مذكرات طعن بالنقض جنائي

قتل عمد مع سبق اصرار وترصد مقترن بشروع فى قتل وحيازة سلاح بدون ترخيص

 

 

 

 

 

 

 

 


محكمة النقض

الدائرة
الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن
بالنقض

وطلب وقف
التنفيذ

المقدم من / 1)====

               ( المتهمان– طاعنان  )

ومحله
المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية
العليا94أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ….                                  ( سلطة
الاتهام

)

 

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة
جنايات الجيزة فى قضية النيابة العامة رقم 2690 سنة 2014 جنايات بولاق الدكرور
(128 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة بجلسة
30/9/2015 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة
حضورياً بالنسبه ====بمعاقبه كل منهم بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ ألف جنية
عما اسند إليهم ومصادره المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية

الواقعات

حيث ان النيابة
العامة قد اتهمت الطاعنين 
لأنهم واخرين فى يوم
3/4/2013 بدائرة قسم بولاق الدكرور        
محافظة الجيزة

-قتلوا عمداً/ ====بغير سبق اصرار او ترصد بأن نشبت
مشاجره بين المجنى عليه والمتهم  الثانى
بسبب وضع الأول مقاعد المقهى الخاص به امام مخبز مملوك للأخر وتطورت تلك المشاجره
فأحضر المتهمون الأسلحة النارية (بنادق خرطوش , فرد خرطوش , عصا , زجاجات فارغه)
فأطلقوا وابلا من الأعيره النارية صوب المجنى عليهم فأصابت احد الأعيره من المتهم
الأول المجنى عليه فأحدث اصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعى والتى اودت بحياته
قاصدين من ذلك قتله .

-وإذ اقترنت بتلك الجناية جناية اخرى اذ انه فى ات
الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه/ عمرو صلاح الدين محمد بأنه وعلى اثر
نشوب المشاجره الموضحه بموضوع الأتهام الأول اطلقوا عده اعيره من الأسلحة النارية
(بنادق خرطوش , افرد خرطوش) حيازتهم فأحدثوا اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى
المرفق قاصدين من ذلك قتله .

-وإذ اقترنت بالجناية الأولى جناية اخرى إذ انه فى ذات
الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه/ محمد ممدوح حسانين بأنه وعلى اثر نشوب
المشاجره الموضحه بموضوع الأتهام الأول اطلقوا عده اعيره من الأسلحة النارية
(بنادق خرطوش , افرد خرطوش) حيازتهم فأحدثوا اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى
المرفق قاصدين من ذلك قتله .

-وإذ اقترنت بالجناية الأولى جناية اخرى إذ انه فى ذات
الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه/ ====بأنه وعلى اثر نشوب المشاجره
الموضحه بموضوع الأتهام اطلقوا عده اعيره من الأسلحة النارية (بنادق خرطوش , افرد
خرطوش) حيازتهم فأحدثوا اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق قاصدين من ذلك قتله
.

-وإذ اقترنت بالجناية الأولى جناية اخرى اذ انه فى ذات
الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه/ أسلام صلاح الدين محمد بأنه وعلى اثر
نشوب المشاجره الموضحه بموضوع الأتهام الأول اطلقوا عده اعيره من الأسلحة النارية
(بنادق خرطوش , افرد خرطوش) حيازتهم فأحدثوا اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى
المرفق قاصدين من ذلك قتله .

-وإذ اقترنت بالجناية الأولى جناية اخرى اذ انه فى ذات
الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه/ ====بأنه وعلى اثر نشوب المشاجره
الموضحه بموضوع الأتهام الأول اطلقوا عده اعيره من الأسلحة النارية (بنادق خرطوش ,
افرد خرطوش) حيازتهم فأحدثوا اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق قاصدين من ذلك
قتله .

-وإذ اقترنت الجناية الأولى بجناية اخرى اذ انه فى ذات
الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه/ ====بأنه وعلى اثر نشوب المشاجره
الموضحه بموضوع الأتهام الأول اطلقوا عده اعيره من الأسلحة النارية (بنادق خرطوش ,
افرد خرطوش) حيازتهم فأحدثوا اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق قاصدين من ذلك
قتله .

-حازوا واحرزوا سلاح نارى مششخن بدون ترخيص (مسدس) على
النحو المبين بالتحقيقات .

-حازوا واحرزوا اسلحة نارية غير مششخنه (بنادق خرطوش ,
افرد خرطوش) بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .

-حازوا واحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية
موضوع الأتهامات السابقة دون ان يكون مرخصاً لهم فى حيازتها او احرازها .

-حازوا واحرزوا اسلحة بيضاء (عصا , زجاجة فارغه) بدون
مسوغ من الضرورة المهنيه او الحرفية بذلك .

وقد احيل المتهمون الى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 

وبتاريخ 30/9/2015 قضت محكمة جنايات الجيزة بالمنطوق
الأتى ”
حكمت المحكمة حضورياً بالنسبه =====شحاته بمعاقبه
كل منهم بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ ألف جنية عما اسند إليهم ومصادره
المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية
 

 

 

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه التناقض المبطل و الخطأ
فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن
مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما
/ =====

, ====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قررا بذلك من داخل محبسه ماحيث قيد
التقرير برقم  (        ) تتابع بتاريخ    /     
/         وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض . 

أسباب
الطعن

السبب الاول

تناقض أسباب الحكم الطعين
و قصوره فى التسبيب

ذلك
أن البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد ساق أدلة الدعوى حسبما وقرت فى
يقينه واستقرت فى وجدانه وحصلها من واقع أقوال شهود الاثبات المجنى عليهم على نحو
أنبرى فيها لتفريد دور كل متهم فى الواقعة و ما قارفه من أفعال واحدثه من أصابة
بأحد المجنى عليهم فكان أن نسب للمتهم الاول منفرداً أحداث أصابة المجنى عليه
المتوفى إلى رحمة الله محمد صلاح الدين و نسب للطاعن الأول ” المتهم
الثانى” تفرده بأحداث أصابة كلا من أسامة محمد زكى و توفيق محمد ذكى , كما
أسند إلى الطاعن الثانى ” المتهم الثالث” أحداث أصابة المجنى عليه أسلام
صلاح الدين  و أستطرد فى سرد الأسناد و
أدلته لكل المتهمين على النحو الوارد بمدونات قضاءه تفصيلاً .

وقد
كشف هذا التسبيب من قبل الحكم الطعين أنه لم قد خلا من نسبة ثمة جريمة إلى المتهم
الخامس ” عمرو مختار ” بحمل ثمة سلاح نارى أو ضلوعه فى أحداث أصابة أى
من المجنى عليهم أو أنه قد قام بأتخاذ أى وجه من أوجه المساهمة الجنائية سواء
بالتحريض أو الأتفاق أو المساعدة من أو التواجد على مسرح الاحداث من واقع أقوال
شهود أثباته كما حصلها بمدونات قضاءه .

وكان
الحكم الطعين قد تصدى للقيد والوصف المبدى من النيابة العامة بشأن واقعة الدعوى
معدلاً له من جريمتى القتل العمد و الشروع فى القتل إلى جريمة الضرب المفضى إلى
الموت المنسوبة إلى المتهم الاول وفقاً لما ساقه من أدلة أعتنقها و رفع لها لواء
التأييد  والضرب العمدى فى حق باقى
المتهمين ومن بينهم الطاعنين حسبما أورد من أدلة الثبوت المشار إليها أنفاً  وكان ذلك بان قرر فى وضوح تام لا لبس فيه ولا
أبهام أن الواقعة مشاجرة لحظية نشبت بين الطرفين و أن قصد المتهمين قد أتجه إلى
الضرب .

 

بيد
أن الحكم الطعين سرعان ما نقص على عقبيه متناقضا مع كافة ما حصله من أدلة ساقها
بمدوناته ليعاقب الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و التى لم يقارف أى
منهما الفعل المادى لها و القاصر نسبته إلى المتهم الاول صراحة بمدوناته ليعاقب
الطاعنين وجميع المتهمين عن كافة الجرائم مجتمعة بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه
ممثلاً فى الاتى :

 

وحيث متى كان ما تقدم وبعد اطمئنان المحكمة الى ادلة
الثبوت سالفة البيان فإنها يكون قد وقر فى يقينها بما لا يدع مجالاً للشك ان :-

 1)نبيل يسرى
سيد محمد

2)احمد يسرى سيد محمد

3)محمد يسرى سيد محمد

4)هانى مختار محمد على

5)عمرو مختار محمد على

6)احمد على شحاته – وشهرته (اوشه)

لأنهم فى يوم 3/4/2013 بدائرة قسم بولاق
الدكرور         محافظة الجيزة

أولاً:- ضربوا عمداً/
محمد صلاح الدين محمد ذكى
بأن نشبت مشاجره بين المجنى عليه
والمتهم الثانى بسبب وضع الأول مقاعد المقهى الخاص به امام المخبز المملوك للأخر
وتطورت تلك المشاجره فأحضر المتهمون الأسلحة النارية (بنادق خرطوش , فرد خرطوش ,
عصا
, زجاجات فارغه
) واطلقوا وابلا من الأعيره النارية
صوب المجنى عليهم
فأصابت احد الأعيره من المتهم الأول والمجنى عليه فأحدث
اصابته الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه والتى اودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك
قتله ولكن الضرب افضى الى موته
على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً:- ضربوا عمداً كل
من
/
عمرو صلاح الدين محمد , محمد ممدوح حسانين , اسلام صلاح الدين محمد , اسامه محمد
ذكى , توفيق محمد ذكى بأعيره نارية واحدثوا اصاباتهم المثبته بالتقارير الطبية
المرفقه وقد شفوا منها ولم يتخلف لديهم منها عاهة مستديمة .

 

واقع
الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف
منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد
وتفريد وبخاصة أن الأتفاق الجنائى سواء بالماده / 48 عقوبات او كوسيله أشتراك هو
أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات  ليس محض
توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق  الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير
ماديات ..فهو جريمه محتاجه قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه
الخارجية التى يتجسد فيها ” الاتحاد ” تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً
أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك” الأتحاد
” على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو
الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط ..وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى
هو ذلك العزم المشترك المصمم  عليه ،
والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً
ومؤكداً .. وإلا فلا وجود
للإتفاق
الجنائى .

 

وكانت
محكمة  الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها
المتناقض على النحو السابق تجليته الأدلة على أن الطاعن و باقى المتهمين قد جمعهم
ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الوقائع محل الاتهام حتى تسند كافة الجرائم لجميع
المتهمين دون تفريد وتعاقبهم عنها مجمتعين ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض
أقوال مرسلة ختم بها أسباب قضاءه دون أن يسوق عليها ثمة دليل أو أستدلال و مظاهر
أتفاق المتهمين على أرتكاب الواقعة .

سيما و قد ساق الحكم الطعين واقعة الدعوى فى معرض
تحصيله لمؤداها كما وقرت فى يقينه على نحو يناقض تصوره المطروح بوجود أتفاق جنائى
يجمع الطاعنين ومن كان معهم على مسرح الأحداث حين قرر بأن الجريمة قد حدثت على
أثر
مشاجرة و كان هنالك محاولات للصلح تجرى فى ذلك الحين قبل بداءها

ومن ثم فأن الأفعال محل التأثيم ناشئة لا ريب عن حدث طارىء وعارض غير متوقع أو
مرتب حدوثه- بما يعنى أن الطرفين قد تقابلا للوهلة الأولى بشكل ودى لتسوية خلاف
تطور إلى شجار و ترتب على الشجار الجرائم بما يناقض تصور قيام أتفاق جنائى يجمع
الطاعنين مع باقى المتهمين  بما فيهم هذا
المتهم الخامس المعاقب غيابياً والذى خلت أدلة الثبوت التى ساقها الحكم من ذكر له
أو ثمة فعل منسوب إليه يعد مساهمة فى أرتكاب الواقعة محل التأثيم الامر الذى يوقع
الحكم الطعين فى تناقض بين حملته مدوناته وقصور فى بيان وجه أسناد كافة الجرائم
إلى كافة المتهمين بعد أن أفرد لكل منهم دوراً من واقع أقوال الشهود ونفى عنهم
الاتفاق المسبق على الجرائم  والمقرر بقضاء
النقض أنه :

 

     

من
المقرر أن الإتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة
الجنائية التى تكوم محلاً له ، و هو غير التوافق الذى توارد خواطر الجناة على
إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين
دون أن يكون
بينهم إتفاق سابق و لو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، و
هو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال
المبينة فى القانون على سبيل الحصر – كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون
العقوبات – أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن
يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم
قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين دخلا منزل المجنى عليه – و هما
يتعقبان الشاهد … … … الذى إحتمى به – متوافقين على الإعتداء عليه بسبب
الشجار الذى نشب بينهم ولما لم يتمكنا من إدراكه إعتديا على المجنى عليه . ثم عاد
الحكم – و هو بصدد إطراح دفاع الطاعنين و إثبات مسئوليتهما معاً عن وفاة المجنى
عليه – فقال أنهما إتفقا على ضرب المجنى عليه و أدلى كل منهم بدوره فى الإعتداء
عليه حتى بعد سقوطه على الأرض و أن هذا السلوك الإجرامى يكفى لتضامنهما فى
المسئولية الجنائية بإعتبارهما فاعلين أصليين و أنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال
التى أتاها كل منهما لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على
صورتين متعارضتين و أخذ بهما معاً ، مما يدل على إختلال فكرته عن عناصرها و عدم
إستقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا
يستطاع إستخلاص مقوماته ، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها
. و ذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره فى أقوال مرسلة يجعله متخاذلاً فى أسبابه
متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن كانت محكمة الموضوع قد كونت
عقيدتها على أساس توافر الإتفاق فى حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما فى ذلك من
أثر فى قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها . و هو ما يعجز محكمة النقض
عن تفهم مراميه و الإستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى

 

(
الطعن رقم 1913 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/19 )

 

 

كما قضى أيضاً:

 

من المقرر أن
الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الأتفاق و المساعدة قد تما من قبل وقوع تلك
الجريمة

و أن يكون وقوعها ثمرة لهذا الأشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية
أو مستمرة , فإذا كان الحكم قد دان المتهم الأشتراك فى القبض على المجنى عليه
وحجزه ودلل على ذلك بطلب المتهم الفدية لأعادة المجنى عليه و قبضه الفدية بالفعل
والتراخى فى تبليغ الحادث فأن ذلك لا يؤدى إلى قيام  الأتفاق و المساعدة فى الجريمة .

نقض جنائى س 4 ص 164 ونقض جنائى س 7 ص
264

أمل
بصدد التناقض الذىفقدا قضى بأنه:

”  الحكم 
يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته
المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس
، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه
التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق
بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى 
، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب
العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ،
مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 –
847 – طعن 4233 / 52 ق

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 /
46 ق

 

ولهذا فقد كان
على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن  وجود ثمة إتفاق يشمل الطاعنين وباقى المتهمين
على أرتكاب الجرائم موضوع الأتهام يبيح أسناد كافة الجرائم إليهم و معاقبتهم
مجتمعين عنها حال كون الإتفاق فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر
هذا الإتفاق و مضمونه وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن
قيامها فى حين أن محكمة الموضوع لم تبدى ثمة أشارة إلى أجتماع كلمة الطاعنين وباقى
المتهمين على أرتكاب جرائم الضرب وذلك من واقع الدعوى وظروفها

وقضت
محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :


إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى
قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله “

نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

كما قضى كذلك
بأن :

(( مناط جواز
إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على
واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها
سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها
الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما
أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون
أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون

(
نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

 

 

”  رأينا فى أول البحث أن العقوبات شخصيه وإذن
فالمسؤلية الجنائيه شخصيه ، لا يسأل عن الفعل الذى وقع إلا فاعله أو من كان شريكاً
للفاعل طبقاً لقواعد الأشتراك . فالفعل المادى الذى تتكون به الجريمة لا يسند
جنائياً إلا لمن ارتكبه ” .

الأستاذ الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى – فى
المسؤلية الجنائيه – ط 1948 – ص 70

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من
المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى  إلا
تزر وازره أخرى – فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصيه محضه –
وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وأن العقاب لا يتحمل
الأستنابه فى التنفيذ ” ، – وأن الخطأ الشخصى   هو أساس المسؤلية ، فلا  يسأل الإنسان إلا عن خطئة الشخصى ؟

نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993 – الطعن 1092 / 39 ق

نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 –
255

نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 –
104 – 106

 

فإذا ما تقرر
ذلك وكان الحكم الطعين بعد أن أفرد لكل متهم دوراً وجريمة مستقلة عاد من جديد ليعاملهم
ككتلة واحدة و أسند إليهم جميعاً مادياتها  بالرغم من سبق تفريده لفعل كل متهم وما قارفه من
جرائم ونفيه ضمناً سبق أتفافهم بالتأكيد على أن الواقعة مشاجرة لحظية و أنما ساق
الواقعة على نحو يبين من خلاله توافقهم على الضرب و ليس أتفاقهم بحيث يتعين مسالة
كل منهم عن فعله الامر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين

 

 

السبب الثانى

بطــــــــــــــــلان الحكـــــــــم

لأعتناقه لأكــــــــــــــــــثر من
تصــــــــــــــــور متناقض للواقعة

على ما يبين من
مطالعة مدونات الحكم الطعين  أنه قد شابه
التضارب والتناقض في طرحه لتصور واقعة الاعتداء محل التجريم وكيفية وقوعها بما
ينبىء عن عدم إلمامه بالواقعة واضطراب فكرته حولها حين أورد تصورات عدة للواقعة
يخالف احدهما الأخر ولا يمكن الجمع بينهما على نحو ما ننقله عن مدوناته بحصر
لفظه  ممثلاً فى تحصيله لأقوال الشهود فى
الدعوى  على النحو الأتى

“”………….. وحيث ان الواقعه
بالتصوير السالف ذكره قد قام الدليل على صحتها ونسبتها الى المتهمين من اقوال كل
من/ اسامه محمد ذكى , توفيق محمد ذكى , سمير صلاح الدين محمد ذكى , النقيب/ محمد
مجدى محمود عمر وما ثبت بتقرير الصفه التشريحية للمجنى عليه/ محمد صلاح الدين محمد
والتقارير الطبية للمصابين انفى البيان .

-فقد شهد/ اسامه محمد ذكى بأنه نشبت مشاجره
بين المجنى عليه الأول والمتهم الثانى بسبب وضع مقاعد خاصه بمقهى الأول امام مخبز
الأخير واثناء فض الخلاف والسعى فى التصالح تصاعد الأمر وابصر المتهم الثانى
محرزاً لسلاح نارى مطلقاً صوبه عياراً نارياً واحدث اصابته الموصوفه بالتقرير
الطبى كما شاهد المتهم الرابع محرزاً لفرد خرطوش .

-وشهد/ توفيق محمد ذكى بأن محدث اصابته
والشاهد الأول هو المتهم الثانى بفرد خرطوش
وان المتهم
الأول قام بقتل المجنى عليه/ محمد صلاح محمد ذكى بعيار نارى .

-وشهد/ سمير صلاح الدين محمد ذكى بمضمون
ما قرره سابقيه
واضاف بأن محدث اصابته والشاهد الخامس هو المتهم الرابع
بإطلاق عيار نارى لفرد خرطوش
صوبه محدثاً اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى
وان المتهم الأول هو محدث اصابه المجنى عليه الأول وان المتهم الثانى هو محدث
اصابه الشاهد الأول وان المتهم الثالث هو محدث اصابه الشاهد الرابع .

-وشهد/ اسلام صلاح الدين محمد ذكى بمضمون ما
قرره سابقيه واضاف بأن محدث اصابته هو
المتهم الثالث
بفرد خرطوش

واحدث اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى وان المتهم محدث اصابه الشاهد الأول وان
المتهم الرابع محدث اصابه الشاهد الثالث
وان المتهم
الأول هو محدث اصابه المجنى عليه الأول والتى اودت بحياته
وان
المتهم السادس هو محدث اصابه المجنى عليه/ صلاح الدين محمد ذكى.

-وشهد/ محمد ممدوح حسانين بمضمون ما شهد
به سابقيه
واضاف بأن محدث اصابته والشاهد الثالث هو المتهم الرابع بأستخدام
فرد خرطوش
واحدث اصابتهما الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وان
المتهم الثانى هو محدث اصابه الشاهد الأول .

-وشهد/ عمرو صلاح الدين محمد ذكى بمضمون ما
قرره سابقيه
واضاف بأن محدث اصابته كلا من المتهمان الأول والثانى بأستخدام
فرد خرطوش بأن اطلق الأول صوبه عياراً نارياً والثانى ضربه بكعب السلاح فأحدث
اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق
واضاف بأن
المتهم الأول هو محدث اصابه المجنى عليه الأول والتى اودت بحياته
وان
المتهم الثانى هو محدث اصابه الشاهد الأول وان المتهم الرابع هو محدث اصابه الشاهد
الخامس وان المتهم السادس هو محدث اصابه المجنى عليه/ صلاح الدين محمد ذكى
بأستخدام اسلحة نارية (خرطوش) .

 

بيد ان الحكم
الطعين  سرعان ما نكل عن هذا التصور
بمدوناته واذ به ينكص على عقبيه متناقضاً معه 
حين يورد تصوراً اخر لذات الواقعة و فى موضع غير بعيد بالسطر التالى لهذا
التحصيل وذلك  فى معرض تحصيله لاقوال  مجرى التحريات 
النقيب/ محمد مجدى محمود بِشأن كيفية حدوث الواقعة على النحو الاتى “-

وشهد النقيب/
محمد مجدى محمود
بأن تحرياته السرية حول واقعه توصلت
الى نشوب مشاجره بين
المتهم الثانى والمجنى عليه الأول
بسبب وضع الأخير لمقاعد خاصه بمقهاه امام مخبز الثانى فتطورت المشاجره الى احضار المتهم
؟؟؟؟؟؟ سلاح نارى (فرد خرطوش)
واطلق منه
عياراً نارياً اصاب المجنى عليهم جميعاً فأحدث اصابه المجنى عليه الأول والتى اودت
بحياته والموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه ونجم كذلك عنها احداث اصابه المجنى عليهم

الأخرين الموصوفه بالتقارير الطبية الخاصه بهم
وتواجد المتهم
الثالث يشد من ازره .

و لم يقتصر
الامر عند هذا الحد بل لقد كان هناك من التناقض ما هو أدهى من ذلك وأمر فإذ بالحكم
الطعين فى معرض تأصيله لأسباب عدوله عن القيد والوصف المبدى من النيابة العامة
بتهمتى القتل العمد و الشروع فى القتل إلى تهمتى الضرب المفضى إلى الموت و الضرب
العمدى و ينكص على عقبيه من جديد ليتناقض مرة أخرى مع نفسه حين ذهب إلى القول بشان
مضون التحريات التى حصلها أنفاً ليقرر خلاف ما أورده بالأتى

 ” …. كما ان تحريات الشرطة اثبتت
حدوث لمشاجره بين المتهمين والمجنى عليهم وقيام المتهمين بالتعدى عليهم
بلإطلاق اعيره نارية اودت احداهما الى اصابه المجنى عليه الأول والتى ادت الى
وفاته واحداث اصابه باقى المتهمين ؟؟؟؟
ط

 

و غاية لقصد
مما تقدم أننا لسنا ندرى اى التصورات العدة للحادث التى ساقها الحكم الطعين
بمدوناته قد اعتنقه واطمئن إليه وجدانه لواقعة الدعوى فقد طرح تصوره الأول فى البداية
مؤاده أن  كلا من المتهمين قد قارف على حدة
جريمة بعينها فى حق أحد المجنى عليهم و دليل كل واقعة منها , ثم إذ به سرعان ما
يطرح هذا التصور ليعلن من جديد أطمئنانه إلى التحريات و أقوال مجريها والتى تنادى
بأن الطاعن الاول ” المتهم الثانى” هو من أحدث أصابة المجنى عليهم جميعا
و أن الطاعن الثانى  ” المتهم
الثالث” وحده تواجد على مسرح الاحداث للشد من أزره فقط لا غير ولا وجود
للمتهم الاول الفاعل الاصلى لاصابة المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله أو باقى
المتهين ثم لا يلبث إلا قليلا ليعود من جديد و يقرر أن التحريات أكدت أن المتهمين
جميعاً احدثوا أصابة المجنى عليهم خلاف التحديد و التفريد الوارد بتصوره الاول ومن
ثم فاننا أمام ثلاثة تصورات مختلفة ساقها الحكم الطعين بمدوناته لا ندرى معها أيهم
اعتنقه الحكم الطعين و أثر فى عقيدته  و
أستقر فى وجدانه
ومن ثم فقد عجز الحكم الطعين عجزاً تاماً وواضحاً
عن  طرح تصور واحد  لحدوث الواقعة و المقارفين لها و ما قاموا به من
أفعال مادية وكيفية بدء الجريمة أو تغليب صورة على أخرى من الصور التى أدلى بها
فأثر أن يأخذ بها جميعاً على الرغم من أستحالة الموائمة بين تلك التصورات بعضها مع
البعض الأخر , بما يؤكد أن الواقعة لم يستقر لها تصور محدد فى عقيدته ووجدانه  ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات يؤكد
أن الواقعة  لم تستقر فى يقين المحكمة على
نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء
التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

 

إذا كان الحكم
قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على
اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي
يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض
معيباً بالقصور 0

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891″

كما
قضت محكمه النقض بأنه :-

        ” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل
صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم
عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن
ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة
الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات
الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز
محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها
الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على
حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت
المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض
9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض
11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض
4/11/1982 – س 33- 174 – 847

فإذا ما تقرر
ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم
استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات
قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعنين و شخوصه و هو أمر ينال
من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما
يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب
نقضه والإحالة .

 

      السبب الثالث

قصور أخر
فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه
بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الأدلة الجنائية بالأوراق وقد
أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه
:  ” …. وثبت بتقرير الصفه
التشريحيه الخاص بالمتوفى/ محمد صلاح الدين محمد ان اصابه المجنى عليه بالوجه
والعنق والصدر والبطن حيويه حديثه ذات طبيعه نارية رشيه من مقذوفات رشيه لعيار
خرطوش من سلاح معد لإطلاق مثل هذه النوعية من الذخيرة ومن مسافة جاوزت مسافة
الإطلاق مدى تجمع المقذوفات الرشية وتعزى الوفاة الى تلك الإصابة لما احدثته من
تمزقات بالأوعية الدموية الرئيسية بالعنق وتمزقات بالرئتين ادى الى نزيف حاد وصدمه
نزيفيه .

وثبت من التقرير الطبية المرفقه
بكل من المصابين/ محمد ممدوح حسانين , اسلام صلاح ذكى , اسامه محمد ذكى , صلاح
الدين محمد ذكى , توفيق محمد ذكى
حدوث اصابتهم جميعاً بطلقات خرطوش بأنحاء متفرقه
من اجسامهم .
..”

      وما
أورده الحكم الطعين على نحو  ما تقدم لا يعد
بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر التى
أشتمل عليها التقرير والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم
بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون
لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا
ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

      وحاصل
القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه
الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب
على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة
فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض
والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت
بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا
يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى
دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان
نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون
مشوباً بالقصور فى بيانه .

وقد خلا الحكم من بيان ما أذا كانت
تلك الاصابة التى أودت بحياة المجنى عليه قد تحدث وفقاً للتصور المطروح للواقعة من
عدمه من واقع الدليل الفنى الذى لم يطرح فى صحيح القانون ضمن الأدلة الواجب سردها
إلا لهذا البيان الجوهرى المتعلق بوجه الصلة بين الفعل والنتيجة المقال بأنه
المتسبب بها وهو ما خلت منه مدونات الحكم الطعين إذ لم تستظهر من واقع التقرير ما
أذا كان أنتهى إلى حدوث الاصابة التى لحقت بالمجنى عليه وفقاً لتصور الواقعة من
عدمه كما خلت مدوناته من ثمة عناية ببيان مواضع أصابة كل مجنى عليه كما وردت
بالتقرير وماهيتها و بيان صلة المتهين بها .

      ولما كان
تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه
فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد
وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل
الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء
بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم
فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان 
الموجب لنقضه

 لما هو مستقر
عليه فى قضاء النقض من أنه: 

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان
مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون
الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها
المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها
وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا
كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

     ” يجب أن يبين كل حكم
بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به
وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على
الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض
4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض
23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض
10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :-

” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون
التقرير الطبى الشرعى
الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان
نتيجته
دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى
يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم
والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه
التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث
للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ
بموجبه الطاعنين موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه
المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور
.

 

السبب الرابع

بطلان الحكم لخلوه من التسبيب

البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد دان الطاعنين عن جريمة أحراز
سلاح نارى مشخشن عبارة عن مسدس بدون ترخيص وفقاً للبندالثالث من الأتهام

والتى بموجبها عاقبه وفقاً لنصوص المواد 1/1, 6’ 25 مكرر /1 , 26/1 ’ 4 ,
30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل .

وكان ذلك حال كون مدونات الحكم الطعين برمتها سواء فى معرض تحصيله لواقعة
الدعوى كيفما أستقرت فى عقيدته ووجدانه أو تحصيله لإدلة الثبوت المتمثلة فى  أقوال شهودها و التقارير الفنية المودعة بها قد
خلت تماماً من ثمة أشارة لوجود سلاح نارى مشخشن ” مسدس” بحوزة أى
من المتهمين جميعاً ولو بأشارة عرضية بالاوراق تخول له معاقبة الطاعنين عن تلك
الجريمة و أيقاع العقوبة المقررة لها ضمن و سردها ضمن مواد العقاب أنفة البيان
الامر الذى جاء معه الحكم الطعين خلوا من ثمة تسبيب من قريب او بعيد لجريمة حيازة
سلاح نارى مششخن التى أدان بها الطاعنين بما أسقطه فى حمأة البطلان.

 

 والحق الذى لا مرية فيه ولا ييأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن مرد ذلك كون الحكم الطعين قد تعامل مع واقعة
الدعوى و متهميها بما فيهم الطاعنين بأعتبارهم كتلة واحدة و تعامله ذاته مع
الأتهامات التى وردت بها بذات المثابة و كذا تعامله مع الواقائع المطروحة والأدوات
التى أستخدمت فى الجرائم التى أسندت إلى الطاعن بذات الكيفية  على نحو مجمل حمل فى طياته عدة مجاهيل شابت تصور
الواقعة وكيفية حدوثها إذ خلى من أيراد بيانات جوهرية لازمة لصحة الاسناد الجنائى
كان من المتعين عليه أستظهارها بمدوناته و العناية بالوقوف عليها حتى يصح التصور و
يبين للمطالع لمدونات قضاءه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة  و ليس أدل على ذلك من أنه قد أستقر فى عقيدته
ووجدانه أن الطاعنين كانوا يحملون فى أيديهم سلاح نارى مششخن ” مسدس” فى
حين أن سرده للواقعة وجماع ادلتها المطروحة بأقوال الشهود تشير إلى أسلحة غير
مششخنة عبارة ” فرد خرطوش ” , كما انه نسب إليهم جريمة بالبند سادساً
حيازة و أحراز أسلحة بيضاء ” عصا و زجاجات فارغة” بغير مسوغ من الضرورة
الفنية أو الحرفية فى حين خلت مدوناته و تحصيله لأقوال الشهود كذلك من ثمة اشارة
لتواجد تلك الأدوات التى أدخلها ضمناً فى الجرائم المعاقب عنها .

ولما كان ذلك وكانت لمحكمة النقض سلطة مراقبة سلامة أستنباط محكمة الموضوع
لدليل الأدانة ومظاهرها و كيفية أستظهاره للوقائع الجوهرية اللازمة لبيان توافر
الركن المادى للجريمة ولا يتأتى ذلك إلا بأن يستظهر الحكم الطعين كيفية حدوث
الجريمة

سيما وان الحكم الطعين قد سكت عن هذا البيان الجوهرى فلم  يورد ثمة اشارة للسلاح النارى المششخن بالاوراق
“مسدس” و أنما عزى الامر برمته لتواجد المتهمين بما فيهم الطاعنين يحمل
كل منهم فرد خرطوش وهو سلاح غير مششخن و كذا التقارير الفنية التى حصلها والتى
تؤكد أن الاصابات جميعها بما فيها أصابة المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله بطلقات
رشية خرطوش
ومن ثم فلم يدلل على تواجد المسدس
الذى أنتهى الحكم الطعين لادانتهم عنه ومن ثم فأن ما ساقه الحكم الطعين بمدوناته
بشان تحصيل واقعة الدعوى لا يعد بياناً كافياً لواقعة الدعوى وهو ما يعد قصوراً فى
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

ولما كان المشرع قد عنى بتسبيب الاحكام بان أوجب بيان الأدلة الواقعية و
الحجج القانونية التى بنى عليها القاضى الجنائى حكمه  و المقرر بقضاء النقض أنه :

( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة  للعقوبة والظروف التى إنبنى
عليها الحكم
والمنتجة
له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع
المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة
ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب
تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة
كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )

( نقض
16/3/1983
س 41 رقم
75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )

( نقض
17/12/1990
س 41 رقم
200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث
يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه
فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا
يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم

نقض
29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

نقض
19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” من المقرر أنه يجب أيراد
الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى
مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه
ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى
أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق
القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض
7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

 

ææ فإذا ماتقرر
ذلك وكان الثابت من مطالعة قضاء الحكم الطعين أنه لم يبين حيازة السلاح النارى
المششخن الذى دان بموجبه الطاعنين بأعتبار سرده للواقعة و أدلة ثبوتها تشير جميعاً
إلى أن الأسلحة عبارة عن فرد خرطوش بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على
قضاءه بشان تلك الجريمة التى أسندت إلى الطاعنين ومدى مطابقته للتطبيق القانونى
الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه

 

 

السبب الخامس

خطأ الحكم فى تطبيق القانون ومخالفته

لما كان الحكم الطعين قد عاقب الطاعنين
بمقتضى نصوص المواد 1/1 , 6 , 25 مكرر/1 , 26/1 , 4 , 30/1 من القانون 394 لسنة
1954 المعدل والبند (7) من الجدول الأول والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول
والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمعدلة
بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012  و كانت
مواد العقاب أنفة البيان تدخل فى نطاق الحكم الصادر المحكمة الدستورية العليا بعدم
الدستورية الصادر بتاريخ 8/11/2014 في القضية رقم(196) لسنة 35 ق ونشر هذا الحكم
في الجريدة الرسمية في 12/11/2014 والذي إنتهي إلي عدم دستورية الفقرة السابعة
والأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة
2012 فيما تضمنته من إستثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة
للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها وكانت
المحكمة الدستورية قد تساندت في قضائها بعدم دستورية تلك الفقرة فيما يخص
الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة المشار إليها إلي
أن تلك الفقرة تمثل قيداً علي سلطة القاضي في تقدير العقوبة وتفريدها وتجزئتها
لتناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها والظروف الشخصية لكل متهم فذلك هو الطريق إلي
معقوليتها وإنسانيتها جبراً لآثار الجريمة من منظور عادل يتعلق بها وبمرتكبيها
وتلك هي العلة والغاية التي من أجلها قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة
السابعة من المادة المذكورة بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة وهو ما ينسحب أيضاً
علي باقي الجرائم الواردة بتلك المادة بجميع فقراتها لتوحد العلة والغاية التي من
أجلها قضت المحكمة الدستورية بحكمها المشار إليه ولتماثل المراكز القانونية
للمخاطبين بها معاً

والقول بغير هذا أمر تتأذي منه العدالة
وتأباه أشد الإباء .

ولما كان المقرر أن الحكم بعدم دستورية
نص يستتبع حتماً سقوط النصوص المرتبطة به إرتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة والتي
لا يتصور وجودها بدونه .

وكان البين من مطالعة الفقرة السابعة
المقضي بعدم دستوريتها وبحسب صياغتها وترتيب ورودها وإنصراف أثرها إلي جميع
الفقرات السابقة عليها إجمالاً قد إرتبطت بما سبقها من فقرات إرتباطاً وثيقاً .

وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا
بحكمها المتقدم بعدم دستوريتها بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة(26)
سالفة البيان مما يتعين معه سقوط تلك الفقرة أيضاً بالنسبة لباقي فقرات تلك المادة
وهو ما تقضي به هذه المحكمة – محكمة النقض – ولا يمكن القول بأن محكمة النقض قد
إفتأتت علي إختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية بالنسبة
لإرتباط الفقرة السابعة من المادة (26) سالفة البيان بباقي فقرات تلك المادة
وتوافر ذات العلة لكل فقراتها وتماثل المراكز القانونية إذ أن تلك مردوداً عليه
وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم(48)لسنة 1979 بإصدار قانون
المحكمة الدستورية العليا وجري عليه قضاؤها أن إختصاص المحكمة الدستورية العليا
بتفسير النصوص التشريعية لا يصادر حق جهات القضاء الأخري من تفسير القوانين وإنزال
تفسيرها علي الواقعة المعروضة عليها مادام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير
ملزم من السلطة التشريعية أو المحكمة الدستورية العليا طبقاً للأوضاع المقررة
قانوناً ولا يغير من ذلك أن تكون تلك التفسيرات أو التقريرات قد وردت في مدونات
حكم المحكمة الدستورية العليا ما دام أن الحكم لم ينتهي إلي عدم دستورية أو
دستورية النصوص المطعون عليها ومن ثم لا يقيد هذه المحكمة أو غيرها .

ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد
قصرت حكمها بعدم دستورية الفقرة السابعة والأخيرة من المادة المشار إليها علي
الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة ولم تتعرض في
حكمها لباقي فقراتها – سواء بدستورية الفقرة السابعة أو بعدم دستوريتها بالنسبة
لباقي الفقرات –

ومن ثم ينعقد الإختصاص لهذه المحكمة –
محكمة النقض – في تفسير مدي إرتباط الفقرة السابعة بباقي فقرات تلك المادة
وإشتراكهم في علة وغاية واحدة وتماثل المراكز القانونية للمخاطبين بها وتطبيقها
علي الوجة الصحيح كي تؤدي محكمة النقض وظيفتها ودورها في توحيد تفسير القوانين
وسلامة تطبيقها وإستقرار المباديء القانونية بما يكفل تقارباً في الحلول القضائية
التي تخلص إليها محاكم الموضوع ويحقق إجتماعاً علي قواعد واحدة وتلك هي وظيفة
محكمة النقض .

لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من
المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي بأنه ” إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل
الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره “

 وإذا كان مؤدي سقوط الفقرة السابعة والأخيرة من
المادة (26) من القانون (394) في شأن الأسلحة والذخائر المعدل والمستبدلة بالمرسوم
بقانون رقم 6 لسنة 2012 علي النحو السالف بيانه بالنسبة لباقي فقرات تلك المادة أن
يعود للقاضي سلطة إيستبدال عقوبة أخف أو تدبير إحترازي بعقوبة أصلية عند توافر عذر
قانوني مخفف للعقوبة ، كما يجوز له إستعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنول
بالعقوبة درجة أو درجتين إذا إقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملاً بنص المادة
(17) من قانون العقوبات أو إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته
عن سنة طبقاً للقواعد والضوابط المنصوص عليها في المادتين (55 و56) من قانون
العقوبات .

ومن ثم فإنه يكون في حكم القانون
الأصلح في تطبيق المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ أنه ينشيء له وضعاً أصلح
ذلك أنه أصبح من حق القاضي تفريد العقوبة والنزول بها درجة أو درجتين في الجنايات
أو إيقاف تنفبيذها في الحدود المسموح بها قانوناً .

لما كان ذلك وكان لمحكمة النقض طبقاً
للفقرة الثانية من المادة (35) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم(57) لسنة 1959 المعدل أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء
نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري علي واقعة الدعوي فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه .

لما كان تقدير العقوبة وإستعمال موجبات
الرأفة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون
مع النقض الإعادة دون بحث أوجة الطعن .

( راجع في ذلك الطعن رقم 26942 لسنة 83
ق جلسة 13 /12/ 2014 ،)

( والطعن رقم 15731 لسنة 84 ق جلسة
4/12/2014 )

و الطعن رقم 10221 لسنة 84 ق بجلسة
9/5/2015

فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت أن الحكم
الطعين قد قضي بمعاقبة الطاعنين بمقتضي الفقرتين الأولي والرابعة من القانون 394
لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون
رقم 6 لسنة 2012 وقد طبق صراحة الفقرتين الأولي والرابعة التي قضي بعدم دستوريتها
الأمر الذي يترتب عليه خطأه في تطبيق القانون الأمر الموجب لنقضه .

 

السبب السادس

عن طلب وقف
التنفيذ

الطاعنين لهما أسر ليس لها من عائل سواهم وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهما بالغ الضرر و بمستقبلهما وحياتهما  و أسرتهما وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من
اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

 

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا:
قبول الطعن شكلا .

وبصفة
مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه
والاحاله .

وكيل الطاعنين

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى