موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 31806 لسنة 59  ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/3/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكــــــيل بمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                    /   طارق عبد العليم تركي                                  أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 31806 لسنة 59  ق

الـمـقامـــــة مـــــن

شركة الإسماعيلية للمقاولات والتجارة (ويمثلها نبيل شعبان عبد الله)

ضــــــــــــد

وزير الداخلية (بصفته)

الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى لماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/6/2005، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع يتعين حكم للمدعي عليهما من القوائم المعتمدة من السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل مع إلزام المدعي عليه المصروفات.

وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيه ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعي في أن تعين المحكمة محكماً عن المدعي عليه لبدء عمله التحكيم مع إلزام المدعي عليه المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/9/2007 قرر الحاضر عن وزارة الداخلية يتعين محكماً عن الوزارة وقدم حافظة مستندات طويت علي قرار وزير الداخلية يتعين اللواء دكتور/ علي محمد علي عبد المولي محكماً عن الوزارة وبجلسة 11/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 20/1/2008 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن ممثل الشركة المدعية قد أقام دعواه بطلب الحكم له بالطلبات الأنفة الذكر.

ومن حيث إنه من الأصول المسلمة أن المنازعة الإدارية هي خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيهما، فإن رفعت الدعوى وهي مفتقرة إلي هذا الركن كانت في الأصل غير مقبولة، وإن افتقدته أثناء سيرها لاستجابة جهة الإدارة إلي الطلبات، أصبحت الدعوى غير ذات موضوع، ووجب القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها.

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أنه متي تثبت أن الجهة المدعي عليها قد استجابت إلي طلب المدعي في تاريخ لاحق لرفع الدعوى – فإن الخصومة تبعا لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعين من ثم اعتبارها منتهية.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 7840 لسنة 55  ق

ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الحاضر عن الدولة قد قدم بجلسة 5/9/2007 طويت علي القرار الوزاري الصادر يتعين اللواء دكتور/ علي محمد علي عبد المولي محكماً عن الوزارة وذلك بتاريخ 10/3/2007 مما يكون معه الوزارة قد استجابت لطلبات المدعي في الدعوى الماثلة وذلك في تاريخ لاحق لإقامتها ومن ثم تضحي الخصومة منتهية، ويلزم المدعي عليه الأول بصفة بمصروفات الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية، وألزمت المدعي عليه الأول بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                              رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى