موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انتخابات – خدمة عسكرية في الطعن رقم 6262  لسنة 48 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 6/3/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأسـتاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان و د. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد و أحمد حلمى أحمد حلمى 0 

                                                       نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو  .

                               نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                  سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6262  لسنة 48 ق 0 عليا

 

المقام من /

                         حسن محمد محمد الدالى

                       

 

ضــــــد /

1- محافظ البحيرة                            “بصفته”

2 – وزير الحكم المحلى                      “بصفته”

3 – وزير الداخلية                            “بصفته”

4- رئيس لجنة يلقى الطلبات والترشيح لانتخابات المجلس الشعب المحلى لمحافظة البحيرة “بصفته”

5- على مسعد عبد الله زين العابدين

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندارية

فى الدعوى رقم 5874 لسنة 56 ق بجلسة 1/4/2002 

 

 

” الإجراءات “

————–

فى يوم السبت الموافق 6/4/2002 أودع الأستاذ / علم الدين محمد زلط المحامى نائباً عن الأستاذ/ زهير السيد علام المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6262 لسنة 48ق. عليا، وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بلا لاسكندارية بجلسة 1/4/2002 فى الدعوى رقم 5874 لسنة 56 ق والقاضى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الدعى المصروفات .

وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بالغائه والقضاء بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح السيد / على مسعد على عبد الله زين العابدين لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لدائرة ادكو بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسمه من كشوف المرشحين لتلك الانتخابات المحدد لاجرائها يوم الاتنين الموافق 8/4/2002 مع تنفيذ الحكم بمسودته الاصلية بغير اعلان ، والزام المطعون ضدهم المصروفات .

وقد جرى اعلان تقرير الطعن اللمطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .

وبجلسة 6/4/2002 قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإحالة الطعن الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فيه .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالراى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

وعينت دائرة فحص الطعون لنظر الطـعن جلسـة 12/9/2002 وبجلسة 2/6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الاولى –موضوع) لنظره بجلسة 6/7/2003 حيث جرى تدواله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم ،وبجلسة 6/12/2003 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 6/3/2004 ومذكرات فى شهر .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

” المحكمــــة “

    ————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.              

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليةالمقررة 

ومن حيث إن الطاعن قد أقام دعواه رقم 5874 لسنة 56 ق محل الطعن الماثل طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح المطعون ضده الخامس لانه لم يؤد الخدمة العسكرية ولم يقف منها وذلك بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لدائرة ادكو بمحافظة البحيرة القرار أجراؤها فى 8/4/2002 ، وذلك بحسبانه أحد المرشحين لنده الانتخابات وفى قبول اوراق ترشيح المطعون ضده ما يحرنه فرصة الفوز فى هذه الانتخابات وبجلسة 1/4/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .

وشيدت المحكمة قضاءها على اساس أن المطعون على ترشح لم يقدم نفسه للتجنيد حتى بلغ أقصى سن للتنجيد ،ووحررت هذه القضية رقم 3026 لسنة 1982 جنح عشرية الاسكندارية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده ، الا أن ذلك لاينبغى أن يكون مبرراً حرمانه من مباشرة حقوقه السياسيه بصفة دائمة ومطلقة باعتبار أن ذلك حقاً دستورياً له ، ومن ثم ينبغى ركن الجديد فى طلب وقف التنفيذ .

فلهـــذه الأسباب

—————–

حكت المحكمة :

————–

 

       بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وأزمت الجهة الإدارية المصروفات .

 

سكرتــــير المحكمـة                                          

رئيــــس المحكمـة

 

 

 

———

.. هبه ..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى