موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 667 لسنة 55  ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة ” عقود إدارية وتعويضات “

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2006

برئاسة السيد المستشار                           / أحــمــد مــرسى حلــمــــي                       نـائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المُستشار                         / أحمد عبد الراضي محـــمد                       نـائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المُستشار                         / منير مصطفى خـــــــطاب                        مســــتشار بمجـلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المُستشار                / مُعتز أحمد نـُــصـيــــــــــر                      مـــفـــــــوض الــــــدولــة

وسكرتارية السيد                                  / رأفـــت إبــــراهيم محــمـد                       أمـــــــيــــــن الــــــــســـر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 667 لسنة 55  ق

الـمـقامة من

هيام ششتاوي حسين عمارة

ضـــــــــــــــد

1- وزير الدولة للمُجتمعات العُمرانية الجديدة… بصفته

2- رئيس هيئة المُجتمعات العُمرانية الجديدة … بصفته

3- رئيس جهاز تنمية التجمُعات العُمرانية …….بصفته

الـــوقــــائع

أقامت المُدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كُتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/10/2000 طلبت في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلاً

أولاً وبصفة مُستعجلة وقف قرار المُدعى عليه الثالث بفرض فائدة تمويل وغرامات تأخير عن الأرض المُخصصة لها بالتجمُع الخامس ( مدرسة التربية الحديثة حالياً ) . ثانياً : استرداد المبالغ التي تم دفعها من قبلها للجهاز كفائدة تمويل على القسطين الأول والثاني والمُقدرة بمبلغ 65608.00 جنيه فقط ” خمسة وستون ألف وستمائة وثمانية جنيهات بخلاف غرامات التأخير غير المُستحقة . ثالثاً : في الموضوع بإلغاء هذا القرار

وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة .

وذكرت المُدعية شرحاً لدعواها أنه تم تخصيص قطعة أرض لها مساحتها 11000 متر مربع لإقامة مدرسة عليها بالمجاورة الأولى بالحى الرابع بالتجمع الخامس، وذلك بقرار من جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المُجتمعات العُمرانية الجديدة بالجلسة رقم 62 بتاريخ 25/9/1995، وحُدد سعر المتر المُربع بمبلغ 102 جنيه مخصوماً منه نسبة 10% ليصبح سعر المتر 91.8 جنيه وبقيمة إجمالية للمساحة مقدارها 1013472.00 جنيه فقد مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألفاً وإثنان وسبعون جنيهاً يتم دفعها على النحو الآتي : 25% من القيمة الإجمالية ومقدارها 283368 جنيه سددت بالفعل بعد الشراء واستلام الأرض فعلياً بتاريخ 25/7/1996، والباقي على ثلاث دُفعات مقدار كُل منها 243368 جنيه سُددت أولاهما بتاريخ 25/7/1996 على أن تُسدد الثانية بعد أربع سنوات من تاريخ استلام الأرض وتُسدد الأخيرة بعد خمس سنوات من ذات التاريخ .

وأضافت المُدعية القول بأنها فوجئت بإخطارها بتاريخ 17/1/2000 من قبل الجهاز المُدعى عليه الثالث بمُطالبتها بسداد مبلغ 32854 جنيه ” اثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون جُنيهاً تحت مُسمى فائدة تمويل مُستحقة عن القسط الأول وغرامات تأخير لازالت مُستحقة وهو ما امتد إلى القسط الثاني، وأنها تظلمت من هذا القرار على سند من أنها قامت بسداد الأقساط في مواعيدها المُقررة، وأن المشروع من قبيل المشروعات القومية المُعافاة من الضرائب إلا أن تظلُمها قوبل بالرفض من قبل الجهاز بالجلسة رقم 123 المُنعقدة في 21/12/1999 بالإضافة إلى مُطالبته إياها بفوائد على الدُفعة الثانية وغرامات تأخير، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى واختتمت المُدعية دعواها بالطلبات سالفة البيان .

تابع الحُكم في الدعوى رقم 667 لسنة 55  ق

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أعدت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع ببراءة ذمة المُدعية من مبلغ 32854 جنيه قيمة فوائد التمويل من القسط الأول وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وعًُين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 9/3/2004 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المُدعية بجلسة 8/6/2004 مُذكرة شارحة للدعوى كما قدم الحاضر عن هيئة المُجتمعات العُمرانية الجديدة حافظة مُستندات مُعلاه ومُذكرة دفاع التمس في ختامها الحُكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى علية الثانى ورفض الدعوى، وبجلسة 5/10/2004 قدم الحاضر عن المُدعية حافظتي مُستندات مُعلانين، وبجلسة 7/12/2004 قدم الحاضر عن الهيئة المُدعى عليها الثانية مُذكرة دفاع التمس في ختامها الحُكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً رفض الدعوى وإلزام المُدعية المصروفات، وبجلسة 27/12/2005 قدم الحاضر عن الدولة مُذكرة دفاع التمس في ختامها الحُكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمُدعى عليه الأول، وبجلسة 18/4/2006 قدم الحاضر عن الهيئة المُدعى عليها الثانية حافظتي مُستندات مُعلانين ومُذكرة دفاع التمس في ختامها الحُكم بعدم قبول الدعوى لمُخالفتها نص المادة (227) من القانون المدني، المادة (25) من اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 14 لسنة 1994 وإلزام المُدعية المصروفات، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحُكم بجلسة 7/11/2006، وفيها قررت المحكمة مد أجل النُطق بالحُكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المُشتملة على أسبابه عند النُطق به .

المـــحكــــمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

حيثُ إن حقيقة طلبات المُدعية وفقاً للتكييف القانوني السليم هي الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع ببراءة ذمتها من فوائد تمويل وغرامات تأخير عن القسطين الأول والثاني من ثمن قطعة الأرض موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام جهة الإدارة بأن تؤدي لها مبلغاً مقداره 65608 جنيه ” فقط خمسة وستون ألفاً وستمائة وثمانية جنيهات وغرامات التأخير التي قامت بسدادها للهيئة وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وحيثُ إن البحث في الاختصاص سابق بطبيعته على بحث الشكل أو التصدي للموضوع .

وحيثُ إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنُص على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : –

(أولاًَ ): … ( خامساً ) الطلبات التي يُقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية …(سادساً) … ( رابع عشر) سائر المُنازعات الإدارية ……… ” .

وحيثُ إن القرار الإداري هو ( حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة وإفتاؤه ) إنصاح جهة الإدارة عن إرادتها المُلزمة بما لها من سُلطة بمُقتضى القوانين واللوائح، في الشكل الذي يحدده القانون بقصد إحداث قانونى يتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني مُعين بغية تحقيق مصلحة عامة .

ومن ثم فإن مناط القرار الإداري هو السُلطة التقديرية المخول لجهة الإدارة فإذا ما توافرت تلك السُلطة مع توافر باقي العناصر المُشار إليها آنفاً كُنا بصدد قرار إداري وإلا كُنا بصدد عمل تنفيذي تقوم به جهة الإدارة إعمالاً لنصوص القانون .

وحيثُ إن المُنازعة الإدارية هي الخصومات بين الأفراد والإدارة ويلزم لقيامها أن يكون موضوع المُطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة التي تُدار وفقاً للقانون العام وأساليبه وأن يتضح فيها وجه السُلطة العامة ومظهرها وأن يكون القانون العام هو الواجب التطبيق .

( يُراجع في ذلك حُكم المحكمة الإدارية العُليا في الطعن رقم 2094 لسنة 30ق جلسة 14/11/1985 مجموعة أحكام السنة 31 ص 394 ) .

ولا تُعتبر المُنازعة إدارية لمجرد أن أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام بل يتعين أن تكون طبيعة المُنازعة ذاتها إدارية إذ لجهة الإدارة أن تُنزل منزلة الأفراد وتُبرم من التصرُفات القانونية ما يعن لها مُتجردة من قواعد السُلطة العامة في إطار قواعد السُلطة العامة في إطار قواعد القانون الخاص، وفي تلك الحالة تسري عليها ذات القوانين التي تسري على أشخاص القانون الخاص وينعقد الاختصاص بنظر ما ينشأ عنها من مُنازعات للمحاكم العادية دون محاكم مجلس الدولة ( يُراجع في ذلك أحكـــام المحــــكمة الإدارية العُـــليا في الطـــعون أرقام 3125 لســنة 34 ق جلسة

 

تابع الحُكم في الدعوى رقم 667 لسنة 55  ق

 

24/11/1990، 1825 لسنة 33ق  جلسة 12/12/1993، 3913 لسنة 41ق جلسة 10/11/1996 وفي ذات المعنى الحُكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 2/1/1997 في الطعن رقم 154 لسنة 34ق . )

وحيثُ إن الثابت من الأوراق أنه بُناء على طلب المُدعية المُقدم إلى وزير الدولة للمُجتمعات العُمرانية بتاريخ 3/12/1994 لتخصيص مساحة سبعة آلاف متر بالتجمُع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة لإنشاء مدرسة عليها مُرفقاً به شيك بمبلغ 50000.00 جنيه ” فقط خمسون ألف جنيه ” والمؤشر عليه بتاريخ 6/12/1994 باتخاذ اللازم واستلام الشيك، وبتاريخ 25/9/1996 تم إخطار المُدعية من قبل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بصدور قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم (62) بجلستها المعقودة بتاريخ 25/9/1995 بالموافقة على تخصيص 11040 م2 بالمنطقة الأولى بالحي الرابع بالتجمُع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بسعر المتر 91.80 جنيه نقداً ” واحد وتسعون جنيهاً وثمانون قرشاً ” بقيمة إجمالية مقدارها 1013472.00 جنيه ” فقط مليون وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وإثنان وسبعون جنيهاً ” سُددت منها المُدعية مبلغاً مقداره 255901.86 جنيه ” فقط مائتان وخمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد جُنيهاً وستة و ثمانون قرشاً مع التنبيه بأنه سيتم تسليم الأرض على الطبيعة بعد تنفيذ المرافق والعبرة بالمساحة الفعلية على الطبيعة وبتاريخ 25/10/1996 تسلم وكيل المُدعية مساحة 11040 م2 مُبينة الحدود والمعالم ووفقاً للشروط المُبينة في محضر التسليم المؤرخ بذات التاريخ، وبجلستها رقم 117 المعقودة في 27/5/1996 بشأن إعادة النظر في المُعاملة المالية عن المساحة المُخصصة للمُدعية قررت اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة المُدعى عليها الثانية وجدب تطبيق القواعد التي كانت مُقررة بالجلسة رقم 81 المعقودة في 18/12/1995 على المُدعية وذلك بمُعاملتها مالياً وفقاً للأسعار والقواعد والشروط التي كانت سارية وقت سداد الدُفعة المُقدمة بما لا يقل عن 25% من قيمة الأرض .

وفي ضوء خلو الإخطار بالتخصيص من ثمة إشارة إلى استحقاق فوائد تمويل أو ما يُسمى بالعائد الاستثماري على الأقساط المؤجلة في الوقت الذي نصت فيه المادة (25) من اللائحة العقارية بهيئة المُجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994 على أن يكون تخصيص الأرض بالمُجتمعات العُمرانية الجديدة طبقاً للشروط التي تُقررها الهيئة وتُخطر بها الأجهزة التابعة لها وتضمنها كراسات الشروط التي تُعد لهذا الغرض والتي يجب تضمنيها بيان مُقدم الثمن وأسلوب سداد الباقي منه والعائد الاستثماري الذي تحدده الهيئة بمُراعاة ما تتحمله من عائد على القروض التي تحصُل عليها لهذا الغرض من بنك الاستثمار القومي ولدى قيام الهيئة بمُطالبة المُدعية بالقيمة الاستثمارية المُستحقة عن القسطين الثاني والثالث وغرامات التأخير عنها ثار خلاف بين الطرفين حول مدى استحقاق الهيئة تلك المبالغ ومدى مشروعية غرامات التأخير المُشار إليها .

وحيثُ إنه على هدي ما تقدم فإن مقطع النزاع في الدعوى يدور حول تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد لاسيما ما يتعلق منها بسعر الأرض المُستحق للهيئة والعناصر الداخلة في تقديره وكيفية تحصيله والشروط الجزائية المُقررة لصالح الهيئة لمواجهة تقصير المُدعية في سداد أقساطه ولما كان موضوع العقد محل الدعوى هو بيع قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة وقد نزلت الهيئة لدى بيعها إياها منزلة الأفراد من حيث الأحكام الواجبة التطبيق على العقد وهي أحكام القانون المدني الذي أشارت إليه اللائحة العقارية المعمول بها في الهيئة في ديباجتها بما يعني أنه سند إصدارها فضلاً عن خلو العقد من ثمة مظاهر للسُلطة العامة، ومن ثم ينحصر عن المُنازعة وصف المُنازعة الإدارية أو القرار الإداري وبناء عليه ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحاكم القضاء العادي  .

وحيثُ إنه مقر الهيئة المُدعى عليها الثانية كائنة بشارع إسماعيل أباظة المُتفرع من شارع القصر العيني ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر النزاع لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية دون محاكم مجلس الدولة وهو ما تقضي به المحكمة.

وحيثُ إن الحُكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة الأمر الذي تقضي معه المحكمة الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المُخالفة لنص المادة 184 من قانون المُرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

روجع/

ناسخ / حنفي محمود

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى