موسوعة المحكمه الاداريه العليا

موظفو هيئة قناة السويس

 

موظفو هيئة قناة السويس

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 209

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

إن هيئة قناة السويس هى هيئة مستقلة ، يصدر بتشكيلها و تعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارتها و أعضائه المنتدبين و مديرها العام و تحديد مكافآتهم و إعفاء البعض منهم من مناصبهم وإعتماد ميزانيتها و حسابها الختامى قرار من رئيس الجمهورية ، و تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة الذى هو مرفق عام و قومى من مرافق الدولة وثيق الصلة بالكيان الساسى لمصر ، متبعة فى ذلك أساليب القانون العام ، و مسستخدمة من الوسائل هذا المجر المائى و توابعه الذى هو جزء من الملك العام للدولة بما فى ذلك ميناء بورسعيد ، مع تمتعها بالشخصية الإعتبارية و بسلطة إدارية هى قسط من إختصاصات السلطة العامة مع قدر من الإستقلال فى مباشرة سئونها يتيح لها المرونة اللازمة التى تقتضيها طبيعة نشاطها ؛ و من ثم فإن موظفيها يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمؤسسة عامة تقوم على مرفق عام من مرافق الدولة ، و إن كانوا مستقلين عن موظفى الدولة ، و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون التأميم أو اللوائح التى توضع لهم خاصة . و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار فصل مدعى من خدمة الهيئة ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، و ذلك بناء على نص البند ” رابعاً ” من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و هى التى تقضى بأن ” يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية ، و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة : . . . رابعاً – الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ” .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى