موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ضريبة الدمغة

 

ضريبة الدمغة

===========

الطعن رقم  0029     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 637

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : ضرائب

قرار وزير المالية رقم 402 لسنة 1978 بشأن الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب .  يختص رئيس المأمورية بالإشراف على أعمال لجان المراجعة الداخلية و اعتماد قراراتها فى الإعتراضات المتعلقة برسم الدمغة فى الأحوال التى تزيد عن ألفى جنية – مقتضى ذلك : إنه إذا رأى غموضا فى تطبيق نص قانونى وجب عليه أن يطلب الرأى فى شأنه من جهات الإختصاص حسماً للخلاف فى تطبيقه .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى