موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطلبات فى الدعوى

الطلبات فى الدعوى

الطعن رقم  0771     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 162

بتاريخ 19-11-1960

الموضوع : دعوى

إن تقدم المدعى بطلب أصلى و آخر احتياطى لا يترتب عليه إعتبار الدعوى مشتملة على طلبات متعددة يتعدد الرسم المستحق على كل منها ، ذلك أن المدعى لا يطلب الحكم له بالطلبين الأصلى و الاحتياطى معاً و إنما يطلب الحكم بواحد منهما فقط و إختار أحدهما بصفة أصلية و الآخر بصفة إحتياطية فى حالة رفض الطلب الأصلى ، و قد نصت الفقرة الرابعة من المادة السابعة من لائحة الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية الصادر بها القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه ” فى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة . كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخيرة فيكتفى بالنسبة لها و للطلبات الأخرى محل الخيرة بأرجح الرسمين للخزانة ” . و ترتيباً على ذلك فإنه إذا كان الطلب الأصلى رسمه ثابت و مساو لرسم الطلب الإحتياطى و قد سده المدعى حين رفع الدعوى بطلبه الأصلى ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون فيما قضى به من إستبعاد الطلب الإحتياطى .

 

( الطعن رقم 771 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0882     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 28

بتاريخ 09-11-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

إن تكييف الدعوى إنما يخضع لرقابة القضاء بإعتباره تفسيراً للنية الحقيقية التى قصدها المدعى و أنه لما كان ذلك و كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى أن المدعى إنتهى فيها إلى طلبين :

الأول: الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه و إعتباره كأن لم يكن .

الثانى : فى الموضوع الاحالة إلى الدائرة المختصة للفصل فى النزاع .

و أورد المدعى فى صحيفة الدعوى أن القرار المطعون فيه أضر به ضرراً بليغاً يتفاقم كل يوم بسبب منعه من مزاولة عمله المشروع الذى يعتبر مصدر رزقه و أن ركن الاستعجال متوافر فى الدعوى ، و قد قام المدعى بأداء الرسم المستحق عن طلبى وقف التنفيذ و الإلغاء عند إقامة الدعوى . فتضمين المدعى صحيفة دعواه الطلبين المشار إليهما و أحدهما الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه و الآخر طلب الحكم فى موضوعها الذى ينحصر فى طلب الإلغاء و تبريره ، فى صحيفة الدعوى ، طلب الحكم فى الطلب المستعجل بتوافر ركن الاستعجال ، و أدائه عند إقامة الدعوى الرسم المستحق عن طلبى وقف التنفيذ و الإلغاء ، واضح الدلالة فى أن المدعى قصد إلى تضمين صحيفة دعواه طلبى وقف تنفيذ القرار و إلغائه ، لذلك يكون الحكم المطعون فيه و قد تصدى للفصل فى طلب وقف التنفيذ فإنه يكون قد كيف الدعوى تكييفاً سليماً و يكون النعى عليه بمخالفة القانون لقضائه بما لم يطلبه المدعى غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 530

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

إن من القواعد المقررة فى فقه قانون المرافعات أن المحكمة مقيدة فى حكمها بالطلبات المقدمة إليها و من ثم لا يجوز لها أن تقضى بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و إلا كان حكمها محلاً للطعن، و هذه القاعدة الأصولية لا تتعارض نصاً أو روحاً مع أحكام قانون مجلس الدولة كما لا تتعارض مع ما سبق أن قررته هذه المحكمة من أنه متى إتصلت ولاية القضاء الإدارى بالمنازعة الإدارية فإنه ينزل عليها حكم القانون غير متقيد فى ذلك بطلبات الخصوم ما دام المرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام و تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص، ذلك أن المنازعة فى هذه الدعوى لا تثور حول إستخلاص حكم من أحكام القانون أو مدى تطبيقه حتى يقال أن للمحكمة أن تنزل حكم القانون الصحيح على المنازعة غير مقيدة بطلبات الخصوم فيها، و إنما تثور المنازعة حول مسألة موضوعية بحتة هى المطالبة بأجر أو ما هو فى حكمه أعتباراً من تاريخ معين حدده المدعى فى صحيفة دعواه بعد أن أوضح أن حقه فى هذا الأجر لم يكن محل منازعة قبل هذا التاريخ إذ أنه تقاضاه فعلاً .

 

( الطعن رقم 151 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 11

بتاريخ 02-12-1972

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى

فقرة رقم : 2

الأصل أن نطاق الطعن يتحدد بطلبات الطاعن فى تقرير طعنه و إذ لم يضمن الطاعن تقرير طعنه ما سبق أن طالب فى دعواه أمام المحكمة التأديبية من طلب صرف مرتبه عن مدة الفصل فإن هذا الطلب يكون و الأمر كذلك غير معروض على هذه المحكمة بما لا محل للنظر فيه ، و إذا كان الطاعن قد طلب فى تقرير الطعن الحكم بالغاء قرار فصله من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من أثار إلا أن صرف مرتب العامل عن مدة الفصل ليس أثراً لازماً لالغاء قرار الفصل لأن الأصل إعمالاً لقاعدة أن الأجر مقابل العمل ، أن حق العامل فى مرتبه لا يعود تلقائياً بمجرد إلغاء قرار الفصل ، بل يتحول إلى تعويض لا يقضى فيه إلا بطلب صريح بعد التحقق من توفر شروط المسئولية الموجبة للتعويض .

 

( الطعن رقم 624 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 195

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

تعديل طلباته لمواجهة ما طرأ بعد رفع الدعوى من تعديل فى وضعه الوظيفى فى الفئة التى دار النزاع فى الدعوى حول تحديد تاريخ إستحقاقه لها – رد أقدميته فيها إلى تاريخ أسبق مما طلبه – تعديل طلباته إلى الحكم بصرف الفروق المالية – جوازه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1444     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 472

بتاريخ 13-02-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى

فقرة رقم : 2

الطلب العارض الجائز قبوله هو الطلب المتصل أو المرتبط بالطلب الأصلى – المحكمة لا تتصل بالطلب الإضافى الا إذا قدمه المدعى وفقاً للأوضاع التى رسمها قانون مجلس الدولة – لا يقوم المفوض أثناء تحضير الدعوى مقام المحكمة فى هذا الشأن – ليس للمفوض من السلطات و الإختصاصات غير ما خوله القانون أياها – قانون مجلس الدولة لم يخوله الإذن فى تقديم الطلبات العارضة .

 

( الطعنان رقما 1444 و 1619 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 864

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

تعديل الطلبات الأصلية بطلبات إضافية – يتعين أن يتم وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى و المحددة بقانون مجلس الدولة و ذلك بايداع عريضة بالطلب الإضافى قلم كتاب المحكمة أو بابدائه أمام هيئة المحكمة – عدم إتباع الإجراءات المشار إليها و إقتصار الأمر على تقديم هذا الطلب إلى رئيس المحكمة الذى أشر عليه بضمه إلى ملف الدعوى و إحالته إلى هيئة مفوضى الدولة – يتعين عدم قبول هذا الطلب شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1195     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 944

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى

فقرة رقم : 3

طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق – المحكمة ليست ملزمة بإجابة المدعى إلى طلبه – إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إخلال جهة الإدارة بإلتزامها – ترخص المحكمة فى إجابة هذا الطلب أو رفضه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها و تقديرها للأدلة المقدمة فيها لتتحقق فيما إذا كان هذا الإثبات منتجاً فى الدعوى من عدمه .

 

( الطعن رقم 1195 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0825     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1338

بتاريخ 22-06-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

الطلبات الإضافية المتعلقة بطعون الإلغاء لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة و إقحامها عليها إلا بعد إستئذان المحكمة – أساس ذلك : لا تقبل المحكمة من هذه الطلبات إلا ما يتحقق فى شأنه الإرتباط بينه و بين الطلب الأصلى – لا تتصل ولاية المحكمة الإدارية بالطلب الإضافى إلا إذا قدمه المدعى عن طريق إيداع عريضة الطلب الإضافى قلم كتاب المحكمة المختصة أو التقدم بهذا الطلب أمام المحكمة بكامل هيئتها – الطلب الإضافى يقدم للمحكمة ذاتها فى فترة نظر الدعوى الإدارية لا فى فترة تحضيرها أمام مفوض الدولة – أساس ذلك : مفوض الدولة ليس له سلطات و إختصاصات قاضى التحضير و لم يخوله قانون مجلس الدولة بصفة خاصة الإذن بتقديم الطلبات الإضافية أو العارضة .

 

( الطعن رقم 825 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/6/22 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  2926     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 41

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى

فقرة رقم : 4

لا إلزام على محاكم مجلس الدولة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة و لو كان الإختصاص متعلقاً بالولاية .

 

( الطعن رقم 2926 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/10/17 )

=================================

الطعن رقم  2879     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 506

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

إذا قام المدعى بتعديل طلباته أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة بتوجيه دعواه إلى بعض الأشخاص دون البعض الآخر فيعتبر ما إتخذه من إجراء رفع الدعوى بالنسبة للآخرين كأن لم يكن – أساس ذلك : ما قرره المشرع من أنه إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً إعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن – مثال : إقامة المدعى دعواه بالطعن على قرار تخطيه فى الترقية و الذى إشتمل على تسعة أشخاص ذكرهم المدعى بالعريضة – تقدمه بمذكرة أثناء تحضير الدعوى بهيئة المفوضين بإلغاء قرار تخطيه فى الترقية بالنسبة لأحد التسعة الوارد أسماؤهم بالعريضة – يكون المدعى قد تنازل عن طعنه بالنسبة لباقى من شملهم القرار و يعتبر ما إتخذ من إجراء رفع الدعوى بالنسبة لهم كأن لم يكن .

 

( الطعن رقم 2879 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/27 )

=================================

الطعن رقم  4223     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 559

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى

فقرة رقم : 2

تعتبر طلبات الرد دعاوى مستقلة – الحكم الصادر فيها ينهى الخصومة سواء بعدم القبول أو السقوط أثر ذلك : إعتبار الحكم الصادر فى طلب الرد حكم قطعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 445

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى

فقرة رقم : 2

إذ يبين من هذه المذكرة أنها قامت على نفى وجود ما أسماه الطاعن بضوائع التنظيم و أن ما هو موجود من وجهة نظره إنما هو زوائد تنظيم و بذلك فإن ما قال به من عبارة عارضة فى ختام مذكرة دفاعه من أنه إذا ما أصرت الجهة الإدارية على أن المساحة موضوع النزاع هى ضوائع تنظيم فإنه يستحق تعويضاً بالقدر الذى حدده فى ختام هذه المذكرة . لا يسوغ بحال إعتباره طلباً عارضاً ، و فى كل الأحوال و أياً ما كان وجه القول فى حقيقة هذا الطلب ، فإنه قد أبدى بغير الطريق الذى رسمته المادة 123 من قانون المرافعات التى أوجبت تقديم الطلبات العارضة إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصوم و يثبت فى محضرها .

 

( الطعن رقم 1163 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 851

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى و إن طلب الحكم بأحقيته فى الترقية إلى درجة أومباشى و ما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية مع تقرير استحقاقه لصرف مرتب شهر علاوة على مرتبه العادى ، إلا أنه لا يهدف بهذا إلى إلغاء قرار معين تضمن تخطيه فى الترقية إلى درجة أومباشى أو قضى بحرمانه من مرتب شهر ، و إنما يرمى إلى تسوية حالته فى صدد منح مكافآت تشجعية أسوة بزملائه ممن نالوا هذه المكافآت تقديرا لجهودهم فى حوادث معينة تهم الأمن العام و قياسا على هؤلاء الزملاء أخذا بالقاعدة التى طبقت فى حقهم ، دون طلب إلغاء ترقية أى منهم أو حرمانه من المنحة التى ظفر بها ، و بهذه المثابة فإن طلبه – و الحالة هذه – لا يخضع لميعاد الستين يوما المقرر فى شأن دعوى الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  2476     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 414

بتاريخ 17-01-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى

فقرة رقم : 2

إذا كان تصوير طلبات الخصوم من توجييهم فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة ، إذ عليها أن تنزل حكم القانون على واقع المنازعة و أن تتقصى طبيعة هذه الطلبات و مراميها فى ضوء النية الحقيقية التى قصدها الخصوم من وراء إبدائها .

 

( الطعن رقم 2476 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/17 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى