
اختصاص مفتشى الرى
اختصاص مفتشى الرى
الطعن رقم 1113 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 196
بتاريخ 14-11-1987
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 2
أقام المشرع قرينة قانونية على أن الأرض التى تمر فيها مسقاة خاصة تعتبر محملة بحق إرتفاق لصالح الأرض التى تنتفع بها المسقاة حتى ينهض دليل يقوض هذه القرينة القابلة لإثبات العكس – ناط المشرع بمفتش الرى أصدار قرار مؤقت بتمكين المنتفع من إستعمال المسقاة حتى تفصل المحكمة المختصة فى حقه – سلطة مفتش الرى رهينة بتقديم شكوى إليه من صاحب الشأن بشرط ثبوت إنتفاع أرضه بالمسقاة الخاصة فى السنة السابقة على الشكوى – يستوى فى ذلك تفرد الأرض بالمسقى أو تعدد المصالح المنتفعة بها – صدور قرار المفتش فى حدود سلطاته لا يعيبه التمكين من المسقى على نحو يفيض عن الحاجة المنشودة – أساس ذلك : أن العبرة بالوضع الذى كان قائماً خلال السنة السابقة .
( الطعن رقم 1113 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/11/14 )
=================================