موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 127  لسنة 47 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 13/3/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأسـتاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى 0 

                                                       نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة  .

                                                                    مفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                  سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 127  لسنة 47 القضائية عليا

 

المقام من /

                         حسين عبد الله أبو شناف

 

ضــــــد /

    وزير الري “بصفته”

                 فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى

                   ” دائرة العقودالإدارية والتعويضات “

          بجلسة 13/8/2000 في الدعوى رقم 255 لسنة 49ق 

 

” الإجراءات “

————–

بتاريخ 4/10/2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بالرقم عاليه في الحكم المشار إليه والقاضي برفض الدعوى ، وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقريره – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالتعويض المناسب وبجلسة المحكمة الإدارية العليا في 15/3/2003 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور لتحديد عناصر التعويض ومداه وتحديد الأضرار التي لحقت بالطاعن والتي يستحق عنها التعويض المطالب به . وقد ورد التقرير للمحكمة وعين لنظر الطعن جلسة 1/11/2003 وبجلسة 13/12/2003 قررت المحكمة إصدار حكمهابجلسة اليوم ومذكرات في شهر وفي فترة حجز الطعن للحكم أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع إلزام الطاعن المصروفات كما أودع وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه التمس فيها إعادة الطعن لمكتب الخبراء لمباشرته بمعرفة خبير آخر بذات الأمانة أو بمعرفة لجنة ثلاثية ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

” المحكمــــة “

    ————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.               

من حيث إن شكل الدعوى ووقائعها وحيثيات الحكم المطعون فيه ومبنى الطعن قد أحاط بها الحكم التمهيدي فإن المحكمة تحيل إليه منعاًمن التكرار .

 

ومن حيث إن تقرير الخبير المنتدب في الطعن قد انتهى إلى أن إجمالي قيمة الأضرار المادية التي لحقت بأرض الطاعن من جراء ارتفاع مياه الصرف بمصرف 6 زمام ناحية جناكليس في نهاية شهر أكتوبر عام 1993 هو مبلغ ثمانين جنيهاً فقط وأنه يترك تقدير الأضرار الأدبية في ضوء أن الأضرار المادية أضرار طفيفة وأن منزل الطاعن لم يتعرض للهدم أو الغرق  وأنه لم يثبت صرف أية مبالغ للطاعن من قبل جهة الإدارة سواء في صورة تعويضية أو إعانة إجتماعية .

 

ومن حيث إن أساس مسئولية الإدارة عن التعويض عن أعمالها المادية وفقاً لمبادئ القانون العام في المسئولية الإدارية هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، وذلك إذا ثبت أن الخطأ مرفقي وهو ما ينسب إلى المرفق ولو قام به مادياً أحد أتباعه ، مادام لم يثبت الخطأ الشخصي في جانبه ، ويقوم الخطأ على أساس أن المرفق ذاته هو الذي يتسبب في الضرر لأنه لم يؤد الخدمة وفقاً للقواعد التي يقتضيها السير العادي للأمور وهو ما يسمى بخطأ المرفق العام وحيث إنه يترتب على خطأ الجهة الإدارية وإهمالها انهيار المصرف وغرق الأرض بالمنطقة فإن ركن الخطأ يعتبر متوافراً في الدعوى المشار إليها .

 

ومن حيث إنه عن ركن الضرر فإن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الطعن الماثل أنه تمت إزالة المياه من الأراضي المغمورة بها لم تحدث سوى أضرار طفيفة تم إثباتها بمعرفة معاينة الإدارة الزراعية بجناكليس وأنه لم يقم أي دليل من الأوراق على تأثير ذلك على مستقبل أبناء الطاعن حيث لم يثبت تعرض منزل الطاعن للغرق كما أنه غير ثابت غرق طيور وحيوانات الطاعن ، كما أنه غير ثابت غمر المياه المالحة المتدفقة من المصرف لمحصول الأرز وانتهى التقرير إلى أن الأضرار المادية التي أصابت الطاعن تساوي ثمانين جنيهاً لا غير فضلاً عن الأضرار الأدبية التي حاقت به .

 

وحيث إن الأضرار التي حاقت بالطاعن هي نتيجة خطأ الإدارة فإن أركان المسئولية تغدو متوافرة .

 

ومن حيث إنه عن تقرير التعويض فإن المحكمة تقرر الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالطاعن بمبلغ مائتي جنيه .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يجعل النعي عليه في محله مما يوجب إلغاءه .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات .

 

فلهـــذه الأسباب

—————–

حكت المحكمة :

————–

 

       بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبتعويض الطاعن بمبلغ مائتي جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به ، وألزمت الجهة الإدارية المطعون عليها بالمصروفات .

 

 

سكرتــــير المحكمـة                                          

رئيــــس المحكمـة

 

 

 

———

.. هبه ..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى