موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 2479 لسنة  46  ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار   / كــمــــال زكي عبــــد الرحمن اللمعي        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ  المستشار               / يـــحيـــى عبـــد الـــرحمــــن يـوسف          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ  المستشار               /   مــنــيـــر صـــدقـــــي يوسف خليل           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ  المستشار               /   عبد المجيد أحمــد حــســن المـــقنن          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ  المستشار               /   عــمر ضــاحـــي عـــمـــر ضـاحي           نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ   المستشار              / مـــحـــمـــد إبــــراهـــيم عبد الصمد           مـــــــفـــــوض الـــــدولة

وسكرتارية السيد                                  / مــــحــــمـــــــــد عويس عوض الله           ســكــرتـير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 2479 لسنة  46  ق.عليا

الـمـقام من

وزير الزراعة ” بصفته ”

ضــــــــــــد

شركة لاشين الصناعية البلاستيك ويمثلها المهندس محمد محمود لاشين

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة العاشرة بجلسة 5/12/1999 في الدعوى رقم 7936 لسنة 47ق.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق الثاني من فبراير سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/12/1999 في الدعوى رقم 7936/47ق المقامة من المطعون ضده على الطاعن بصفته ورئيس الإدارة المركزية لشئون التقاوي بوزارة الزراعة والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته دون المدعي عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ 19149.97 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عن ذلك المبلغ بواقع4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي .

وأعلن الطعن إلى الشركة المطعون ضدها على الوجه الثابت بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. وإلزام الطاعن المصروفات .

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون إلى أن قررت بجلسة 4/9/2004 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة 31/12/2004 حيث تدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتهم الواردة بعريضة الطعن. وبجلسة 3/1/2006  قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/3/2006 وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المــحكـــمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

تابع الحكم في الطعن رقم 2479 لسنة  46  ق.عليا

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 7/7/1992 أ قام المطعون ضده الدعوى رقم 6348 / 1992 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طلب في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 1949.97 جنيهاً والمصروفات وذكر المدعي شرحاً لدعواه أن الجهة الإدارية دعته لحضور ممارسة لشراء عبوات بلاستيك وبجلسة الممارسة قدم عرضاً ضمنه أن السعر لا يشمل ضريبة المبيعات. وتمت الممارسة وأسندت العملية إلى الشركة التي يمثلها وصدر أمر التوريد رقم (6) بنك في 8/9/1991 وأوضح هذا الأمر الكمية والسعر والمواصفات والثمن، ولم يرد فيه أن هذا السعر يشمل ضريبة المبيعات مما يؤكد أن الإدارة وافقت على عرض الشركة، تم أعقبت ذلك بطلب تصنيع ثلاثين ألف كيس أخرى بمبلغ 29100 جنيه. وأضافت الشركة أنها قامت بسداد ضريبة المبيعات على مشمول أمر التوريد رقم (6) وملحقه وقدرها 19149.97 جنيهاً وهي نسبة 10% من إجمالي قيمة الأمر وملحقه. وأنها طالبت الجهة الإدارية بسداد هذا المبلغ دون جدوى. وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته.

وبجلسة 4/5/1993 حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائياً  بنظر الدعوى. وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة. وأبقت الفصل في المصروفات. حيث وردت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 7936 لسنة 47 ق.

وتدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري حيث أضافت الشركة طلباً إضافياً بموجب صحيفة معلنة طلبت فيه الحكم بالفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 7/7/1992. وبجلسة 5/12/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامته – بالنسبة لموضوع الدعوى – على أن الثابت من الأوراق أن عرض الشركة توريد عبوات البلاستيك لتعبئة تقاوي القمح وتقاوي البرسيم قد تضمن تحديد أنواع العبوات وكميات المبيع من كل منها ومقاسها، ونسيجها ن وفوهتها والطباعة عليها، وسعرها، ومكان التسليم، ونسب التجاوز المصرح بها، وطريقة الدفع، والتوريد، ومدة سريان الأسعار، وشرطاً خاصاً هو أن العرض لا يشمل ضريبة المبيعات التي يتم إضافتها على الفواتير والتي يتم توريدها إلى مصلحة الضرائب. وأنه تم قبول عطاء الشركة وتمت مقاومتها في 27/8/1991 حيث قبلت النزول بالسعر إلى 97 قرشاً بدلاً من مائة قرش للعبوة الأولى. وإلى (72) قرشاً بدلاً من (75) قرشاً للعبوة الثانية بدون نسب تجاوز مع بقاء باقي الشروط كما هي. كما أسفرت المفاوضة أن يكون التسليم. بمخازن محطة التقاوي بأماكنها المختلفة – بدلاً مما كان عليه التسليم في العرض على أساس التسليم في مخازن الإدارة دون تحديد للأماكن – كما أسفرت المفاوضة عن أن التوريد الإجمالي للكمية خلال شهر من استلام أمر التوريد ( بدلاً من شهرين على ما جاء بالعطاء ).

واستخلصت المحكمة مما تقدم أن مفاوضة الشركة المدعية أسفرت عن نزولها عن بعض الشروط على نحو ما سلف بيانه دون نزولها عن الشرط الخاص بعدم شمول عرضها ضريبة المبيعات الأمر الذي يتعين معه عدم التزام تلك الشركة بسداد ضريبة المبيعات المستحقة على التوريد. ومن ثم تتحمل بها الجهة الإدارية التي سكتت في دعوتها للتعاقد عن تحديد الملتزم بضريبة المبيعات. ووافقت على عرض الشركة المتضمن شرطها وتحفظها بعدم شمول عطائها هذه الضريبة دون أن تسفر المفاوضة معها عن النزول عن هذا الشرط. وأنه لا يقدح في ذلك ما جاء بمذكرة الشئون القانونية للإدارة المدعى عليها من التزام الإدارة بسداد تلك الضريبة تطبيقا للفقرة ” ح ” من المادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 والذي يلزم الشركة بسداد تلك الضريبة طالما كان التسليم بمخازن جهة الإدارة – إذ أن لائحة المناقصات والمزايدات لا تعتبر جزءاً من العقد ما لم يتضمن هذا العقد أحكامها أو الإحالة عليها باعتبارها جزءاً مكملاً للعقد، وهو أمر غير متحقق في الحالة الماثلة. وأنه وإذ تضمن العقد مخالفة  صريحة لأحكام تلك اللائحة فمن ثم تكون العبرة بأحكام العقد نفسه في علاقة الطرفين المتعاقدين أحدهما بالآخر.

ورتبت المحكمة على ما تقدم أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية سددت مبلغ 19149.97 جنيهاً -ـــ قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على أمر التوريد رقم (6) على الرغم من أنها غير ملزمة بسداد تلك الضريبة طبقاً للعقد فمن ثم فإنه يتعين الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي لتلك الشركة المبلغ المشار إليه وذلك تطبيقاً لحكم المادة 181 من القانون المدني التي نصـت على أن كل من تسـلم على سبيل الوفـاء ما ليس مسـتحقاً له وجــب علـيه رده”  .

ومن حيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم لها بالفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، رأت المحكمة – بعد استعراض نص المادة  226 من القانون المدني أن مبلغ ضريبة المبيعات المســتحق على

 

تابع الحكم في الطعن رقم 2479 لسنة  46  ق.عليا

 

الجهة الإدارية كان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخرت تلك الجهة فى الوفاء به مما حدا بالشركة المدعية الى انذارها بسداده وديا فلم تستنجب مما حدا بتلك الشركة إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم لها بإلزام الإدارة بأن تؤديه لها من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ومن ثم يتعين إجابة الشركة إلى هذا الطلب بإلزام الجهة الإدارية بأن تسدد لها فوائد قانونية بواقع (4%) من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عن مبلغ ضريبة المبيعات الملتزمة بسداده وهو (19149.97 جنيهاً ) .

ومن حيث إن مبنى الطعن إن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أنه ولئن كان العرض المقدم من الشركة المطعون ضدها في الممارسة التي عقدت بتاريخ 27/8/1991 لتوريدات عبوات البلاستيك اللازمة لتعبئة تقاوي القمح والبرسيم تضمن ملحوظة مفادها أن هذا السعر غير شامل ضريبة المبيعات إلا أنه مع ذلك تم ممارسة تلك الشركة وقبلت النزول بأسعارها بحيث يصبح السعر بالنسبة للنوع الأول 97 قرشاً وبالنسبة للنوع الثاني 72 قرشاً. كما قبلت النزول عن التحفظات الفنية وأن يتم التوريد خلال شهر. مع بقاء كافة الشروط كما هي. وتم الترسية عليها بموجب أمر التوريد رقم (6) بنك في 8/9/1991. ولم ينص أمر التوريد على استبعاد أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157/1983 والتي توجب في المادة (64/جـ) أنه في حالة ما إذا كان التسليم بمخازن جهة الإدارة فإن السعر يشمل رسوم الجمارك وجميع أنواع الرسوم الأخرى والضرائب السارية وقت تقديم العطاء ومصروفات النقل الداخلي بحيث يتم تسليم الأصناف لمخازن الجهة خالصة من جميع الرسوم والمصروفات. وبذلك يكون السعر المقدم من الشركة المطعون ضدها شاملاً لضريبة المبيعات. وأنه مما يؤيد ذلك أن تلك الشركة تقدمت بعرض جديد في ممارسة أخرى مماثلة للأولى بسعر 98 قرش لكيس تعبئة القمح شاملاً ضريبة المبيعات وذلك بتاريخ 23/11/1991. وبذلك يتضح أنه بعد ممارستها بجلسة 27/8/1991 قبلت النزول بأسعارها، وأن هذا السعر يشمل ضريبة المبيعات مما ينتفي معه الأساس القانوني لمطالبتها بمبلغ 19149.97 جنيهاً . كما ينتفي حقها في المطالبة بالفوائد القانونية. فضلاً عن أن مثل هذه الفوائد تستحق من تاريخ المطالبة القضائية بها وليس من تاريخ المطالبة القضائية بأصل المبلغ .

ومن حيث إن المادة 147 من القانون المدني تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون …… ” وأنه من المبادئ المسلمة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. وهذا الأصل ينطبق على العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية. كما أن حقوق المتعاقد مع الجهة الإدارية. والتزاماته إنما تتحدد طبقاً لنصوص العقد الذي يربطه بتلك الجهة . وأنه متى قبلت ما أبداه المتعاقد معها من تحفظات فإنها تعتبر جزءاً من العقد وواجبة التطبيق كحكم من أحكامه .

ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكانت المادة 40 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم  9/1983 – والذي يسري على النزاع الماثل – تنص على أنه يجب النص في شروط العطاء على أن تعتبر أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون جزءاً مكملاً لهذه الشروط ويخضع  لها العقد ” وأن المادة (64/ ج ) من اللائحة المشار إليها الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157/1983 تنص على أنه ” إذا كان التسليم في عقود التوريد بمخازن جهة الإدارة فيجب أن يشمل السعر علاوة على المبين بالبند (ب) رسوم الجمارك وجميع أنواع الرسوم الأخرى والضرائب السارية وقت تقديم العطاء ومصروفات النقل الداخلي بحيث تسلم الأصناف لمخازن الجهة خالصة من جميع الرسوم والمصروفات. بيد أن الثابت أن الشركة المطعون ضدها قرنت عطاءها بتحفظ مؤداه أن السعر المقدم منها لا يشمل ضريبة المبيعات التي يتم إضافتها على الفواتير ويتم توريدها لمصلحة الضرائب. وقد فاوضتها الجهة الإدارية في بعض شروطها الخاصة بالسعر – الذي قبلت النزول به، وفي بعض الشروط الفنية الأخرى – والتي تنازل عن بعضها. وقبلت تعديل بعضها الآخر. ومع ذلك لم تعترض الجهة الإدارية على عدم شمول السعر لضريبة المبيعات المحددة قانوناً بموجب  القانون رقم 11 لسنة 1991، ومن ثم فإن هذا التحفظ يندرج في شروط العقد ويعتبر جزءاً منه ويلزم طرفيه شأنه في ذلك شأن سائر الشروط الأخرى، حتى وإن جاء بالمغايرة لحكم المادة (64/ جـ ) سالفة الذكر طالما قبلته تلك الجهة ولم تعترض عليه. وعلى ذلك يكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على أســـاس من القانون . ومن حيث إنه عمـــا

 

تابع الحكم في الطعن رقم 2479 لسنة  46  ق.عليا

تضمنه الطعن من النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون فيما قضي به من إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في 7/7/1992. فإن المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها مالم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها بتاريخ 7/7/1992 بطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 191419.97 جنيهاً . ثم عادت وأبدت طلب إضافة الحكم بالفوائد القانونية بواقع 5% أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 14/2/1999. وأعلنت هذا الطلب إلى الجهة الإدارية بتاريخ 1/3/1999. ومن ثم فإن هذا الطلب يكون قد تم وفقاً لحكم المادتين 123، 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ومتى كان ذلك، وكان استحقاق الفوائد القانونية طبقاًَ لنص المادة 226 من القانون المدني سالفة الذكر يكون اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية بها. فمن ثم فإن حق الشركة المطعون ضدها في تقاضي هذه الفوائد ينشأ اعتباراً من 14/2/1999- تاريخ إبداء طلب الحكم بها أمام محكمة القضاء الإداري، باعتباره أحد الطريقين اللذين نص عليها المشرع في المادة 123 سالفة الذكر للتقدم بالطلبات العارضة. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضي باستحقاق الشركة المطعون ضدها للفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في 7/7/1992 فِإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين تعديله فلي هذا الشأن على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وغني عن البيان أنه ولئن كان عقد التوريد يعتبر من الأعمال التجارية بطبيعته طبقاً لحكم المادة الثانية من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 12 نوفمبر سنة 1883 – الذي يحكم النزاع – وهو ما كان يجب أن تكون الفوائد المستحقة بواقع 5% . إلا أنه من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه. وإذ قضي الحكم المطعون فيه بالفوائد القانونية المستحقة بواقع 4% فقط ولم تجادل الشركة المدعية في هذا القضاء فمن ثم لا مناص من الاعتداد بما قرره الحكم المطعون فيه والاقتصار على الحكم بالفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً فقط.

ومن حيث إن الطاعن أجيب إلى بعض طلباته وأخفق في بعضها الآخر فمن ثم يتعين إلزامه والشركة المطعون ضدها المصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة 186 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته (الطاعن) بأن يؤدي للشركة المدعية ( المطعون ضدها ) مبلغاً مقداره 19149.97 جنيهاً ( تسعة عشر ألف ومائة وتسعة وأربعون جنيهاً وسبعة وتسعون قرشاً والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً اعتباراً من 14/2/1999 وحتى تمام السداد. ورفضت ماعدا ذلك من طلبات في الطعن. وألزمت الطرفين مصروفات الطعن مناصفة .

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 7 من صفر سنة 1427 هـ ، الموافق 7/3/2006 بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

ناسخ / حنفي محمود

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى