا للائحة وظيفية تجيز له البقاء في الخدمة حتي بلوغ هذه السن في تاريخ العمل بالقانون الأخير 1/6/1993 دون تعديل أو تغيير أمام إذا انقضت العلاقة الوظيفية القائمة علي أساس هذه الصفة لأي سبب وقت العمل بالقانون المذكور 50 لسنة 1963 فإن حق الانتفاع بهذه الميزة بسقط بانقضاء هذه الصفة كما لو انتهت خدمة العامل لأي سبب أو التحق بجهة أخري أو أعيد تعيينه أو تغيرت صفتة التي كان معيناً عليها كان يعين في وظيفة كتابية أو فنية أو تخصصية بدلا من وظيفته العمالية ولحقه القانون 50 لسنة 1963 وهو بهذا الوضع الوظيفي الجديد فإنه في هذه الحالة يخضع للنظام القانوني للجهة التي نقل إليها أو أعيد تعيينه فيها أو للوظيفة الجديدة التي تم تسوية حالته عليها فتنتهي خدمته ببلوغ سن انتهاء الخدمة المقرر في هذا النظام الجديد ولا يفيد من الميزة التي انقضت بانتهاء الخدمة أو إعادة التعيين أو تغيير الصفة التي كانت قائمة وقت تقريرها استثناء باعتبار أن الميزة وإن كانت ذاتية مرتبطة بالمركز القانوني الذاتي الذي كان قائما عند تقريرها إلا أنها تنقضي بانقضائه ولا تعود إلي الوجود بعد تعديل المركز القانوني للعامل  بأي شكل حيث أنها ليست ميزة شخصية ترتبط بالشخص يستفيد منها حتي لو انقضي المركز الذاتي الذي كان بسبب تقريرها وإنما هي ميزة مقررة لهذا المركز الذاتي نفسه وبذلك فإن الاستثناء الوارد بالمادة 19 من القانون رقم 36/1960 والمادة 20 من القانون رقم 37/1960 (بحكم الإحالة) ومن بعدها المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 لا يسري علي من كان وقت دخوله لأول مرة خاضعا لأحد الأنظمة الوظيفية التي تقضي بإنهاء الخدمة في سن الخامسة والستين ثم انقضت هذه الخدمة ثم عاد إلي الخدمة من جديد أو نقل إلي جهة أخري أو أعيد تعيينه بوظيفة أخري بذات جهة عمله أو جهة أخري إذ أنه في كل الأحوال تغير وضعه الوظيفي بخضوعه لنظام يخرجه من الخدمة ببلوغه سن الستين ففي هذه الحالة يسري هذا النظام الجديد عليه متي كان هذا التغيير قبل 1/6/1963 وهو ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 أما إذا ما لحق العامل هذا القانون وكان وقت العمل به مازال علي ذات وضعه الوظيفي ومركزه الذاتي الذي خوله حق البقاء في الخدمة لسن الخامسة والستين حتي ولو تعدل أو تغير بعد ذلك أي بعد 1/6/1963 فإنه يستمر مستفيداً بهذا الاستثناء في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي الذي أبقي للعاملين الذين استمروا بالخدمة حتي تاريخ العمل به حق الانتفاع بميزة البقاء في الخدمة حتي سن الخامسة والستين طبقا للمادة 164 منه طالما توافرت فيحقهم شروط تطبيق المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 علي النحو سالف البيان دون أن تضيف المادة 164 من القانون رقم 79/1975 شروط

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 34914  لسنة 60ق

 

أخري بمعني أنه لا يشترط في ظل العمل بالقانون الأخير (79/1975) أن يستمر العامل بذات الصفة أي علي ذات مركزه القانوني القائم وقت العمل بالقانون رقم 50/1963 والذي أكسبه هذه الميزة، دون تعديل أو تغيير وحتي صدور القانون رقم 79/1975 فإن هذا الشرط لم تستلزمه المادة 164 منه حسبما ورد في صياغة هذه المادة كما أن في القول بغير ذلك إنما يفضي إلي إهدار هذا المركز دونما سند من القانون بل ويتعارض مع وضوح قصد الشارع في سياته لحكم المادة 164 من هذا القانون بعكس ما جاء في سياق المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 التي تطلبت أن يكون العامل وقت العمل به محتفظا بذات مركزه القانوني ومعاملاً بذات لائحته الوظيفية التي تقرر له هذا الاستثناء ” يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 300/39ق.ع جلسة 1/6/2000″

وحيث إنه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بالهيئة المدعي عليها عامل ظهورات اعتبارا من 12/3/1959 بأجر يومي 140/300 ثم عطشجي الآت (عمالية) في 26/7/1961 ثم باشعطشجي (عمالية) في 25/3/1963 ثم عين بالمرتبة الرابعة في 28/7/1965 بالقرار الإداري رقم 847 سابقة قانون 112/1980 في 1/4/1970) ومن ثم فإنه كان يشغل وظيفة عامل يومية اعتباراً من 12/3/1959 طبقا لكادر العمال (الذي كان يجيز البقاء في الخدمة حتي سن الخامسة والستين) وبذلك يكون قد أدركه القانون 36 لسنة 1960 في 1/5/1960 وهو بهذه الصفة وظل بهذه الصفة حتي 1/6/1963 تاريخ العمل بالقانون 50 لسنة 1963 ومن ثم يحق له البقاء في الخدمة حتي بلوغه سن الخامسة والستين وإذ نشأ هذا الحق بمقتضي القانون واستمد المدعي حقه مباشرة منه فيغدو القرار الصادر علي خلاف ذلك بإنهاء خدمة المدعي في سن الثانية والستين – بحسبان أنه قد تم مد مدة خدمته عامين بعد بلوغه سن الستين – قد صدر مخالفاً للقانون وهو ما يتحقق به ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة.

وحيث إنه وعن ركن الضرر، فإن القاعدة الأصولية أن الأجر مقابل العمل، وإذ لم يباشر المدعي عملا فإن ما يستحقه ليس هو المرتب والأجر وإنما يستحق تعويضاً يدخل في عناصر تقديره قيمة المرتبات التي حرم منها وملحقاتها وما حصل عليه من مقابل عمل أثناء هذه الفترة كل ذلك وفقا للقواعد العامة في التعويض، فإنه ولما كان المدعي قد لحقته أضرار مادية من حرمانه من راتبه وملحقاته من مكافأت من جراء خطأ جهة الإدارة مما يثبت حقه في التعويض وتقدره المحكمة بمبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه يلزم بها المدعي عليه بصفته دون التعويل علي الضرر الأدبي إذ ليس من شأن إحالة العامل إلي المعاش بزعم بلوغه السن القانوني ما يرتب ضررا بعيب شعوره وكرامته.

وحيث انه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليه بصفته خاسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضا مبلغا مقداره عشرة ألاف جنيه وألزمته بصفته المصاريف.

              سكرتير المحكمة                                                                        رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى