موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6882 لسنة 51 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / حمدي ياسين عكاشة                                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين   / سعيد حسين محمد المهدى النادى               نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                       المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار             / محمد مصطفى عنان                              مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                           أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 6882 لسنة 51 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

محمد عبد الحليم يوسف – صاحب الورشة الهندسية لأشغال الخراطة والبرادة الدقيقة

ضــــــــــــد

                                       1ـــ محافظ القاهرة (بصفته)

                                  2ـــ مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة (بصفته)

والدعوى الفرعية : المقامة من :

                                       1ــ محافظ القاهرة (بصفته)

                                       2ــ مدير مديرية الطب البيطري بمحافظ القاهرة(بصفته)

     ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد :

محمد عبد الحليم يوسف – صاحب الورشة الهندسية لأشغال الخراطة والبرادة الدقيقة

الوقــــــــــائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/6/1997 طلب في ختامها الحكم : بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يؤديا له كامل مستحقاته الناشئة عن العقد المؤرخ 20/8/1995 مع الفوائد القانونية والمصروفات.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات التحضير لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي أربع حوافظ مستندات وبجلسة 18/12/1997 قدم الحاضر عن الدولة صحيفة دعوى فرعية أعلنت للمدعي عليه بتاريخ 10/11/1997 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيين بصفتهما مبلغاً مقداره 3060.90 جنيه وفوائد هذا المبلغ القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد والمصروفات.

وقد تدوول نظر الدعويين الأصلية والفرعية بجلسات التحضير علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي مذكرة بدفاعه صمم فيها علي طلباته، وبرفض الدعوى الفرعية وإلزام المدعيين بصفتهما المصروفات.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : تمهيديا وقبل الفصل في موضوع الدعويين بندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوقه، وإبقاء الفصل في المصروفات.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي في الدعوى الأصلية حافظة مستندات طويت علي ملف العملية محل النزاع، وأربع حوافظ مستندات، وصحيفة معلنة باختصام محافظ القاهرة صاحب الصفة في الدعوى وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً مقداره 19844 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بندب أحد

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6882 لسنة 51 ق

خبراء وزارة العدل لمراجعة ملف الدعوى لصرف مستحقات المدعي ومقدارها 19844 جنيه بالإضافة إلي المبلغ السابق خصمه بدون وجه حق والفوائد القانونية، وبجلسة 1/4/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/10/2007 مع مذكرات خلال شهر وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل والحكم أخر الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعي في الدعوى الأصلية هي الحكم : بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغاً مقداره 19844 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد بالإضافة إلي المبالغ السابق خصمها دون وجه حق والمصروفات.

ومن حيث إن المدعي بصفته في الدعوى الفرعية يهدف من هذه الدعوى إلي الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغاً مقداره 3060.90 جنيه وفوائده القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد والمصروفات.

ومن حيث إن هاتين الدعويين من دعاوي العقود الإدارية والاستحقاق التي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذا استوفتا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً، فهما مقبولتان شكلا.

ومن حيث إن المدعي أقام دعواه الأصلية علي سند من القول أنه بموجب عقد مؤرخ 20/8/1995 تم الاتفاق مع جهة الإدارة المدعي عليها علي صيانة ضواغط الهواء “كيزر” وماكينات الغسيل ” كارشر” واستمر في التنفيذ بناء علي إخطار منها في 7/9/1996 وعلي الرغم من أداء التزاماته العقدية علي أكمل وجه وفقا للعقد وبنوده في الفترة من 20/8/1996 حتي 9/11/1996 إلا أنه لم يتقاض ثمة مبالغ من المديرية وتم تسييل خطاب الضمان بما يدعو للدهشة ويحق له معه إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقوقه.

ومن حيث إن المدعي بصفته في الدعوى الفرعية أقام دعواه علي سند من القول أن الماكينات التي قام المدعي عليه بصيانتها وتنظيفها 14 ماكينة وليس ثمانية عشر التي صرف القيمة عنها بالكامل لوجود أربعة منها بمصنع مخلفات للمحجر الآلي المؤجر للغير، وإذا قامت الجهة الإدارية بخصم 15483.10 جنيه من جملة مستحقاتها قبله ومقداره 18554.5 جنيه، وبالتالي يتبقي لها مبلغا مقداره 3060.10 جنيه قبله، وأن المدعي عليه لم يبادر بسداد مستحقاتها رغم إنذاره وقام برفع دعواه الأصلية للمطالبة بالمبلغ سالف البيان.

ومن حيث إن المادة 147 من القانون المدني تنص علي أن ” (1) العقد شريعة المتعاقدين” فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون..”

وتنص المادة 148 من ذات القانون علي أن ” يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية”

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم من نصوص أن ما تلتقي حوله إرادة المتعاقدين طبقا لمبدأ سلطان الإرادة هو واجب الاعتداد به دون سواه، وأنه يجب تنفيذ العقد طبقا لمضمونه، وبما يتفق مع ما يوجبه حسن النية في تنفيذ العقود بما يوجب التفسير الضيق لكل ما من شأنه الخروج عن المضمون السابق، فإذا أنفق طرفي التعاقد علي قيمة معينة لأعمال محددة فلا يقبل من جهة الإدارة أن تنقص حقوق المتعاقد معها لأسباب لم يقم عليها الدليل من مستندات العملية خاصة وأن إحالة الدعوى للخبير المنتدب لبحث ادعاءات جهة الإدارة لا جدوي منه لطول الأمد وتغير الظروف، بما يستوجب علي المحكمة أن تقم عقيدتها في الدعوى علي القدر المتيقن معه لحسم النزاع.

ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة تعاقدت مع المدعي بالعقد المؤرخ 20/8/1995 وأن أعمال الصيانة شاملة لعدد أحد عشر ضواغط الهواء كيزر وسبعة ماكينة تنظيف بالضغط العالي كيرشر علي النحو المحدد بالتعاقد لمدة عام، وأن هذه الصيانة شاملة توريد وتركيب جميع قطع الغيار ومستلزمات التشغيل والإصلاح والصيانة الشاملة وذلك بالفئات المتفق عليها بين الطرفين، علي أن تتم المحاسبة المالية كل ثلاث شهور طبقا للتقارير الفنية المعتمدة من الطرفين، ولم تقدم جهة الإدارة المدعي عليها ما يبلغ حد الكفاية لزعزعة عقيدة المحكمة في أن المدعي قد أخل بأي من التزاماته العقدية علي ما تقدم، كما أن لا خلاف بين طرفي التعاقد حول أن العقد تم امتداد تنفيذه في الفترة من 20/8/1996 حتي 9/11/1996 بذات الشروط والأوضاع المالية، وتم إرسال التقارير

تابع الحكم في الدعوى رقم 6882 لسنة 51 ق

الأسبوعية لجهة الإدارة في حينه ولم تعترض عليها علي النحو الذي كشفت عنه المستندات المقدمة من المدعي ولم تدحضها جهة الإدارة المتعاقدة والتي تضمنت أن قيمة أعمال الصيانة عن المدة من 20/8/1996 حتي 9/11/1996 مقدارها 15149.70 وأن له مبلغ 179.40 ومبلغ 154 جنيه تأمينات تم مصادرتها دون أن تكشف الأوراق عن سبب هذه المصادرة، وبالتالي يكون إجمالي المبالغ المستحقة للمدعي ولم تصرف له مبلغا مقداره 15483.10 جنيه بما يتعين معه إلزام جهة الإدارة المدعي عليها بهذا المبلغ مع فوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد.

ومن حيث إنه عن طلبات المدعي  بصفته في الدعوى الفرعية بإلزام المدعي في الدعوى الأصلية بدفع مبلغاً مقداره 3060.10 جنيه فإن جهة الإدارة لم تقدم ثمة دليل يطمئن المحكمة إلي سند دعواها في هذا الخصوص رغم إفساح المجال أمامها في مرحلتي التحضير والمرافعة، بما يجعل هذه الدعوى علي غير سند صحيح خليقة بالرفض.

ومن حيث إن من يلحقه الخسر في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :بقبول الدعويين (الأصلية والفرعية) شكلا، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره خمسة عشر ألف أربعمائة ثلاثة وثمانون جنيه وعشرة قروش وفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 7/6/1997 حتي تمام السداد، ورفض الدعوى الفرعية موضوعا، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

       سكرتير المحكمة                                                                     رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى