موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اكاديمية البحث العلمى

اكاديمية البحث العلمى

الطعن رقم  0692     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 202

بتاريخ 10-01-1982

الموضوع : جامعة

أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا الصادر بتنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 اعتبارها هيئة عامة – شخص إدارى عام يدير مرفقاً يقوم على مصلحة عامة و لها شخصية اعتبارية مستقلة و ميزانية خاصة تعد على نمط ميزانية الدولة . و يعين رئيسها بقرار جمهورى كما أن نواب رئيس الأكاديمية و الأمين العام يعينون بدورهم بقرار من رئيس الجمهورية – سريان قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على المؤسسات التابعة للأكاديمية و منها المعهد القومى للمعايرة – نقل نائب رئيس الأكاديمية إلى وظيفة أستاذ بالمعهد القومى للمعايرة لا يعد تنزيلاً فى الوظيفة بل هو تنقل من بين الوظائف الإدارية العليا إلى الوظائف الفنية العليا مما أجازه القانون من عدم إعتباره تعييناً جديداً – إعتبار نائب رئيس الأكاديمية خلال تعيينه فى هذا المنصب شاغلاً لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار فإذا عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إتصلت مدته بها بغير إنقطاع .

 

 ( الطعنان رقما 692 ، 700 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/1/10 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى