موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعيين المخلِّص الجمركى

تعيين المخلِّص الجمركى

الطعن رقم  1376     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 136

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : تعيين

إختصاص وزير المالية بتحديد شروط الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركى هو إختصاص أصيل يجوز التفويض فيه طبقاً لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الإختصاصات .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى