موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 654 لسنه 52ق

بسم  الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/   سعيد حسين محمد المهدي النادي      نائب رئيس مجلس الدولة

                                                   ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار         نائب رئيس مجلس الدولة

                                الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                    مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               ثروت محمد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم ترك             أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 654 لسنه 52ق

المقامة من :-

عمرو غيث للمقاولات والتوريدات الميكانيكية

ضد :-

 الممثل القانوني للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

——-

الوقائع

—–

أقام المدعى  دعواه بداءت أمام محكمه جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 381 لسنه 1997 تجارى كلى جنوب بموجب صحيفة مودعه قلم كتابها بتاريخ 6/5/1997 طالبا في ختامها القضاء له برد خطاب الضمان النهائي مع إلزام المدعى عليه المصروفات وقال المدعى شرحا لدواه انه بموجب العقد رقم (601( بشان توريد وتريب الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية لمحطة معالجه مياه الصرف الصحي لمركز تدريب مهني شبين الكوم والمؤرخ في 30/6/1997 والمسند للمدعى وقد قام الأخير بتنفيذ الإعمال المسندة إليه موضوع العقد حيث استلمت الهيئة المدعى عليها المحطة دون أدنى ملاحظات بموجب محضر الاستلام المؤرخ 20/12/1994 ولما كان المدعى قد قدم للهيئة خطاب ضمان نهائي بمبلغ 13400 جنيها ضمانا لما قام به من توريد وتركيب إلا انه فوجي بان الهيئة ترفض تسليمه خطاب الضمان النهائي بحسبان انه فى محضر اجتماع المعاينة للمحطة المؤرخ 19/8/1995 ثبت انسداد القيسون نتيجة لسوء التشغيل بمعرفة أداره مدرسه ميت خلف 0

          وقرر المدعى أن العقد رقم (601) يقتصر على أن يقوم المدعى بالتوريدات والتركيبات الفنيه دون التشغيل ولذلك فانه في هذه الحالة يكون المدعى غير مسئول عما أصاب المحطة من تلفيا ناتجة عن سوء التشغيل من قبل مدرسه ميت خلف الميكانيكية 0

          وأضاف المدعى انه أعلن المدعى عليه بصفته وانذره برد خطاب الضمان إلا انه لم يحرك ساكنا الأمر الذي حدا به إلى أقامه دعواه بغية الحكم له بطلباته السابقة 0

وبجلسة 24/8/1997 حكمت محكمه جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمه القضاء الإداري لنظرها بجلسة 15/10/1997 وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم بكتاب موصى عليه بعلم الوصل 0

ونفاذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم 0

          ولقد أودعت هيئه مفوضي الدولة تقريرا بالرأي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه برد قيمة خطاب الضمان النهائي بمبلغ 13400 جنيه للمدعى  مع إلزام المدعى عليه المصروفات 0

          وتد وولت بجلساتها على النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 5/5/2002 قدم الحاضر عن المدعى عليه حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها بجلسة 21/12/2003 قدم الحاضر عن المدعى عليه مذكره بدفاعه طلب في ختامها رفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات وبجلسة 19/12/2004 قدم الحاضر عن المدعى عليه مذكره طلب في ختامها رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0

          وبجلسة 18/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبالجلسة الأخيرة قررت أعاده الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم أخر الجلسة وبذات الجلسة تم النطق بالحكم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0

” المحكمة “

بعد مطالعة الأوراق والمستندات والمداولة قانونا 0

          ومن حيث أن المدعى يطلب القضاء له برد قيمه خطاب الضمان النهائي مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات 0

          ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فأنها بهذه المثابة تغدو مقبولة شكلا 0

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى ، فلما كان المستقر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا وفى المفاهيم الاصوليه الراسمة في قواعد القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق إطرافه فضلا على انه يجب تنفيذ العقود إدارية كانت أو مدنيه بما يتفق مع مبدأ حسن النية ومقتضياته 0

          ومن حيث أن المدعى كان قد قرر ان العقد رقم (.601 ) المبرم بينه وبين الجهاز المدعى عليه حدد ان يقوم المدعى بالتوريدات والتركيبات الفنيه دون التشغيل حيث ورد به ان الغرض من هذا العقد هو قيام المقاول ( المدعى ) بتوريد وتركيب الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وتوريد قطع الغيار وعمل الجسات للتربة فقد قام بإعلان المدعى عليه بصفته وانذره برد خطاب الضمان إلا انه لم يمتثل وقد ردت الجهة الإدارية بان المقاول لم يرد طلمبة الحماه بدون مستلزماتها وتم تسليمها ضمن قطع الغيار دون ان يقوم بتركيبها فضلا عن تنفيذه لأعمال عزل الحوائط الداخلية بالمحطة بالمخالفة للمواصفات الفنية المقدمة بعطائه حيث قام بعزلها بمادة ××× والتي تآكلت بفعل تعرضها للعوامل الجوية بدلا من عزلها بالايبوكس ورددت ذلك بمذكره دفاعها المقدمة أثناء حجز الدعوى للحكم لجلسة 21/12/2003 مع التصريح بمذكرات ولمذكره المقدمة بجلسة 19/12/2004 إذ أن ذلك يفسر ضد الجهة الإدارية بحسبان انه كيف قامت الجهة الإدارية المدعى عليها بالاستلام الابتدائي للأعمال مع وجود هذه المخالفات الأمر الذي يتعين معه اخذ هذا الدفاع بمزيد من الحذر الالتفات عنه ويكون قرار الجهة الإدارية بمصادره التامين النهائي وهو محل خطاب ضمان المدعى بمبلغ 13400 جينها غير قائم على سببه حقيقة بالإلغاء 0

          ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته برد قيمة خطاب الضمان النهائي ومقدارها 13400 جنيها وإلزامه المصروفات 0

                 سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى