موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4966 لسنة 47 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود و تعويضات – زوجى)

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم  الأحد الموافق 25/11/2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حمدي ياسين عكاشة                                         نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي النادي                  نائب رئيس مجلس الدولة

و الدكتور  / محمد عبد المجيد إسماعيل                           مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  محمد مصطفي عنان                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / طارق عبد العليم تركى                                                              أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 4966 لسنة 47 ق

المقامة من : –

أمجد عبد المجيد عمر

ضد : –

  • وزير الأشغال العامة والموارد المائية .
  • رئيس الإدارة المركزية ومدير مشروع تطوير الري بوزارة الأشغال

والموارد المائية .

الوقائع :-

أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 28/4/1993 طالبا في ختامها القضاء أصليا : أولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم إرساء المناقص العامة لإنشاء محطة طلمبات خلط العتوه بناحية كفر الشيخ والتي تم إرسائها علي جهة أخري غير الشركة المدعية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهما المصروفات .

ثانيا : بإلغاء القرار فيما تضمنه من إرساء عطاء إنشاء محطة الطلمبات المذكورة بالبند أولا علي غير الشركة المدعية والحكم بإرساء العطاء علي الشركة المدعية مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

واحتياطيا : بإلزام المدعي عليهما متضامين بدفع تعويض مؤقت للشركة المدعية مقداره ثلاثمائة ألف جنيه ، والمصروفات .

مع حفظ جميع حقوق الشركة المدعية .

وقال المدعي شرحا لدعواه أن الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري بوزارة الأشغال والموارد المائية أعلنت عن مناقصة عامة لإنشاء محطة طلمبات خلط العتوه بناحية كفر الشيخ وتقدمت الشركة المدعية في هذه المناقصة مع ثلاث شركات أخري هي شركة الترسانة ، شركة هيديليكو ، وشركة النصر للمرافق والتركيبات وتم أستبعاد عطاء شركة هيديليكو لوروده دون أعمال مدينة أو إنشائية ، كما كان العطاء المقدم من شركة النصر للمرافق والتركيبات مغالي في أسعاره ومن ثم لم يكن له أي تأثير اقتصادي علي البت ، وقيت المقارنة من عطاء الشركة المدعية وشركة الترسانة . وعلي الرغم من أن عطاء الشركة المدعية كان محققا لإغراض الكفاءة الفنية كما كان الأقل سعرا الا أن جهة الإدارة ظلت تعمل جاهده علي التشكيك فيه وإنهاضه لإتاحة الفرص الشركة الترسانة بإتباع أسلوب تحميل العناصر المقارنة أرقاما وأوضاعا غير حقيقية ، وبالفعل أخطرت الشركة المدعية في 22/4/1993 بكتاب جهة الإدارة والمتضمن الإفادة بأنه تبين بعد التحليل وترتيب الأولوية أن عطاءها لم يكن أقل العطاءات ، وقد اعترضت الشركة علي ذلك في حينه باعتبار أن عطاءها يجمع بين الكفاءة الفنية الأعلى والسعر الأقل وأن حق جهة الإدارة في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ليس من الحقوق المطلقة .

ونعي المدعي علي قرار إرساء المناقص علي شركة الترسانة مخالفة الواقع والقانون .

وأضاف المدعي أنه يبين مما تقدم أن القرار الصادر بعدم إرساء المناقص علي الشركة المدعية جاء مشوبا بالبطلان وإساءة استعمال السلطة والخطأ والخلط في عناصر التقييم الفني والخلط والخطأ في عناصر التقييم المالي .

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 4966 لسنة 47 ق .

 

وأختتم المدعي صحيفة دعواه طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان .

ولقد تدوولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 25/9/1994 قرر الحاضر عن المدعي التنازل عن الشق العاجل من الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأي القانوني فيها .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره خبيرا هندسيا وآخر حسابيا من خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب التقرير ، وللخبيرين المنتدبين في سبيل أدائهما للمأمورية الإطلاع علي ملف الدعوى ومستنداتها وملف العملية وما يريا لزوم الإطلاع عليه من مستندات متعلقة بالدعوى وسماع طرفا الخصومة ومن يريا سماع أقواله بغير حلف يمين والانتقال الي أي جهة حكومية لها صلة بالموضوع ، وعلي المدعي إيداع أمانة تقدرها المحكمة علي ذمة أتعاب ومصاريف الخبير ،  وإبقاء الفصل في المصروفات .

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة وبجلسة31/1/1999أصدرت المحكمة حكمها أولا:- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الثاني لرفعها علي غير ذي صفة .

ثانيا: بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته ، وتمهيدا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل (شمال القاهرة) ليندب أحد خبرائه الهندسيين وأحد خبرائه المحاسبين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم ، وللخبيرين في سبيل آداء مأموريتهما الإطلاع علي ملف الدعوى وملف الأعمال والانتقال إلي مقر الجهة الإدارية واستيفاء ما يرونه من طرفي النزاع يكون لازما لإعداد تقريرهما ، والإطلاع علي مستندات طرفي الدعوى وسماع أقوال الخصوم ومن يرون سماع أقواله من الشهود دون حلف يمين ، وعلي المدعي سداد مبلغ ألف جنيه كأمانة خبير وعينت لنظر الدعوى جلسة 21/3/1999 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 2/5/1999 في حالة سدادها ، وعلي قلم الكتاب إرسال ملف الدعوى إلي مكتب الخبراء فور إيداع الأمانة ، وعلي الخبيرين تقديم تقريرهما ومحاضر أعمالها قبل الجلسة الأخيرة ، واعتبرت النطق بالحكم إخطارا لطرفي الدعوى ، وأبقت الفصل في المصروفات .

ونفاذا لذلك ، فقد قام المدعي بسداد الأمانة في 19/4/1999 حيث أرسلت الدعوى للخبراء في 14/11/1999 وأعيدت من الخبراء في 24/5/2003 بناء علي طلب المدعي كي تصرح له المحكمة بترجمة المستندات ترجمه رسمية ، ومنذ ذلك التاريخ 24/5/2003 لم يحضر المدعي إلي المحكمة رغم تكرار إخطاره للحضور ولم تصرح له المحكمة بترجمة المستندات ترجمه رسمية لعدم حضوره لطلب ذلك ، ولم يتخذ أي إجراء لترجمة المستندات ترجمه رسمية .

وبجلسة 4/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق  المستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

وحيث إن المدعي يطلب الحكم له بالطلبات الآنفة الذكر .

ومن حيث أن المادة ” 99 ” من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص علي أن : –

” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنية ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم  عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه .

وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” .

وحيث أنه من المقر أن هذا الوقف الذي تجرية المحكمة هو وقف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلي اللجوء إليه .

 

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 4966 لسنة 47 ق .

 

ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى متداولة منذ إقامتها بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/4/1993 حيث صدر حكم تمهيدي بإحالتها إلي الخبراء في 1999 ومنذ ذلك التاريخ ظلت لدي الخبير المنتدب من المحكمة حيث أعيدت إلي المحكمة بتاريخ 24/5/2003 بناء علي طلب المدعي لأخذ تصريح من المحكمة بترجمة المستندات ترجمة رسمية ثم أعيدت الدعوى إلي المحكمة ولم يحرك المدعي ساكنا ولم يحضر إلي المحكمة ليقدم الترجمة الرسمية للمستندات أو ليستحصل علي تصريح رسمي من المحكمة للقيام بهذه الترجمة وظلت الدعوى متداولة منذ 24/5/2003 وحتى جلسة 4/11/2007 تاريخ حجز الدعوى للحكم دون حضور المدعي الأمر الذي لا تجد معه المحكمة مناصا سوي القضاء بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

رضا / …

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى