موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انتهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس

انتهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس

الطعن رقم  1039     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 710

بتاريخ 07-05-1983

الموضوع : جامعة

قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 سكت عن تنظيم أحكام الإستقالة الصريحة – وجوب الرجوع إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة فى شئون التوظف – المادة ” 97 ” من القانون رقم 47 لسنة 1978 – الاستقالة حق للعامل و تعتبر مقبولة بحكم القانون بمضى ثلاثين يوماً من تقديمها – لا يجوز للجهة الإدارية أن ترفضها و إنما يجوز لها فقط أن ترجئ قبولها لمدة أسبوعين بخلاف مدة الثلاثين يوما و لأسباب تتعلق بمصلحة العمل – إذا كان العامل قد سبق أن أحيل للمحاكمة التأديبية قبل إنقضاء الثلاثين يوما فلا تقبل الإستقالة الا بعد الحكم فى الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش .

   يعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ إحالة الأمر للتحقيق فى وقائع الإتهام المنسوبة إليه طالما إنتهى هذا التحقيق باحالة العامل فعلاً إلى المحاكمة التأديبية .

 

              ( الطعن رقم 1039 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/5/7 )

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 791

بتاريخ 19-03-1985

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس                   

فقرة رقم : 1

المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات – مفاد نص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 أنه لا يجوز إعتبار عضو هيئة التدريس مستقيلاً إلا إذا إنقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن و لم يعد للعمل خلال ستة أشهر من الإنقطاع – لا يجوز إعتباره مستقيلاً إذا عاد خلال الستة أشهر – الإستقالة الحكمية لعضو هيئة التدريس لا تقوم إلا بتوافر شرطين أولهما : أن يكون قد إنقطع عن عمله لمدة شهر دون إذن و ثانيهما : ألا يعود إلى العمل خلال ستة أشهر من تاريخ الإنقطاع .

 

                    ( الطعن رقم 1001 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/3/19 )

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1496

بتاريخ 30-03-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس                   

فقرة رقم : 1

المادة “17” من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم49 لسنة 1972 .

     إذا إنقطع عضو هيئة التدريس عن عمله أكثر من شهر بدون أذن عقب إنتهاء إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة خاصة لمرافقة الزوج يعتبر مستقبلا دون حاجة لاجراء من جانب الجامعة – عودة عضو هيئة التدريس إلى العمل خلال مدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الإنقطاع لا تمنحه أى حقوق بشرط أن يقدم عذرا مبرراً للإنقطاع يعرض على مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد أو القسم المختص فإذا قبل هذا العذر اعتبر غيابه أجازة خاصة طبقاً لنص المادة ” 17 ” المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1496

بتاريخ 30-03-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس                   

فقرة رقم : 2

التنظيم الذى قرره المشرع لإنقطاع عضو هيئة التدريس دون إذن تنظيم قائم بذاته و له طبيعة إستثنائية – أثر ذلك : – لا مجال لإستكماله بإجراءات الإنقطاع المقررة بنصوص نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – مؤدى ذلك : عدم اشتراط قيام الجامعة بإتخاذ إجراءات الإنذار الذى يسبق أعمال قرينة الإستقالة المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1496

بتاريخ 30-03-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس                   

فقرة رقم : 3

مضى مدة الستة أشهر التى يتعين العودة خلالها لإبداء العذر لا يؤثر على إعتبار عضو هيئة التدريس مستقيلاً من تاريخ إنقطاعه و إنما يقتصر أثرها على إنهاء سلطة الجامعة فى تقدير ظروف الإنقطاع و إعتبار مدة الإنقطاع أجازة خاصة .

 

           ( الطعن رقم 1318 لسنة 29 ق ، جلسة 1968/3/30 )

=================================

الطعن رقم  3653     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1276

بتاريخ 23-09-1989

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس                   

فقرة رقم : 1

القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات معدلاً رقم 83 لسنة 1974. يبلغ عضو هيئة التدريس بالجامعة سن إنتهاء الخدمة فى سن الستين الا أنه يبقى بعد بلوغ هذه السن بقوة القانون أستاذاً متفرغاً حتى بلوغ سن الخامسة و الستين ذلك ما لم يطلب عدم الاستمرار فى العمل – إذا ما لم يفصح عضو هيئة التدريس عن رغبته فى عدم الاستمرار فى العمل فإنه يظل بقوة القانون أستاذا متفرغا بالجامعة تربطه بها علاقة وظيفية تنظيمية يخضع فيها لجميع أحكام قانون تنظيم الجامعات فى غير ما يخص وظيفة الأستاذ المتفرغ من أحكام هذا القانون – يخاطب عضو هيئة التدريس فى الفترة من بلوغه سن الستين حتى سن الخامسة و الستين بالأحكام الخاصة بواجبات الوظيفة و يخصع لأحكام المسئولية التأديبية و المحكمة التأديبية .

 

 ( الطعن رقم 3653 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/9/23 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى