موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 17357لسنه 56ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد          نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / عادل احمد عبد المجيد     مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد          أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى  

فى الدعوى رقم 17357لسنه 56ق

المقامه من :-

اعتماد ابراهيم اسماعيل والدة المعتقل سمير رشاد عبد المقصود

ضد :-

وزير الداخلية بصفته

—– 

الوقائع

—– 

          اقامت المدعية هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/7/2002 وطلبت فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى لها التعويض الذى تراه المحكمه مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبيه التى اصابتها بسبب اعتقال نجلها ولزامه المصروفات 0

          وقالت المدعيه شرحا لدعواها ان نجلها اعتقل خلال الفتره من 7/1/96 حتى 12/9/2001 0

          ونعت المدعية على قرار اعتقال نجلها صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطه وترتب على ذلك اصابتها باضرار مادية وادبية وذلك على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى فى الدعوى ارتات فيه الحكم 0

          بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية بان تؤدى للمدعى مبلغ التعويض الذى تراه المحكمه مناسبا عن الضرر المادى الذى اصابه من اعتقال خلال المده من 27/12/92 حتى 19/2/2001 ورفض ماعدا ذلك من طلبات مع الزام الجهة الاداريةالمصروفات 0

          وقد تحدد لنظر الدعوى جلسه 8/4/2003 وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسه 30/11/2004 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسه اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمه “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا 0

          وحيث ان المدعية تطلب الحكم بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها بان تؤدى لها التعويض المناسب عما لحقها من اضرار مادية وادبيه نتيجة اعتقال نجلها والزامها المصروفات 0

          وحيث ان الدعوى استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبوله شكلا

          وحيث ان مسئوليه الاداره عن قراراتها الاداريه هو خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بانم يلحقه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الخطا والضرر 0

 

تابعع الدعوى رقم 17357/56

———————————-

          وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان نجل المدعية اعتقل خلال الفتره من 7/1/96حتى 19/2/2001 وذلك على النحو الموضح بحافظه المستندات المقدمه من الحاضر عن المدعية بجلسة 26/9/2002 0

          ومن حيث ان ما ساقته الجهة الاداريه من اسباب الاعتقال نجل المدعية لاتعدو ان تكون قولا مرسلا لم يقم الدليل عليه بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقال فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بعيب مخالفه القانون 0

          ومن حيث ان والده المعتقل قد لحقها من جراء اعتقال نجلها اضرار مادية وادبية تمثلت فى حرمان المدعية من نجلها طوال فتره الاعتقال وفقدانها العائل والمنفق والمعين على مشاكل الحياة وما تكبدته من نفقات فى سبيل الحصول على التعويض ونفقات الزيارة وتحمل مشقة السفر وعناءه الشديد وانقطاع مورد الرزق الذى مؤقت باعتقال نجل المدعية وتمثلت الاضرار الادبيه فى حرمان المدعية من اعالة نجلها وحرمانها من رؤيته وحرمانه من الحريه التى هى اغلى شىء فى الحياه وذلك على النحو الموضح بعريضه الدعوى مما يستلزم تعويضها عما اصابها من اضرار تقدره المحكمه مبلغ 3000 ج  ثلاثه الاف جنيه 0

          وحيث ان من يخسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية بان تؤدى للمدعيه مبلغا مقداره 3000 جنيه ( ثلاثه الاف جنيه ) والزمتها المصروفات 0

            سكرتير المحكمة                                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا ………..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى