موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مدة خدمة سابقة – تعليم حر

 

مدة خدمة سابقة – تعليم حر

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 12

بتاريخ 25-10-1958

الموضوع : مدة خدمة

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الوزارة إتبعت – فى تحديد المدة التى قضيت بالتعليم الحر – إجراءات تقوم على تحقيق المدة التى قضيت بكل مدرسة ، و ذلك بوساطة أحد المفتشين الإداريين الذى يعتمد على بحث السجلات و الملفات و مستندات الصرف ، و لم تعتد بشهادات المعاصرين عن مدد الخدمة التى إستبعدتها بإعتبار هذه الشهادات دليلاً تقديرياً يحتمل الصدق و عدمه ، و إنتهت أخيراً بعد التردد فى أمرها إلى إطراح الأخذ بها لعدم الثقة فيها و عدم وجود قاعدة تلزمها بحجيتها ، و عدم نهوض الشهادات المذكورة قرينة قاطعة فى إثبات صحة ما تضمنته . . . . و ما دامت الوزارة صاحبة الرأى فى تقدير قيمة الشهادات المقدمة من المدعية لإثبات مدد خدمتها السابقة فى التعليم الحر لم تقتنع بصحة هذه الشهادات كدليل صالح لهذا الإثبات فيما يتعلق بالمدة التى قررت الوزارة إستبعادها ، بعد إذ تطرق إلى وجدانها الإرتياب فى أمرها – متى كان الثابت هو ما تقدم ، فإن قرارها فى هذا الشأن ” الذى هو متروك لوزنها و تقديرها و عقيدتها ” يكون سليماً ، و ليس للقضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لديها من دلائل و شواهد و قرائن أحوال إثباتاً أو نفياً فى خصوص صحة أو عدم صحة قيام الواقعة المراد التدليل عليها بالشهادات المتقدم ذكرها .

 

( الطعن رقم 212 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0886     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 509

بتاريخ 06-03-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : مدة خدمة سابقة – تعليم حر

فقرة رقم : 1

اذا كانت هذه الأبحاث المستقاة من ملفات المدرسة الأولى المحفوظة بالوزارة و من سجلات المدرسة الثانية قد كشفت عن حقيقة سابقة اشتغال المدعى بهاتين المدرستين فإن هذه الحقيقة التى أسفرت عنها تلك الأبحاث و بعد سنوات طويلة من تاريخ مطالبة المدعى بضم مدة اشتغاله بالتعليم الحر ، لا شك تقوم قرينة مطمئنة تماما على صحة ما ورد بالشهادات الصادرة من ادارة هاتين المدرستين بسابقة اشتغال المدعى بها خلال المدد الواردة بها ، و أنه اذا كانت الأبحاث لم تثبت جميع هذه المدد فإن ذلك مرجعه الى التراخى فى اجراء هذه الأبحاث و ليس عدلا أن يضار المدعى بعدم اجراء البحث و التحقيق فى الوقت المناسب حتى اندثرت معالم اثبات المدد بزوال المدرسة الأولى و وفاة صاحبها و كل ذلك لا يد للمدعى فيه هذا بالاضافة الى تنظيم المدارس الحرة لم يبدأ الا بعد صدور القانون رقم 40 لسنة 1934 بشأن تنظيم تلك المدارس الذى ألزمها بابرام العقود مع مدرسيها لا تقل مدة كل منها عن سنة بإمساك السجلات و انشاء الملفات التى تكفل انتظام و حسن سير العمل بها ، و لذلك كان من الطبيعى ألا يعثر فى ملفات الوزارة الخاصة بالمدرسة الأولى على عقد باستخدام المدعى بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0886     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 509

بتاريخ 06-03-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : مدة خدمة سابقة – تعليم حر

فقرة رقم : 2

و لئن كانت الادارة حرة فى تقدير الدليل على صحة أو عدم صحة الشهادات التى يقدمها المدرسون بسابقة اشتغالهم بالتعليم الحر و تستقل فى ذلك بسلطة تقديرية واسعة الا أن هذا مشروط بداهة بأن تكون النتيجة التى انتهت اليها الادارة فى هذا الشأن هى مما تؤدى اليه الوقائع الثابتة فى الأوراق أما اذا كان استنتاجها غير سائغ ، فإن الأمر يخرج عن سلطة الملاءمة و التقدير التى تستقل بها ليدخل فى دائرة التطبيق القانونى السليم .

 

( الطعن رقم 886 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1340     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 154

بتاريخ 26-11-1967

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : مدة خدمة سابقة – تعليم حر

فقرة رقم : 1

إن حساب مدة الخدمة فى التعليم الحر كاملة فى أقدمية الدرجة وتحديد الماهية بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 مارس سنة 1945، منوط بحصول المدرس من بدء إشتغاله بهذا التعليم على المؤهل الدراسى المقرر للتعين فى الدرجة التى عين فيها فى خدمة الحكومة، فإذا لم يكن يحمل هذا المؤهل طوال هذه المدة امتنع حسابها فى أقدمية الدرجة و تحديد الماهية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 8

بتاريخ 26-11-1972

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : مدة خدمة سابقة – تعليم حر

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بتحقيق مدة خدمة المدعى السابقة بواسطة أحد المفتشين الإداريين بمديرية التربية و التعليم بطنطا الذى انتقل إلى مقر الشركة التى كان يعمل بها المدعى و اطلع على مستنداتها و أثبت فى تقريره أنه بالرجوع إلى ملف خدمته بمكتب العمل بالشركة تبين أنه كان يعمل مساعد أول بالمصنع و له مدة خدمة تبدأ من مايو سنة 1932 تاريخ إلتحاقه بها و تنتهى فى 8 من مارس سنة 1947 تاريخ فصله من خدمتها و أنه قد صرف جميع مستحقاته طرف الشركة و إستلم شهادة دبلوم المدارس الصناعية و السابق تقديمها منه للشركة عند تعيينه بها و وقع بما يفيد ذلك فى يوم 21 من مارس سنة 1947 ، و تعتبر المحكمة ذلك دليلاً كافياً تطمئن إليه لإثبات مدة خدمة المدعى بالشركة المذكورة ، و لا وجه بعد ذلك لما تتمسك به الجهة الإدارية من أن البيانات السابقة كانت مدونة فى أوراق عادية و أن توقيع المدعى على صرف إستحقاقه بالشركة كان بالقلم الرصاص و أنه ليست له فيشة مثل باقى العمال – لا وجه لذلك طالما أن المدعى لا يدله فى كل ما تقدم لأنه فى غير استطاعته أن يلزم الشركة بإتباع نظام معين فى هذا الشأن فضلاً عن أن ذلك لا يغير من حقيقة وجوده فى خدمة الشركة فى الفترة التى كان يعمل بها ، و قد تأكدت صحة هذه البيانات أيضاً بالشهادة الرسمية الصادرة من ذات الشركة بناء على طلبه و التى سبق أن قدمها للجهة الإدارية عند طلبه ضم هذه المدة كما و أن الجهة الإدارية قد قامت فعلاً بضم المدة المذكورة فى المعاش مما يدل على إعترافها بصحتها ، و هى لا تزال تخصم منه للآن أقساط احتياطى المعاش المستحق عن ذات المدة .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى