موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 724 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار              / حمدي ياسين عكاشة                              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين    /  سعيد حسين محمد المهدى النادى             نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار             / محمد مصطفى عنان                            مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                               / طارق عبد العليم تركي               أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 724 لسنة 55 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

  • سماح محمد خالد محمود
  • محمد خالد محمود (والدها)

ضــــــــــــد

وزير التربية والتعليم (بصفته)

الوقــــــــــائع

أقام المدعيان دعواهما الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/11/2000 وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للطالبة الأولي مبلغ وقدره (150.000جنيه) مائة وخمسون ألف جنيه تعويضات مادية وأدبية عما لحقها من أضرار، وكذا إلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب الثاني مبلغ وقدره (100.000جنيه) مائة ألف جنيه تعويضا عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف.

وشرحاً للدعوى ذكر المدعيان بأن الطالبة الأولي تقدمت لأداء امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 1995 شعبة الآداب أمام لجنة مدرسة جهينة الثانوية التجارية تحت رقم جلوس 323949 وكانت إجابتها علي أسئلة الامتحان جيدة جداً نتيجة كدهاً عاماً دراسياً كاملاً، هذا بخلاف ما أنفق عليها من مال خلال العام الدراسي لتوفير كل ما يلزمها من وقت وراحة للقدرة علي المذاكرة ودروس وأدوات إلا أنها فوجئت يوم ظهور النتيجة بالقرار الخاطئ للمدعي عليه بصفته والذي ضرب به القانون ونصوصه في عرض الحائط وكسر بهجة المدعية وأسرتها وهو القرار بإلغاء امتحان المدعية واستند هذا القرار رقم 149 لسنة 1990 إلي وجود حالة من حالات الغش الجماعي فطعن الطالب الثاني والدها علي هذا القرار بالطعن رقم 1343 لسنة 6ق دائرة أسيوط وقد صدر حكم محكمة القضاء الإداري في هذا الطعن في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وكل ما يترتب عليه من آثار لمخالفته للقانون إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي المدعي عليه بصفته فطعن عليه بالإشكال رقم 15 لسنة 1996 أمام محكمة بندر سوهاج الجزئية وحكم برفض الإشكال ثم طعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2298 لسنة 44ق عليا وأيضاً رفض الطعن تأسيساً علي أن القرار قد صدر بالمخالفة للقانون ولما كان هذا القرار قد صدر خطأ و بالمخالفة للقانون وسبب ضررا للطالبين مادياً وأدبيا تمثل في ضياع كد الطالبة وضياع سنة دراسية قادمة وتخلفها عن زملائها مما أصابها بالحزن والألم النفسي والقلق علي مستقبلها كما أن والدها كان من الطبيعي أن يتأثر بما أصاب ابنته من حزن وألم نفسي وترددها علي الأطباء للعلاج وهي في ريعان شبابها وقد تحطمت بهجتها، مما حدا بهما إلي إقامة هذه الدعوى.

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/7/2001 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها علـــــي

تابع الحكم في الدعوى رقم 724 لسنة 55 ق

لجان فض المنازعات واحتياطياً الحكم برفض الدعوى وفي أي من الحالتين إلزام المدعين المصروفات وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بدون إتباع الطريق القانوني وإلزام المدعين متضامنين بالمصروفات.

وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/12/2004 أودع الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت علي أصل قرار لجنة التوفيق في الطلب المقدم برقم 636 لسنة 2004 وأنه فصل فيه بجلسة 6/7/2004 برفض الطلب وبجلسة 17/6/2007 أودع الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت علي صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1343 لسنة 6ق وشهادة رسمية صادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد بأن الطعن رقم 2298 لسنة 44ق والمقام من المدعي عليه بصفته ضد المدعية في الدعوى رقم 1343 لسنة 6ق قضي فيه بجلسة 20/3/2000 برفضه بما مؤداه أن أصبح الحكم المطعون فيه نهائيا وبذات الجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبذات جلسة النطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل ثم تقرر حجز الدعوى للحكم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للطالبة الأولي مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه تعويضاً ماديا وأدبيا عما لحقها من أضرار وكذا إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للطالب الثاني مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً لما أصابه من أضرار مادية وأدبية وإلزام جهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فإن الثابت من أوراق الدعوى (حافظة المستندات المقدمة من المدعيين بجلسة 12/12/2004) أن المدعيين قد لجأ إلي لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 636 لسنة 2004 وقد صدرت لهما توصية بجلسة 6/7/2004 برفض الطلب وبالتالي يصبح الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة حريا بالرفض.

ولا ينال من ذلك أن المدعيين قد لجئا إلي لجنة التوفيق بعد إقامتهما لدعواهما الراهنة والمودعة بتاريخ 1/11/2000 إذ أن الحكمة من اللجؤ إلي لجنة التوفيق قد تحققت باللجوء لهذه اللجنة وصدور توصيتها قبل  الفصل في الدعوى وذلك أن الخطاب الوارد بالمادة الحادية عشرمن القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه بالا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر بعرضها دون قبول، إنما هو خطاب موجه  إلي المحكمة بألا تصدر حكما بقبول مثل تلك الدعوى إلا بتوافر الإجراءات التي أشار إليها النص، ومن ثم متي قيدت الدعوى بجدولها المحكمة دون سبق اتخاذ تلك الإجراءات فإن قيدها يكون صحيحاً، وتعين علي المحكمة قبل إصدار حكمها فيها بقبول الدعوى أن تكون الإجراءات المتطلبة في تلك المادة قد تحققت سواء كان ذلك قبل رفع الدعوى أو كان بعد رفعها، ذلك أنه عن غير المجدي أن تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلي لجنة التوفيق قبل رفع الدعوى، ثم يكون للمدعي مكنة إقامة ذات الدعوى من جديد وتكون مقبولة لتحقق الإجراء قبل رفعها من جديد.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوي الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن من المسلم به قانوناً وعلي ما استقر عليه القضاء الإداري أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطا من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر من جراء هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إنه ترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية الأولي قد قامت بأداء امتحان شهادة  إتمام الدراسة الثانوية العامة لعام 1995 شعبة آداب أمام لجنة مدرسة جهينة الثانوية التجارية تحت رقم جلوس 323949 وعند إعلان النتيجة فوجئت بالتأشير قرين اسمها بإلغاء امتحانها بناء علي موافقة وزير التربية والتعليم في 27/7/1995 وعليه طعن  ولي أمر الطالبة  الأولي علي  القرار الصادر من  وزير التربية  والتعليم  سالف  الذكر  أمام

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 724 لسنة 55 ق

محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 15/8/1995 بالدعوى رقم 1343 لسنة 6ق وبجلسة 14/11/1995 قضت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبجلسة 3/12/1997 ألغت المحكمة القرار الطعين وقد شيدت المحكمة قضاءها علي أساس أن القرار الطعين الصادر بإلغاء امتحان المدعية الأولي قد صدر دون أن يسبقه تحقيقاً في الواقعة التي صدر العقاب بسببها مما يعد إخلالاً بالضمانة الجوهرية المشار  إليها والذي من شأنه بطلان الجزاء وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لحكم القانون، وقد صار هذا الحكم نهائيا وذلك بعد أن قام المدعي عليه بصفته بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2298 لسنة 44ق والذي قضي فيه بجلسة 20/3/2000 برفضه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر للمدعية نهائيا وبالتالي فقد ثبت عدم مشروعية القرار الصادر من وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحان المدعية الأولي وبذلك يتوافر ركن الخطأ وقد ترتب علي هذا الخطأ ضرراً أصاب المدعية تمثل في ضياع كد الطالبة وضياع سنة دراسية قادمة وتخلفها عن زملائها مما أصابها بالحزن والألم النفسي والقلق علي مستقبلها كما أن والدها (المدعي الثاني ) كان من الطبيعي أن يتأثر بما أصاب ابنته من حزن وألم نفسي وما أنفقه علي ابنته من مصاريف دراسية فضلا عن شعوره بالظلم من جراء القرار الطعين بإلغاء امتحان ابنته وأنه لولا الخطأ الذي وقعت فيه جهة الإدارة ما كان الضرر الذي حاق بالمدعيين الأمر الذي تتوافر معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعية الأولي مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية ومبلغ مقداره ألفين من الجنيهات للمدعي الثاني تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قرار جهة الإدارة غير المشروع والمقضي بإلغائه يلتزم بأدائه إليهما المدعي عليه بصفته.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية الأولي مبلغاً مقداره خمسة آلاف جنيه وللمدعي الثاني مبلغاً مقداره ألفي جنيه، وألزمته بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى