موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لجنة العمد و المشايخ

 

لجنة العمد و المشايخ

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 11  مكتب فنى 11  صفحة رقم 633

بتاريخ 30-04-1966

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 3

ان لجنة العمد و المشايخ لا تخرج عن كونها لجنة ادارية تصدر قرارات ادارية لا أحكام و هى عندما توقع عقوبة على العمدة او الشيخ تباشر اختصاصها تأديبيا كمجلس تأديب و كذلك شأن اللجنة المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 عندما تفصل فى استئناف الوزير للقرارات التأديبية الصادرة من اللجنة الأولى – و لذلك فان الطعن بالغاء القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد و المشايخ متى أصبحت نهائية و كذلك القرارات التأديبية الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 31 يكون أمام المحكمة الادارية المختصة لا أمام المحكمة الادارية العليا .

 

( الطعن رقم 169 لسنة 11 ق ، جلسة 1966/4/30 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى