موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مدة خدمة سابقة   حسابها

 

مدة خدمة سابقة   حسابها

=================================

الطعن رقم  0070     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 3

بتاريخ 25-10-1958

الموضوع : مدة خدمة

فقرة رقم : 1

فى 11 من مايو سنة 1947 وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة المالية فى 337/1 متنوعة 24 بوضع قواعد جديدة خاصة بحساب مدد الخدمة السابقة بدلاً من القواعد السابقة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، و قد تضمنت هذه المذكرة القواعد السابقة الصادر بها قرار 30 من يناير سنة 1944 مع بعض تعديلات طفيفه ، و نص فى المذكرة على أنه ” لا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا إذا طلب حسابها عند التعيين فى الحكومة ، مع إستثناء الموظفين الذين لهم مدد خدمة سابقة ، على أن يتقدموا بطلب حسابها فى مدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء ” ، كما نص فى ختامها على أن ” تسرى القواعد الجديدة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء مع تطبيقها على من لم يسبق تسوية حالتهم بالقواعد التى أوقف العمل بها ” . ثم صدر بعد ذلك فى 22 من يولية سنة 1947 كتاب المالية الدورى رقم 234-68/1 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، و نص فيه على ” ألا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا إذا طلب الموظف حسابها عند التعيين فى الحكومة ، و للموظفين الحاليين الذين لهم مدة خدمة سابقة أن يتقدموا بطلب حسابها قبل 11 من نوفمبر سنة 1947 ” ، و هو ترديد لما هو ورد بالمذكرة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 11 من مايو سنة 1947 ، و ليس إستحداثاً لحكم جديد فى هذا الصدد .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى