موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم 7412 لسنة 52 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود وتعويضات (زوجي )

——-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح  صبري أبو الليل               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد مصطفي عبد الغني                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  ثروت محمد                                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي ”

في الدعوى  رقم 7412 لسنة 52 ق

المقامة من :-

وليد محمد سعيد أحمد

ضد :-

وزير الداخلية بصفته

 

المحكمة

—-

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا

حيث عقد المدعى الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/6/98 أعلنت قانونا للمدعى عليه بطلب الحكم بإلزامه بتعويض المدعى عن جميع الأضرار التي لحقت به وبأسرته معنوية ومادية وما يترتب على ذلك من أثار والمصروفات 0

 

وذلك على قول منه : انه التحق بكلية الشرطة في 13/10/86 وقبل تخرجه منها بعدة شهور اتهمته الكلية بالشذوذ الجنسي وافتعلت له بعض المشاجرات وتم ترسيبه في الفرقة الرابعة في مادتين ثم أصدرت الكلية قرارا في 16/12/91 بفصله تصدق عليه في 26/12/91  0 فأقام الدعوى رقم 2643/46 طعنا عليه قضى في الشق العاجل منها في 7/7/92 بوقف تنفيذ قرار الفصل فطعن المدعى عليه على هذا القضاء بالطعن رقم 3898/38 ق0ع قضى فيه بجلسة 31/3/96 برفض الطعن0 إلا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ هذا الحكم مما حدا به إلى أقامة الدعوى رقم 7550/46 بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعى عليه عن تنفيذ ذلك الحكم وقضى في 15/12/92 بوقف تنفيذ القرار السلبي ــ بالامتناع عن تنفيذ الحكم فأقامت جهة الإدارة الطعن رقم 1307/42 ق0ع على هذا الحكم مما حدا به إلى أقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته تأسيسا على ما لحق من أضرار مادية متمثله في حرمانه من العمل كضابط شرطة واستحقاقه للمرتب والترقية والمعاش فضلا على ما تكبده من مصروفات مالية لمتابعة الدعاوى القضائية في ضوء تعسف الجهة الإدارية في استعمال حق التقاضي ، وما لحق من أضرار معنوية من اتهامه بالشذوذ الجنسي وتعرضه هو وأسرته للقيل والقال وما استتبع ذلك من انعزالهم عن الناس وتدميرهم نفسيا 0

 

وحيث انه لدى تحضير الدعوى أودع المدعى حافظة مستندات أحاطت المحكمة بما جاء فيها وأودع محامى الحكومة مذكرة دفاع 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0

 

 

 

تابع الدعوى  رقم 7412 لسنة 52 ق

حيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل محامى الحكومة وقدم مذكرة دفاع وبجلسة 15/4/2001 قضت المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم 2643/46 ق المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات 0

 

وحيث تم تعجيل الدعوى من الوقف ، وتدوول نظرها بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبها مثل المدعى بوكيل محام وأودع  حافظة أحاطت المحكمة بما جاء فيها ، وبجلسة 11/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/11/2006 مع مذكرات ومستندات في أجل مسمى أودع خلاله المدعى مذكرة دفاع وبها مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0

 

وحيث أن المحكمة وقد فرغت من بسط وقائع الدعوى ومستنداتها تمهد لقضائها انه من المقرر قضاءا أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببيه بين الخطأ والضرر 0

 

وحيث أن الخطأ وهو واقعة مجردة قائمة بذاتها ثابت في حق جهة الإدارة وذلك بإصدارها القرار الذي تضمن فصل المدعى من كلية الشرطة إذ قضى بوقف تنفيذ ذلك القرار وإلغائه بالدعوى رقم 2643/46 ق وقد تأيد الشق العاجل بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3898/38 ق0ع ولم يتم الطعن على الحكم الصادر في الموضوع مما يصير معه حكما باتا ، كما وأن هناك خطأ أخر ثابت في حق جهة الإدارة وذلك بعدم تنفيذ مقتضى الأحكام القضائية الصادرة لصالح المدعى بإلغاء قرار فصله وإعادته إلى كلية الشرطة وبعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالدعوى رقم 7550/46 ق بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحة في الدعوى رقم 2643/46 ق فمن ثم يحق للمدعى أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي تكون قد حاقت به من جراء هذه القرارات إذا ما استوى هذا الطلب على صحيح أركانه قانونا 0

 

وحيث انه وعن الضرر فانه ولا محاجة في أن المدعى قد أصابته أضرارا مادية من حرمانه من التخرج من كلية الشرطة والعمل كضابط شرطة والتمتع بمزايا هذه الوظيفة المادية من راتب ومعاش ومعنوية من مركز اجتماعي وأدبي فضلا على ما تكبده من جهد ونفقات في سبيل حرصه على متابعة الدعاوى التي أقصرته إليها الجهة الإدارية حتى يظفر بغيته وينال حقه عن طريق القضاء ، فضلا على ذلك فقد لحق بالمدعى أضرارا أدبية أقساها ما نسب إليه وقام عليه قرار فصله المقضي بإلغائه من اتهام المدعى بالشذوذ الجنسي وهو ما يحط من كرامته وكرامة أسرته وهو القذف في أوجه ومنتهاه من شأنه تدمير النفس وهدمها وإلحاق الذلة والمهانة بمن وصف بهذا الخلق الشأن والجريمة النكراء فضلا على أن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحة وتمسك الجهة الإدارية بقرارها المخالف للقانون وعدم الالتفات والاعتداد بالإحكام القضائية النهائية الواجبة التنفيذ الصادرة بذلك أخلالا منها بمبدأ المشروعية وسيادة القانون أساس الحكم في الدولة عملا بصريح نص المادة 64 من الدستور وفى ذلك تعميق إحساس المدعى بالظلم والقهر إزاء حرمانه من حقه الثابت بالإحكام الصادرة الواجبة التنفيذ وزعزعة عقيدته في جدوى الانتصاف إلى القضاء وجدوى العدالة في وطنه بعد إذ افرغ حقه في الرجوع إلى كلية الشرطة من محتواه ومضمونه واضحي لغوا لاطائل من ورائه ، ولا سبيل البتة إليه وحرم من شرف الخدمة بوزارة الداخلية وأهدرت كل قيمة للأحكام القضائية الصادرة لصالحة 0

 

 

 

تابع الدعوى  رقم 7412 لسنة 52 ق

 

وحيث انه عن عنصر السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق المدعى فقد نهض قائما في المنازعة المطروحة وذلك باعتبار أن ما حاق بالمدعى من أضرار كان من جراء  قرار فصله من كلية الشرطة وعدم تنفيذ

الأحكام النهائية الصادرة لصالحة وبذلك تتكامل مسئولية الجهة الإدارية عن التعويض المطالب به ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره

وحيث انه وعن المصاريف شاملة في ذات أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعى عليه بصفته خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره خمسين ألف جنيه وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات 0

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى