موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التقايل 

 

التقايل

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 320

بتاريخ 08-02-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التقايل

فقرة رقم : 1

إقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 قد تضمن إيجابا من الحكومة أوجبت به على نفسها أن ترد لكل مالك ملكه الذى نزع منه بمجرد طلبه فى مدى خمس سنــوات مقابل ثمنه الذى رسا به المزاد عليها . و هذا الإيجاب متى قبله المدين المنزوعة ملكيته – و هـو قانوناً فى حكم البائع – لا يكون إنشاء لبيع مستحدث و إنما هو إتفاق على التقابل فى البيع القديم و إسترداد فى المبيع و الثمن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0672     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 161

بتاريخ 10-01-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التقايل

فقرة رقم : 2

الغير الذى لا يمس التقايل حقوقه هو من إكتسب حقاً عينياً على العقار المبيع و لا يتحقق ذلك بالنسبة للطاعن ـــ مشترى العقار من المشترى الأول إلا بشهر عقدى البيع أو التأشير بالحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة أما مجرد شهر الصحيفة فإنه لا يرتب حقاً عينياً للطاعن يحول دون الإحتجاج علية بالتقايل بين البائع و المشترى الأول و لو كان عرفياً .

 

( الطعن رقم 672  لسنة 45 ق ، جلسة1979/1/10 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى