موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم 3946 لسنة 53 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود وتعويضات (زوجي )

——-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح  صبري أبو الليل               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد مصطفي عبد الغني                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  ثروت محمد                                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي ”

في الدعوى  رقم 3946 لسنة 53 ق

المقامة من :-

إبراهيم محمود أحمد رشوان

ضد :-

  • وزير التعليم العالي بصفته الرئيس الأعلى لرئيس جامعة القاهرة والممثل القانوني لإدارة التكافل الاجتماعي للجامعة 0
  • رئيس جامعة القاهرة والممثل القانوني لإدارة التكافل الاجتماعي للجامعة

المحكمة

—–

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0

حيث عقد المدعى الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/2/1999 أعلنت قانونا للمدعى عليهما بطلب الحكم أولا :- باعتبار العقد المبرم بين المدعى والمدعى عليه الثاني بصفته مفوضا اعتبارا من 15/10/1997 تاريخ نقل مكتب التنسيق من مبنى رعاية الطلاب بجامعة القاهرة ، ثانيا :- بأحقية المدعى في استرداد مبلغ 13000.625  جنيه مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على قول منه ، انه بموجب مزاد علني استأجر المدعى كشكين بمدينة رعاية الطلاب بجامعة القاهرة لبيع سندوتشات ومشروبات خلال فترة عمل مكتب التنسيق المدة من 1/8/97 حتى 30/11/1997 نظير سدادة قيمة إيجاريه مبلغ مقدراه خمسة وعشرون ألف جنيه وتأمين مبلغ مقدراه ثلاثة ألاف جنيه ومبلغ ألف ومائتان وخمسون جنيها عبارة عن رسم قيمته طبقا لكراسة الشروط إلا أن المدعى عليه الثاني بصفته قام بنقل مكتب التنسيق من مدينة رعاية الطلاب اعتبارا من 15/10/1997 قبل انتهاء مدة العقد بشهر ونصف مما يعد أخلالا منه بشروط العقد يستوجب فسخه اعتبارا من ذلك التاريخ وقد الحق به ذلك ضررا بليغا إذ كان دخوله المزاد بسبب تواجد مكتب التنسيق مما يستحق معه استرداد قيمة إيجار شهر ونصف وهى تعادل 9375 جنيه فضلا على قيمة التامين وقيمة رسم تنمية الموارد عملا بنص القانون 147/1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية وتعديلاته الأمر الذي حدا به إلى أقامة دعوة ابتغاء الحكم له بسالف طلباته 0

وحيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل المدعى بوكيل محام وقدم حافظتي مستندات أحاطت المحكمة بما جاء فيهما ومذكرتي دفاع قصر فيهما طلباته على استرداد مبلغ مقدراه 10.625 فقط عشرة ألاف وستمائة وخمسة وعشرون جنيها قيمة الإيجار المسدد عن المدة من 15/10/97

 

تابع الدعوى  رقم 3946 لسنة 53 ق

حتى 30 /11/97 ورسم التثمين، ومثل محامى الحكومة وقدم مذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ، ومثل المدعى عليه الثاني بصفته بوكيل وقدم حافظة مستندات أحاطت المحكمة بما جاء فيها وثلاث مذكرات دفاع بطلب رفض الدعوى وبجلسة 11/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/11/2006 مع مذكرات في اجل مسمى انقضى دون إيداع وبها مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

وحيث انه عن الدفع المبدي من محامى الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ” وزير التعليم العالي” فقد جاء مطابقا للقانون ذلك انه عملا بأحكام قانون تنظيم الجامعات وقانون الهيئات العامة فان الجامعات هيئات علمية يمثلها رئيسها أمام القضاء وفى تواجد الغير مما يتعين معه الحكم بقبول الدفع 0

وحيث أن الدعوى وقد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0

وحيث انه عن موضوع الدعوى فان من المبادئ الأساسية المستقرة أن الجهة الإدارية المتعاقدة تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفرده وعلى خلاف المألوف في معاملات الأفراد فيما بينهم حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل مدى التزامات المتعاقد معها على وبصورة لم تكن معروفه وقت أبرام العقد من غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب أو بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين غير أن سلطة التعديل هذه ليست مطلقه بل ترد عليها قيود معينة تقتضيها ضرورة التوفيق بين المصلحة العامة والمصالح الفردية للمتعاقدين معها فلا تملك أن تتناول بالتعديل النصوص المتعلقة بالمزايا المالية المتفق عليها والتي يستفيد منها المتعاقد معها حرصا على مصلحته الخاصة كما يتعين أن تكون الأعباء المترتبة على عاتق المتعاقد نتيجة التعديل في الحدود الطبيعة والمعقولة وألا يكون من شأنها  أن تقلب العقد رأسا على عقب بحيث يصبح المتعاقد وكأنه أمام عرض جديد أو تغير في موضوع العقد أو محله وألا جاز للمتعاقد أن يطلب فسخ العقد ويقابل حق الإدارة في تعديل العقد الإداري أثناء التنفيذ حق المتعاقد معها في المحافظة على التوازن المالي للعقد وتعويض عن الآثار المترتبة على هذه التعديل ” طعن رقم 2519 – 34

( 31/8/93، 38 ”

وحيث انه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت من الأوراق أن الجامعة المدعى عليها تعاقدت مع المدعى  “بموجب مزايدة ” على تأجير عدد 2 كشك بالمدينة الجامعة خلال فترة عمل مكتب التنسيق المدة من 1/8/97 حتى 30/11/97 لبيع المثلجات وبعض المأكولات بما مفاداة أن محل العقد وموضوعه موقوف بمدة عمل مكتب التنسيق وكان ذلك هو الأساس في التعاقد وتحديد قيمة الإيجار وقيمة المعطاءات  المقدمة ومن بينها قيمة عطاء المدعى إذ وضعت تلك القيمة وتحدد للمتعاقد ما يتوقع أن يجنيه من أرباح على أساس من عمل مكتب التنسيق وازدحام الطلاب به ومدة عمله ومن ثم فان قيام الجامعة يقصر مدة عمله حتى 15/10/1997 أي قبل انتهاء المدة المتعاقد عليها في 30/11/1997 يترتب عليه ولا شك ضرر مادي للمدعى يتمثل في تدنى حجم مبيعاته بسبب يرجع لجهة الإدارة مما يتعين معه الحكم بتعويض عن ذلك الضرر بمبلغ مقدراه خمسة ألاف جنيه أخذا في الاعتبار أن المدعى قد قام باستغلال الكشكين حتى انتهاء مدة التعاقد 0

وحيث انه وعن قيمة ما قام بسداده المدعى من رسم تنمية موارد، فان التزام المدعى بسدادة سنده أعمالا لشروط التعاقد التي تضمنت تحميل المستأجر بهذا الرسم ، وهى شروط على ما استقر عليه أنما تقوم مقام القانون في تحديد حقوق والتزامات طرفي التعاقد مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب 0

وحيث انه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعى عليه الثاني بصفته خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة أولا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته وإخراجه من الدعوى بلا مصاريف ، ثانيا :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقدراه خمسة ألاف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعى عليه الثاني بصفته المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى