موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم  19420 لسنة 57 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعبب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  العاشرة عقود – زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق16/12/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                        نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي النادي               نائب رئيس مجلــس الدولــــــة

والدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                     وكيــــــــــل مجلـس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/   محمد مصطفى عنان                                       مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تـــــركى                                           أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى  رقم  19420 لسنة 57 ق

المقامة من

منال فرغلى عبد المنعم

ضــد

1- وزير الصحة والسكان     (بصفته)

2- رئيس هيئة التأمين الصحي (بصفته)

الوقائع :

أقامت المدعية دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ( دائرة الجزاءات) بتاريخ 8/5/2003 طالبة في ختامها القضاء لها أولاً: من حيث الشكل بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 1068 لسنة 2002 الصادر في 18/9/2002 وكافة الآثار المترتبة عليه ، ثانياً : بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .

وذكرت المدعية شرحاً لدعواها انه في عام 1987 تعاقدت الطاعنة مع هيئة التأمين الصحي للعمل بوظيفة مسجلة طبيبة بمكافأة شاملة حتى عام 1994 ثم عادت للتعاقد مرة أخرى عام 1996 بعقد يجدد سنوياً تلقائياً في 30/6/ من كل عام .وأثناء العمل أصيبت المدعية بمرض شخص بأنه ورم نشط بالغدة النخامية فقامت الهيئة بإعطائها أجازة لمدة عامين بأجر كامل .

وبتاريخ 4/7/2002 صدر قرار اللجنة الطبية بأنه ينطبق على حالتها نص المادة (66) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 حيث استمرت المدعية بالعمل حتى يوم 4/7/2002 ، إلا أنها فوجئت بوقف صرف العلاج وكذا مستحقاتها المالية وبصدور قرار إنهاء خدمتها بتاريخ 18/9/2002 برقم 1068 لسنة 2002 حيث تقدمت بشكوى إلى النيابة الإدارية تحمل رقم 2309 لسنة 2003 وتظلم للهيئة برقم 2884 في 16/11/2002 ، ثم لجأت إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات الأمر الذي حدا بها على إقامة دعواها الماثلة ناعية على القرار الطعين مخالفة القانون.

واختتمت المدعية صحيفة دعواها طالبة القضاء لها بطلباتها سالفة البيان .

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات التحضير لدى هيئة مفوضي الدولة – دائرة الجزاءات – على النحو الوارد بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 26/5/2005 تأشر على الملف بإحالته إلى دائرة العقود والتعويضات بهيئة مفوضي الدولة  لمحكمة القضاء الإدارى حيث تدوول بجلسات التحضير لدى الدائرة الأخيرة ثم أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعية المعاش المقرر لها وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي على النحو الوارد بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعية والجهة الإدارية المصروفات مناصفة .

 

 

تابع الحكم في الدعوى  رقم  19420 لسنة 57 ق

 

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 10/6/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/10/2007 وبها تقرر مد أجل النطق لجلسة اليوم  حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة وبالجلسة الأخيرة صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

المحكمـــــــــــــة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات  والمداولة قانوناً .

ومن حيث أن المدعية تهدف من دعواها على القضاء لها بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار إنهاء التعاقد معها رقم 1068 لسنة 2002 الصادر في 18/9/2002 ثانياً : ربط معاش المدعية من تاريخ إنهاء خدمتها ثالثاً : بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى لها التعويض المناسب عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابتها أثناء عملها بالهيئة المدعى عليها . ثانياً : إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

ومن حيث إن المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 1964 في شان إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة تنص على أن ( يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة “.

ومن حيث إن رئيس الهيئة العامة هو الذي يمثلها أمام القضاء والغير الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للسيد / وزير الصحة والسكان .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى ، فإنها من قبيل دعاوى المنازعة في راتب التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً .

ومن حيث انه عن طلب المدعية الأول : إلغاء قرار إنهاء التعاقد معها رقم 1068 لسنة 2002 الصادر في 18/9/2002 إذ إن الثابت بالأوراق إن المدعية تعاقدت مع الهيئة المدعى عليها للعمل بوظيفة كاتبة ابتداء منذ عام 1987 على نموذج التعاقد الخاص بالهيئة المذكورة والذي ينص على أن تكون مدة التعاقد لمدة عام ،وظل هذا التعاقد قيد التجديد سنوياً حتى صدر القرار رقم 1382 لسنة 1994 بإنهاء التعاقد معها اعتبارا من 7/9/1994 طبقاً لأحكام التعاقد معها إلا أنه أعيد التعاقد معها بتاريخ 8/9/1996 على أن ينتهي العقد في 30/6//1997 للعمل بوظيفة مسجل طبي وتجدد العقد سنوياً اعتباراً من 1/7/1997 إلى إن صدر القرار الطعين رقم 1068 لسنة 2002 الصادر في 18/9/2002 بإنهاء التعاقد معها اعتباراً من 30/6/2002 .

ومن حيث إن المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 المعدلة بالقانون 5 لسنة 2000 على أنه “………… كما يجوز  استثناءاً  من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على إعتمادات الأجور وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذي مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل في الوظائف الشاغرة  بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة “.

ومن حيث إن العقد المبرم بين المدعية  والجهة الإدارية المدعى عليها ينتهي في 30/6 عن كل عام وإذ قررت الجهة الإدارية عدم إبرام عقد جديد مع المدعية التي تقرر اعتبار مرضها بمثابة عجز مرضى كامل ، ، وبالتالي لا يتصور قدرتها على القيام بالعمل محل التعاقد ، فإن قرارها يغدو متفقاً وحكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله جديراً بالإلتفات عنه .

ومن حيث إنه عن الطلب الثاني والمتعلق بربط معاش للمدعية من تاريخ انتهاء خدمتها .

ومن حيث أن المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن :

” يستحق المعاش في الحالات الآتية :…….

3ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة .

واستثناء من ذلك يستحق المعاش إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط عدم تجاوزه السن المشار إليه بالبندين 1، 2……………”

تابع الحكم في الدعوى  رقم  19420 لسنة 57 ق

 

ومن حيث أن البند الثالث من العقد المبرم بين المدعية والجهة الإدارية ينص على أن ( تسرى على الطرف الثاني أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته بما تشمله من أحكام التأمين للمرض وإصابات العمل “.

ومن حيث إن المدعية في هذا الصدد شأنها شأن الموظف المعين تخضع لأحكام قانون التأمين الإجتماعى وتخاطب بأحكامه فإنها بهذه المثابة  تستحق معاشاً وذلك بحسبان إن خدمتها قد انتهيت أثر اعتبار مرضها عجز مرضى كامل ، وتستحق المعاش الذي يقرره قانون التأمين الاجتماعي الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعية المعاش المقرر لها وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي .

ومن حيث إنه عن طلب المدعية التعويض عن إصابتها أثناء عملها بالهيئة المدعى عليها وما حاق بها من أضرار مادية وأدبية فإن الثابت عدم وجود خطأ في جانب الجهة الإدارية المدعى عليها مما تنهار معه أركان مسئولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض ويكون معه الطلب الماثل حقيقاً بالرفض .

ومن حيث إن المدعية أصابت في بعض طلباتها وأخفقت في البعض الآخر مما يتعين معه إلزامها المصروفات مناصفة مع الجهة الإدارية المدعى عليها إعمالاً لنص المادة 186 مرافعات .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول .

ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الثاني وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن

تــؤدى للمدعية المعاش المقرر لها وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي على النحو الوارد بالأسباب ،

ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وإلزام كل من المدعية والجهة الإدارية المصروفات مناصفة .

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزة

روجع/

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى