موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4300 لسنة 44 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

( عقود وتعويضات ـ زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 25/11/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / حمـــدي ياســــين عــــكاشــــــة                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين              / خـــــــالد جمال محمد السباعي                نائب رئيس مجلس الدولة

/ ســــــــعيد مصطفي عبد الغني                وكيل  مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / محـمــــد مصـطـــفى عنــــــان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / طـــــارق عبـــد العلـــيم تركي                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 4300 لسنة 44 ق

المقامة من/

سيد عادل عبد الفتاح عوض ـ وشهرته عادل المليجي

ضـــــــــــــد/

1) رئيس حي شرق القاهرة      بصفته

2) رئيس حي المطرية           بصفته

الواقـعــات

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/4/1990 وطلب في ختامها الحكم مستعجلة بأحقيته في صرف المستخلص المؤرخ 25/1/1990 الخاص بعملية مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بعين شمس، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 1/4/1990 المتضمن تعليه أية مبالغ مستحقة للمقاول كمديونيات ووقف صرف أية مستحقات مالية مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها سحب العمل من المقاول بأحقيته في إضافة مدد مساوية لمدد التأخير المتسبب في إحداثها المدعي عليه بصفته وصرف كافة مستحقاته المالية المستحقة عن تلك العملية دون أية غرامات تأخير مع إلزام المدعي عليه المصروفات.

وشرحاً للدعوى ذكر المدعي أنه بتاريخ 20/6/1988 تعاقد مع المدعي عليه بصفته بالعقد رقم 22لسنة88 لاستكمال تعلية المركز الطبي بعين شمس وتعلية أربعة فصول بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بعين شمس وأنه كان قد ضمن عطاءه أن مدة تنفيذ العملية تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من العوائق وأن يتم صرف المستخلصات في خلال أسبوع من تاريخ تقديمهما وفي حالة التأخير تضاف مدة مساوية لهذا التأخير كما يكون له الحق في صرف أذونات وكميات الحديد والأسمنت ولم يعترض المدعي عليه على ذلك كما تضمنت الشروط العامة الواردة بكراسة العطاء أن الزيادة في السعر الرسمي للأسمنت والحديد تصرف طبقاً للقرارات الوزارية وأنه بتاريخ 13/9/1988 تسلم الموقع الخاص بالمدرسة ولم يتم تسليمه موقع المركز الطبي إلا بتاريخ 16/10/1988 وأنه عند البدء في تنفيذ العمل لم تقم جهة الإدارة بتسليمه أذن الحديد إلا بتاريخ 4/6/1989 كما تأخرت في صرف فروق أسعار الحديد والأسمنت كما أن جهة الإدارة اتفقت معه على إضافة فصلين آخرين بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية لتصبح العملية ستة فصول ومدة التنفيذ تسعة أشهر ثم طلبت إدارة المشروعات إدخال تعديلات جديدة على الأعمال فقد أخطر لمدعي جهة الإدارة بالتوقف عن إتمام الأعمال لحين موافقة الجهة المختصة على إجراء هذه التعديلات واعتماد مبالغ مادية لها إلا أن هذه الموافقة لم تتم إلا بتاريخ 31/12/1989 مما حدا بالمدعي إلى طلب إضافة مدة أخرى إلى مدة العقد الأصلية وعلى الرغم من هذه العقبات استطاع المقاول تنفيذ الأعمال ولم يبق منها سوى بعض التشطيبات البسيطة ثم فوجئ المدعي بقرار صادر في 1/4/1990 بتعلية أية مبالغ مستحقة له كمديونيات وكذلك وقف أية مستحقات جارية حالياً بعد أن تم عمل مذكرة بسحب العمل منه مما حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0

تابع الحكم في الدعوى رقم 4300 لسنة 44 ق

وقد عين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 20/5/1990 وبجلسة 11/11/1990 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بأسباب التقرير.

وقد جرى تداول الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/4/1993 أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات وبجلسة 6/3/1994 قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات كما أودع بجلسة 11/6/1995 حافظة مستندات وبجلسة 9/6/1996 أودع المدعي صحيفة معلنة باختصام رئيس حي المطرية بصفته وبجلسة 23/3/1997 حكمت المحكمة تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وقد أحيلت الدعوى إلى مصلحة الخبراء بإدارة شمال القاهرة حيث باشر الخبير المنتدب في الدعوى المأمورية المسندة إليه في هذه الدعوى وبتاريخ 29/8/2002 ورد ملف الدعوى للمحكمة من إدارة الخبراء لعدم حضور المدعي والمدعي عليه أي من الجلسات المحددة بدءًا من جلسة 9/7/2002 وجلسة 4/8/2002 وجلسة 25/8/2002 وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 31/10/2004 وتم إخطار المدعي لمباشرة دعواه وبيان أسباب عدم معاونة الخبراء في داء مهمته، إلا أن المدعي لم يحضر أي من هذه الجلسات على الرغم من التأجيل المتكرر من قبل المحكمة لذات السبب إلى أن تقرر بجلسة 4/11/2007 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بسحب الأعمال المسندة إليه بموجب العقد رقم 22لسنة1988وإلزام تلك الجهة بصرف مستحقاته المالية لديها بدون توقيع أية غرامات تأخير والمصروفات.

ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23/1992 , 18/1999 ، 76 /2007تنص على أن: (تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…………. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن) .

ومن حيث إن مفاد النص السابق ـ حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها، وأن تعجيل الفصل في الخصومة القضائية هو أحد مقاصد المشرع عند وضعه قانون المرافعات بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن وحتى لا يظل المدعي عليه مهدداً بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من القلق، وأن العدالة ليست في أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب وإنما العدالة أن يستوفي حقه في الوقت المناسب وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وتمكين القاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره نص على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة، وأجاز للمحكمة بدلاً من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى وفقاً لنص المادة 99 سالفة الذكر.

“في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 513لسنة27ق. عليا الصادر بجلسة 20/11/2001”.

ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يحضر أمام مصلحة الخبراء أي من الجلسات المحددة لنظر دعواه بدءاً من جلسة 9/7/2002 وجلسة 4/8/2002 وجلسة 25/

8/2002 فضلاً عن ذلك

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 4300 لسنة 44 ق

لم يحضر أمام هيئة المحكمة أي من جلسات المرافعة لبيان أسباب تخلفه عن معاونة الخبراء في أداء المهمة التي كلفتها

به المحكمة على الرغم من تأجيل نظر الدعوى لأكثر من جلسة لذات السبب إلى أن تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وهو ما ينم عن عدم حرص المدعي على متابعة دعواه وسرعة حسم النزاع بشأنها فمن ثم نزولاً على حكم المادة 99 سالفة الذكر فإن المحكمة تقضي بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر وأبقت الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر.

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ /  محمود أبو الخير

روجع /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى