موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9139 لسنه 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمى                          نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / متولى محمد الشرانى                    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي على السيد                        نائب رئيس  بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  محمد فاروق العوانى                    مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                     أمين سر المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى رقم 9139 لسنه 57 ق

المقامة من : مصطفى عادل إبراهيم حجازي

ضد : وزير الدفاع والإنتاج الحربي

الإجراءات

بتاريخ72/9/2001أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب  محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 13435 لسنه 2001 وطلب في ختامها الحكم بالزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى  له مبلغ مائتين  وخمسون ألف جنيه على سبيل التعويض  على سند من انه بتاريخ 5/4/1990  جند بالفوات المسلحة تحت رقم 1/224/51/1/7/9 والحق بسلاح الدفاع الجوى وظل فى الخدمة حوالي عامين الى أن أصيب أثناء الخدمة وبسببها بتاريخ 11/2/1992 بإصابة أدت إلى بتر ساقه الأيسر فوق الركبة  حيث صدر بتاريخ 1/4/1993 قرارا بإنهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية ,  وأنه أصيب من جراء ذلك بأضرار نفسية ومادية حيث وجد نفسه قعيدا وهو فى مقتبل العمل وعاجزا عن كسب عيشه وقدم تأييدا لدعواه  حافظتين طويتا على ثلاثة مستندات .

تداولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 18/4/2002 قضت بعدم اختصاصها وبائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لهذه المحكمة للاختصاص .

ونفاذا لهذا القضاء وردت الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة وقيدت برقمها الحالى وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم برفض الدعوى .

وتداولت الدعوى بجلسات هذه المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على مستند واحد ومذكرة صمم في ختامها  على طلباته كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على سبعة مستندات ومذكرة دفاع .

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 17/10/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على  الأوراق وسماع الإيضاحات  والمداولة قانونا.

ومن حيث أن المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا وفى  الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ مائتين وخمسون ألف جنيه على سبيل التعويض  , مع إلزامها المصروفات .

ومن حيث انه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائنا بنظر الدعوى  وانعقاد للجان القضائية العسكرية والمبدي من هيئة قضايا الدولة فإن هذا الدفع  مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن مؤدى حكم المادة 130 من القانون رقم 123 لنه 1981 معدلا بالقانون رقم 152 لسنة 2002 والخاص بخدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالفوات المسلحة حينما عهدت إلى اللجان القضائية المختصة بالفصل فى منازعاتهم إنما ذلك حسب صراحة النص مقصورا على المنازعات التقى تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون دون أن تمتد الى ماعداه من قواعد المسئولية التقصيرية الواردة في أحكام القانون المدني والتي تعالج حالات الخطأ الجسيم والعمد الذي يؤدى  للإصابة  ,

ومن ثم يظل لقضاء مجلس الدولة بحسبانه صاحب الولاية العامة سلطة الفصل فى تلك المنازعات إعمالا قانون رقم 47 لسنه1972 الأمر الذي يجب معه رفض هذا الدفع .

ومن حيث ان الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .

تابع الحكم فى الدعوى رقم 9139 لسنه 57 ق

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فإن المادة 163 من القانون المدنى تنص على أنه ” كل خطأ سبب للغير ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض ” وتنص المادة 174 من ذات القانون على أن (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها (2) وتقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه .

ومفاد ذلك أن المسئولية التقصيرية قوامها الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينتهما ,  وهذه المقومات يجب أن يقوم مدعى التعويض بإثبات توافرها كما أ، المتبوع  يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية عمله أو بسببه ولو لم يكن حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وتوجيهه .

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن مصدر التزام جهة الإدارة فى مواجهة المجندين الذين يصابون  بسبب الخدمة هو نص  القانون رقم 90 لسنه 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فالمشرع قد حدد التزامات جهة الإدارة فى هذه الحالة من القانون مباشرة ومن ثم فإنه لا يكون هناك وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة عن ذات الحالة استنادا الى مصدر آخر من مصادر الإلتزام وهو العمل غير المشروع مالم تكن إصابة المجند بسبب الخدمة قد نتجت عن عمل ينطوي على نوع من أنواع الخطأ من قبل جهة الإدارة ينحدر الى مستوى الخطأ العمدى  أو الخطأ الجسيم لأن المبالغ التى قدرها القانون سالف الذكر للمجند المصاب بسبب الخدمة إنما قدرها بمراعاة ظروف مخاطر الخدمة العسكرية التى  يمكن أن يتعرض لها المجند بلا خطأ جسيم من جانب جهة الإدارة ومراعاة لخطأ المرفق الممكن وقوعه فى أغلب  أحوال واحتمالات الممارسة الجارية لنشاطه دون ظروف مخاطر الخدمة التى تشكل صورة الخطأ العمدى والخطأ الجسيم اذ في هذه الحالة الأخيرة لا يكون التعويض وغيره من الحقوق التي قدرها  وقررها المشرع كاف لتغطية الضرر الذى أصاب المجند وإنما يكون  ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مقررا لتعويض مكمل لحجم الضرر الذي رتبه الخطأ الجسيم أو العمدى من جهة الإدارة الى جانب ما قرره القانون من مبالغ فى هذا المعنى حكمها فى الطعن رقم 2343  لسنه 32 ق بجلسة 25/5/1991 وفى الطعن رقم 1901 لسنه 45 ق بجلسة 31/3/2001  .

وبناء على ماتقدم أن المشرع عالج  خطأ جهة الإدارة المادى بأحكام القانون رقم 91 لسنه 1975 أما الخطأالعمدى أو الجسيم منها فإن مانص عليه القانون  المشار اليه من أحكام لا يكون كافيا لجبر الضرر  الذى أصاب المجند الأمر الذى يجب معه استدعاء أحكام مصدر أضافى من مصادر الإلتزام وهو أحكام العمل غير المشروع .

ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى جند لأداء الخدمة بالقوات المسلحة تحت رقم 1/0224 / 51 والحق بمركز التدريب التخصصى دفاع جوى وبتاريخ 11/2/1992 كلف من قبل الوحدة التى بها بعد أن منحته مبلغ 326 جنيها لشراء أصناف لازمة لها ودون أن تعين له عربه لنقل المشتريات وأثناء قيامه بذلك وعند نزوله على الطريق كعند نقطة دهشور وعلى طريق مصر الفيوم الصحرا وى صدمته سيارة مسرعة حيث نقل الى مستشفى أم المصريين ثم القصر العينى حيث دخل فى غيبوبه وقامت الشرطة العسكرية بعمل محضر بالواقعة قيد برقم 28 س ,  وقد ترتب على هذه الإصابة تخلف عاهه مستديمة له حيث بترت ساقه اليسرى من فوق الركبة حسبما هو ثابت من تقرير مستشفى الحلمية العسكرى ,  ولما عرض على المجلس الطبى المختص قرر إنهاء خدمته العسكرية وأن الإصابة قد حدثت له أثناء الخدمة وبسببها .

ومن حيث انه  كان متعينا على الوحدة التى يعمل بها المدعى أن تخصص سيارة لنقله مع المشتريات التى كلفته باستجلابها اليها لا أن تتركه يتنقل فى ظلام الليل على طرق سريعة وخطره مما يعد ماثبت فى حقها خطأ جسيما كان سببا مباشرا فى وقوع الإصابة التى حدثت له .

ومن حيث انه عن الضرر الذى أصاب المدعى فأنه وهو فى مقتبل عمره بترت ساقه اليسرى من فوق الركبة مما خلف له عاهه مستديمة وقد سبب ذلك له آلاما نفسية سوف تظل تلاحقه طوال حياته ,  تقدر المحكمة التعويض بنوعية الجابر لها بمبلغ خمسة وعشرون ألف  جنيه .

ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى تعويضاً مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه وألزمتها المصروفات .

 

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى