موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم  4128 لسنة 48 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  العاشرة عقود – زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق16/12/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلــس الدولــــة

و/ خالد جمال محمد السباعي                             نائب رئيس مجلـس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/   محمد مصطفى عنان                                         مفوض الدولــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تـــــركى                                    أمين الســــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم  4128 لسنة 48 ق

المقامة من

ورثة المرحوم/عبد اللطيف أحمد جاد الله

وهم ( محمد حازم، أمنية، سهير، رعاية عبد اللطيف

أحمد جاد الله – وعايدة إسماعيل أباظة)

ضــد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

الوقائع:

سبق أن أحاط بها كل من الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 7399 لسنة 82 مدني كلى الجيزة بجلسة 25/1/1994 ، وحكم هذه المحكمة التمهيدي – بهيئة مغايرة – في الدعوى ذاتها بجلسة 28/5/2000 ، وحكمها فى ذات الدعوى بجلسة 29/4/2001 ، وتحيل إليها جميعاً ،وتجعلها جزءاً مكملاً لحكمها ، والتي توجز فى أن المدعين أقاموا هذه الدعوى إبتداءًا بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 24/10/1982 ، وقيدت  بجدولها برقم7399/1982 مدني كلى الجيزة ، مطالبين فى ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى اليهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن حرمانهم من ملكهم وريعه ، والأضرار التي لحقت بهم ،والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وبجلسة 29/1/1986 قضت تلك المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لأداء المأمورية المبينة بالحكم ،وأعيدت الدعوى وأوراقها من مكتب الخبراء  لعدم تقديم المدعين المستندات المؤيدة لدعواهم ، ثم وبجلسة 18/4/1990 قضت المحكمة ذاتها بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية ، حيث أعيدت للمحكمة من جديد لتعذر إتمام المأمورية لعدم تقديم المستندات .

وبجلسة 25/1/1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ، ونفاذاً لهذا الحكم قيدت الدعوى بالرقم عالية، حيث جرى تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها من هيئة مفوضي الدولة بقبول الدعوى شكلاً ،وإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعين التعويض الذي تقدره المحكمة.

ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة منذ 11/7/1999 حتى 28/5/2000 فلم يحضر أحد من الخصوم أياً من جلسات المرافعة .

وبجلسة 28/5/2000 حكمت المحكمة بإعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ( شمال الجيزة ) لإعداد تقرير تكميلي فيما يتعلق بالمسائل المبينة بالأسباب وحددت مبلغ مائتي جنيه أمانة خبير يؤديها المدعون .

وتقرر تأجيل الدعوى غير مرة لسداد الأمانة فلم يحضر أحد من الخصوم أو من يمثلهم قانوناً ،وبجلسة 29/4/2001 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر، وأبقت الفصل فى المصروفات .

وأعيدت الدعوى إلى جلسات المرافعة أمام المحكمة بجلسة 5/9/2002 بغير صحيفة تعجيل ، وجرى تداول الدعوى لجلسات متعددة اخطر فيها الخصوم للمثول أمام المحكمة ، كما تأجلت غير مرة ليسدد المدعى الأمانة المقررة لإحالة

تابع الحكم فى الدعوى رقم  4128 لسنة 48 ق

 

الدعوى إلى الخبراء وفقاً لحكم المحكمة الصادر بجلسة 28/5/2000 فلم يحضر المدعى أي من الجلسات رغم تكرار إخطاره ،ولم يسدد الأمانة المقررة .

وبجلسة 2/12/2007 قررت  المحكمة  حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم  ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق،  وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً .

من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم بغية الحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر.

ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائياً ) وتنقضى مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، فإن المحكمة تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

وحيث إنه من المقرر أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بهيئة مغايرة بجلسة 29/4/2001 بوقف الدعوى لمدة شهر.

ومن حيث إنه في ضوء ذلك، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعين بطلب تعجيل نظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء مدة الوقف الجزائي ، كما لم يثبت قيامهم بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة من سداد للأمانة المقررة لإحالة لدعوى إلى مكتب الخبراء رغم تكرار إخطاره ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامهم المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعين المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزة

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى