موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12675 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة السابعة (أ)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 13/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / صبحي جرجس إسحـــــــاق             نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / محمد صبحي عطيــــــــــــــة           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / ناجي صلاح عبد الحــــــــــي           نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / عيد محمد أحمـــــــــــــــــــــد           مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                            / مجدي مرســـــــــــــــــــــــي            أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12675 لسنة 55 ق

المقامة من

  • عطا حسن عبد العزيز.
  • حليم عبد الملاك السعد
  • عبد الفتاح على أحمد

ضـــد

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة
  • مدير شئون العاملين بالهيئة العامة للنظافة (قسم الأجازات)

الواقعات

أقام المدعون هذه الدعوى بتاريخ 21/10/2000 بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة العمال الجزئية قيدت بجدولها برقم 2156 لسنة 2000 ع.ج. القاهرة طلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن يؤديا لهم المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك على سند من القول أن المدعية كانوا من العاملين بالهيئة المدعي عليها حتى تاريخ الإحالة للمعاش وتبقي لهم رصيد من الأجازات بعد صرف 120 يوماً فقط مما حدا بهم لإقامة هذه الدعوى للحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر.

وجري تداول الدعوى بجلسات محكمة العمال الجزئية الثابتة بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/6/2001 حكمت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص. وأبقت الفصل في المصروفات.

ونفاذاً لحكم الإحالة السالف ذكره أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها الماثل.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم: أصلياً: باستبعاد الدعوى من جدول الجلسة. واحتياطياً: بالنسبة للمدعين الثاني والثالث بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، مع إرجاء الفصل في المصروفات. واحتياطياً – بالنسبة للمدعي الأول – ومن باب الاحتياط الكلي بالنسبة لباقي المدعين ، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبإلزام المدعين بالمصروفات.

وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 17/1/2005 ، وجري تداول الدعوى بالجلسات التالية الثابتة بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/10/2006 ، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغيير التشكل وإصدار الحكم آخر الجلسة، وحيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.

تابع الحكم في الدعوى رقم 12675 لسنة 55 ق

المحـكـمــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.

ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها مع إلزام جهة الإدارة المدعي عليها بالمصاريف والأتعاب.

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية بالنسبة للمدعي الأول بحسبانها من دعاوى التسويات التي لا يقتصر بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وأنه قد لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 68 لسنة 2000 طبقاً للثابت بحافظة مستندات المدعي الأول المقدمة بجلسة 29/5/2006 فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً بالنسبة للمدعي الأول.

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى بالنسبة للمدعي الأول، فإنه ولئن كان المستقر قضاء في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا بدءاً من حكمها الصادر في الدعوى رقم 2 لسنة 21ق بجلسة 6/5/2000 وما تلاه من أحكام أحقية العاملين المخاطبين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وأولئك الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها مهما كان مقدارها طالما أن جهة الادارة لم تقم الدليل على أن عدم قيامهم بتلك الأجازات كان لأسباب ترجع إليهم ولا علاقة لها بمصلحة العمل، إلا أنه بديهى أن ذلك يستوجب توافر رصيد من الأجازات تزيد عن صرف ثم يتقاضي عنه العامل مقابل نقدي، فإذا لم يتوافر هذا الرصيد أصلاً فقدت الدعوى شرطاً أولياً من شروط قبولها.

ومن حيث أنه من تقرر ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق المودعة حافظة مستندات الهيئة المدعي عليها المدونة بجلسة 11/4/2005 (تحضير) أن المدعي يستدل له على رصيد أجازات، فإن الدعوى بالنسبة له تكون مفتقرة إلى أحد الشروط الجوهرية اللازمة للقضاء بأحقيته المدعي فيما يطالب به. الأمر الذي يتحتم معه القضاء برفض الدعوى بالنسبة له، وإلزامه ما يخصمه من مصروفاتها.

ومن حيث أنه بالنسبة للمدعيين الثاني والثالث، فإن البحث في الاختصاص يسبق الفصل في الشكل والموضوع، وللمحكمة أن تتصدي له ولو من تلقاء نفسها.

ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعي الثاني أحيل إلى المعاش وهو يشغل الدرجة الثالثة حرفية (ورش وآلات) وأن المدعي الرابع أحيل إلى المعاش وهو يشغل الدرجة الرابعة المعاونة، وأنه وفقاً لقواعد توزع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية التي فصلتها المادة (10) من قانون مجلس الدولة التي عقدت الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري إذا تعلقت المنازلة بالعاملين من الدرجة الثانية فما فوقها، وأوكلته إلى المحاكم الإدارية إذا تعلقت المنازعة بالعاملين من الدرجة الثالثة فما دونها، فإن الدعوى بالنسبة للمدعي عليها الثاني والثالث تخرج من مجال الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظر                          مع إرجاء الفصل في المصروفات بحسبان أن الحكم بعدم الاختصاص لا تنتهي به الخصومة في الدعوى.

فلهــــذه الأسبــــــــاب

حكمت المحكمة:

أولاً: برفض الدعوى بالنسبة للمدعي الأول وألزمته ما يخصه من مصروفاتها.

ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعيين الثاني والثالث وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للرئاسة وأبقت الفصل فيما يخصها من المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم صلاح

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى