موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الهيئة العامة للاستثمار

 

الهيئة العامة للاستثمار

=================================

الطعن رقم  2181     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1043

بتاريخ 11-02-1990

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

الهيئة العامة للإستثمار – العاملون بها – قواعد تعادل الدرجات للمنقولين من الخارج – لائحة تنظيم شئون العاملين بالهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية و الإقتصادية رقم 154 لسنة 1980 هى المرجع فى تبيان مدى تعادل الدرجة الثالثة بالهيئة بوظيفة سكرتير تجارى ثان دون جدول الأجور المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978 – يكون تحقيق التعادل بمراعاة متوسط الربط المالى و المزايا التى تتيحها كل منهما و مقدار العلاوة و مدد الترقية منها و إليها و الحد الأدنى للمدة اللازمة للبقاء فيهما بشرط عدم الإضرار بالعامل أو منحه وظيفة أعلى مما يستحق – وظيفة سكرتير تجارى ثان تتفوق فى مراتب التدرج الوظيفى على الدرجة الثالثة بالهيئة العامة للإستثمار .

 

( الطعن رقم 2181 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/2/11 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى