موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم  9122 لسنة 52 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  العاشرة عقود – زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق16/12/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                         نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيدين  الأستاذين المستشارين / سعيد مصطفى عبد الغنى                      نائب رئيس مجلــس الدولــــة

والدكتور    / محمد عبد المجيد إسماعيل                   وكيــــــــــل مجلـس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار     /   محمد مصطفى عنان                                مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تـــــركى                                أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى  رقم  9122 لسنة 52 ق

المقامة من

وزير الداخلية بصفته

ضـــد

  • حسام حلمي محمد حجازي
  • حلمي محمد حجازي

الوقائع :

عقد المدعى  بصفته الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/8/1998 طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدره 15840 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات ، وذلك تأسيساً على أن المدعى عليه الأول تخرج من أكاديمية الشرطة برتبة ملازم ثان في 16/8/1990 وانقطع عن عمله اعتبارا من 11/8/1997 بدون إذن قبل إكماله  مدة عشر سنوات في الخدمة وصدر القرار الوزاري رقم 629/1998 بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ  انقطاعه . وبذلك يكون ملزماً هو وضامنه ( المدعى عليه الثاني ) في رد  ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها الأكاديمية وهى مبلغ مقاره 15840 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وذلك طبقاً لنص المادة 32 فقرة أولى من القانون رقم 53/78 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91/75 بإنشاء أكاديمية الشرطة والمادتين 279و 285 مدني والتعهد الصادر منهما . الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بصفته بسالف طلباته .

ولدى تحضير هيئة مفوضي الدولة للدعوى قدم محامى الحكومة حافظتي مستندات اطلعت عليهما المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما . وأودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً : بعدم انعقاد الخصومة لبطلان الإعلان مع إلزام رافعها بالمصروفات ، احتياطيا : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بان يؤديا للمدعى بصفته مبلغاً مقداره 15840 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/8/1998 وحتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل محامى الحكومة وقدم إعلان منفذ في مواجهة النيابة العامة ،وحافظة ومذكرتي دفاع ، اطلعت عليهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم . وبجلســة 21/10/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات في أجل مسمى . انقضى دون إيداع . وبها  صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق،  وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .

حيث أن المدعى بصفته يطلب الحكم بسالف طلباته .

تابع الحكم في الدعوى  رقم  9122 لسنة 52 ق

 

وحيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً .

وحيث أنه وعن موضوع الدعوى ، فقد نصت المادة 32 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1981 على أن ( يلتزم خريج أي من كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج والالتزام برد ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها الأكاديمية .).

وحيث أن مفاد هذا النص هو أن المشرع حدد المدة التي يلتزم خريجي كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة هيئة الشرطة وفى حالة إخلاله بهذا الالتزام يكون ملزماً بسداد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة خلال دراسته وأن هذا النص جاء صريحاً وواضحاً على أن الملتزم برد ضعف نفقات الدراسة هو خريج أي من كليتي الشرطة والضباط المتخصصين ولم يتضمن  هذا النص ما يفيد التزام الكفيل برد ضعف النفقات وبالتالي فإنه لا يجوز الاستناد إلى هذا النص للقول بان الالتزام برد ضعف نفقات الدراسة يقع على عاتق الخريج وضامنه إذ لو قصد المشرع هذا المعنى لنص على هذا الالتزام بالنسبة للضامن – صراحة ( يراجع الطعن رقم 2376/42 ق.ع جلسة 27/4/1999 ).

وحيث أنه وهدياً بما تقدم وبالبناء عليه ، وكان الثابت من الأوراق ، أن المدعى عليه الأول لدى التحاقه بكلية الشرطة وقع على تعهد بعدم استقالته بعذر لا تقبله الأكاديمية وعدم ترك خدمة وزارة الداخلية  قبل عشر سنوات من تاريخ التخرج وفى حالة إخلاله بهذا الالتزام يكون ملزماً هو وضامنه ( المدعى عليه الثاني) بالتضامن بدفع ضعف نفقات الدراسة عن المدة التي قضاها بالأكاديمية ، وكان المدعى  عليه الأول قد تخرج من كلية الشرطة في 16/8/1990 ، وتم إنهاء خدمته منها بموجب القرار الوزاري رقم 629/1988 اعتبارا من 11/8/1997 تاريخ انقطاعه عن العمل بدون إذن . وذلك قبل مضى عشر سنوات في خدمة وزارة الداخلية . مما يتحقق معه الإخلال بهذا الالتزام ، ويوجب إلزام المدعى عليهما متضامنين برد ضعف نفقات الدراسة بكلية الشرطة والتي تضمنها الإقرار الموقع منهما على النحو السالف الإشارة إليه وهى مبلغ مقداره 15840 جنيه وهو ما يتعين القضاء به .

وحيث إن المبلغ المقضي به معلوم المقدار وواجب الأداء وتأخير المدين عن الوفاء به فإنه وعملاً بحكم المادة 226 مدني يتعين إلزام المدعى عليهما بفوائد قانونية عنه بواقع 4 % سنوياً وذلك من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/8/1998 وحتى تمام السداد .

وحيث أنه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليهما خاسري الدعوى عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغاً مقداره 15840 جنيه فقط ( خمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعين جنيه) وفوائده القانونية بواقع 4 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/8/1998 وحتى تمام السداد ، وألزمتهما المصاريف .

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

عزة

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى