موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مكافأة نهاية الخدمة

مكافأة نهاية الخدمة

الطعن رقم  1325     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 12

بتاريخ 27-10-1956

الموضوع : انتهاء خدمة

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من مايو سنة 1942 قد خول المدير العام لمصلحة السكك الحديدية ” شغل جميع الوظائف الخالية غير المستثناة من قيود التعيين المباشر و ذلك بإعادة المفصولين من الخدمة الذين تثبت براءتهم أو عدم جسامة مخالفتهم بحالة يكتفى فيها بعقوبة غير عقوبة الفصل من الخدمة ، كما خول سلطة حساب مدد الإنقطاع مهما طال أمدها فى الخدمة كغياب مرخص فيه بدون ماهية حتى لا يضيع على الموظفين ما إكتسبوه من حقوق مالية كفترات العلاوات و الترقيات و حساب المكافآت ، مع عدم التمسك بإعادة الكشف الطبى إلا على من يثبت أن حالتهم الصحية إعتورها ضعف من شأنه أن يعوق حسن قيامهم بأعمال وظائفهم خصوصاً وظائف الحركة ” ، فإذا ثبت أن المدعى فصل فى سنة 1941 و منح المكافأة المستحقة له ثم أعيد إلى الخدمة فى سنة 1942 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، فليس من شك فى أن خدمته كانت قد إنتهت بقرار فصله الذى أنشأ فى حقه مركزاً قانونياً إنتهت به خدمته وقتذاك ، و لا يزيل أثره كونه قد أعيد إلى الخدمة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء ، إذ أن إعادته إلى الخدمة بمقتضى قرار مجلس الوزراء المشار إليه ليس من شأنها أن تجعل قرار فصله الأول كأنه لم يكن ، بل هى – من حيث الواقع و القانون – إعادة إلى الخدمة كحقيقة قانونية ، و غاية الأمر أنها تقترن بالمزايا التى نص عليها قرار مجلس الوزراء المذكور فى خصوص حساب العلاوات أو الترقيات أو المكافآت . و فى خصوص هذه المنازعة تعتبر المدة التى قضاها خارج الخدمة بإفتراض قانونى و كأنها مدة غياب بدون ماهية فتحسب فى مقدار المكافأة على هذا الإعتبار ” أى بإضافتها لحساب المدة التالية التى يستحق عنها المكافأة ” ، و بغير هذه المزية التى أنشأها قرار مجلس الوزراء ما كانت تلك المدة لتحسب له فى المكافأة ، و لم يقصد هذا القرار – لا فى لفظه و لا فى فحواه – أن يغير فى هذا الشأن من الأحكام الأخرى المنظمة للمعاشات أو المكافآت حسبما هى مقررة فى القوانين و اللوائح ، كالحكم المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية و هو الحكم الذى رددته المادة السابعة من لائحة المكافآت الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية الذى مفاده تخيير الموظف عند عودته إلى الخدمة بين أمرين : إما رد المكافأة التى كان قبضها ، ” و عندئذ تحسب له مدة خدمته السابقة مع اللاحقة و كأنها مدة واحدة عند تسوية المكافأة ” ، أو ألا يردها ” فلا تحسب له المكافأة إلا عن مدة خدمته التالية ” ، و غنى عن البيان أن هذا شرط إستحقاق لتسوية المكافأة على أى من الوجهين طبقاً للقانون . و ما دام المدعى لم يرد المكافأة التى كان قد قبضها و ذلك فى الميعاد القانونى ، فلا يكون له – و الحالة هذه – حق إلا فى حساب المكافأة عن مدة خدمته التالية فقط مضافاً إليها المدة التى كان قضاها خارج الخدمة معتبرة كغياب بدون ماهية ، و ذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر .

 

                   ( الطعن رقم 1325 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/10/27 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 23 

بتاريخ 01-11-1958

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 1

تنص لائحة عمال المياومة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 فى البند 14 منها على أن ” كل عامل من عمال اليومية يتغيب بدون إذن أكثر من عشرة أيام ، و لا يثبت فيما بعد بما يقنع رئيسه بأن غيابه كان بسبب قوة قاهرة ينقطع بمجرد ذلك قيده بالدفاتر بصفته أحد عمال اليومية الدائمين ” . و جاء بالبند 16 أن ” جميع عمال اليومية الدائمين الذين يتركون الخدمة لقلة الأعمال ، أو لإصابتهم بعاهات أو أمراض أو لتقدمهم فى السن ” مما يجعلهم غير لائقين للخدمة حسب شهادة القومسيون الطبى ، أو لبلوغهم سن الخامسة و الستين ، أو الذين يضطرون إلى إعتزال العمل لأداء الخدمة العسكرية ، يكون لهم الحق فى مكافأة حسب النسبة الآتية على شرط أن يكونوا قد أتموا سنتين كاملتين فى الخدمة بطريقة منتظمة ، سواء أكانتا منقطعتين أم متصلتين ، و يدخل فيها الأجازات بأجرة كاملة و لا تدخل الأجازات التى بدون أجرة ” ، كما تضمن البند 17 أن المكافأة التى تصرف عند مغادرة الخدمة لأى سبب من الأسباب المتقدمة تحسب على قاعدة أجرة خمسة عشر يوماً بواقع فئة الأجرة التى كانت تصرف وقت إعتزال العمال و ذلك عن كل سنة فى الخدمة . و نص البند 20 على أنه ” لا يكون لعامل اليومية الدائم الحق فى أية مكافأة إذا فصل من الخدمة بسبب الغياب بدون إذن طبقاً للفقرة 14 أو بسبب الإهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة ما لم تقرر خلاف ذلك السلطة التأديبية التى يكون خاضعاً لها”.

 

 

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 350

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن ما ذهبت إليه الحكومة من أن المدعية و قد صرفت إليها مكافأة نهاية خدمتها بتاريخ 21 من أبريل سنة 1955 فلا يقبل منها أى منازعة تتعلق بتقدير المكافأة بعد مضى أربعة أشهر من تاريخ إعلانها بإعتماد وزارة الداخلية لحساب المكافأة طبقاً لما تقضى به المادة العاشرة من لائحة المكافآت الخاصة بمجالس المديريات الصادرة بقرار من وزير الداخلية فى 20 من مايو سنة 1944 – هذا القول يجانب الصواب ؛ إذ أن المنازعة كانت قائمة فعلاً منذ تقديم التظلم للجنة القضائية فى 17 من ديسمبر سنة 1953 و هى تطالب منذ ذلك الوقت بأحقيتها فى المكافأة فأداء الإدارة أثناء نظر المنازعة لا تقطع على المدعية السبيل فى الإستمرار فى دعواها المرفوعة من قبل هذا الدفع للمنازعة فى الأساس الذى سويت عليه هذه المكافأة لأن الدعوى لا تزال قائمة و من ثم يكون هذا الوجه من أوجه دفاع الحكومة غير قائم على أساس سليم .

 

                      ( الطعن رقم 438 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0492     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 906

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 هدف إلى منح الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا فى سن الستين بعد 19 من يولية سنة 1954 مكافأة توازى مرتب ستة أشهر تعويضاً لهم عن عدم بقائهم فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين و ذلك أسوة بالموظفين الذين فصلوا من الخدمة فى 19 من يوليه سنة 1954 و كانت سنهم فى 19 من يولية سنة 1953 تزيد عن 59 سنة و الذين منحوا مكافأة توازى مرتب المدة الباقية لبلوغهم سن الخامسة و الستين بحد أقصى قدره ستة أشهر بموجب قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 من أغسطس و 6 من اكتوبر سنة 1954 ، و قد جاءت أحكام هذا القرار مطلقة فى منح الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا من الخدمة فى الفترة من 19 من يوليه سنة 1954 و قبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغهم سن الستين المكافأة المنصوص عليها فيه و لم يورد القرار أى قيد لإفادة هذه الطائفة من الموظفين من أحكامه ، لذلك فإن هذا القرار يتناول بحكمه الموظفين المشار إليهم كافة و دون إستثناء متى توافرت فيهم شروط تطبيقه و مناط هذا التطبيق أن يكون الموظف غير مثبت و فصل من الخدمة فى الفترة من 19 من يوليه سنة 1954 و قبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغه سن الستين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0492     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 906

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 2

إن تقرير معاش إستثنائى للمطعون ضده بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 499 لسنة 1960 إعتباراً من تاريخ صدوره فى 18 من مارس سنة 1960 لا يغير مركزه الوظيفى وقت إنتهاء خدمته و لا يجعله موظفاً مثبتاً و لا فى حكم المثبت عند تقاعده حيث تقرر هذا المعاش من تاريخ صدور القرار و لم ينص القرار على إنعطاف أثره إلى تاريخ إنتهاء خدمة المطعون ضده فلم يكن المطعون ضده وقت إنهاء خدمته مثبتاً و لا فى حكم الموظف المثبت و ظل لا يتقاضى معاشاً من تاريخ إنتهاء خدمته إلى أن تقرر المعاش الإستثنائى له فى 18 من مارس سنة 1960 و أن أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 قد وردت مطلقة و هدفت أساساً إلى تقرير مكافأة تعويضية خص بها هذه الطائفة من الموظفين دون نظر إلى مدد خدمتهم و تستحق هذه المكافأة متى توافرت فيهم شروط تطبيقه .

 

                 ( الطعن رقم 492 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/30 )

=================================

الطعن رقم  1126     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 34 

بتاريخ 25-01-1976

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من مواد أصدار القانون رقم 37 سنة 1960 الخاص بالتأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين و الذى حل محل  لائحة مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية الصادر بقرار مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 قد نصت على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق فيما يختص بالتأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين المنصوص عليهم فى القانون المرافق و يلغى ما عداها من أحكام إذا تعارضت مع أحكام القانون ” نصت المادة السادسة من مواد الأصدار على أن يعمل بهذا القانون إعتبارا من أول الشهر التالى لأنقضاء شهرين من تاريخ نشره و قد نشر القانون بالجريدة الرسمية فى 20 فبراير سنة 1960 فأصبح ساريا من أول مايو سنة 1960 هذا وقد نصت المادة “1” من مواد القانون المذكور على أن ” ينشأ صندوق للتأمين و المعاشات لجميع مستخدمى الدولة و عمالها الدائمين و المربوطة أجورهم فى الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة لها و كذا فى الميزانيات المستقلة المشار إليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 36 لسنة 1960 و من ثم فان أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 إنما تسرى أصلا على مستخدمى الدولة و عمالها الدائمين الموجودين بالخدمة فى أول مايو سنة 1960 تاريخ العمل بالقانون المذكور هذا و قد نصت المادة 20 من ذلك القانون على أن تسرى على المستخدمين و العمال المنتفعين بأحكامه سائر الأحكام الواردة فى القانون رقم 36 لسنة 1960 الخاص بالتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين فيما لم يرد به نص خاص فى القانون رقم 37 لسنة 1960 و من بين هذه الأحكام ما نص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 36 لسنة 1960 من أنه يجب تقديم طلب المعاش أو المكافآت فى ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار فصل الموظف أو تاريخ و فاته والا سقط الحق فى المطالبة به على أنه يجوز للمدير العام المختص التجاوز عن التأخير إذا أنه كان لأسباب تبرره .. ” .

   و حيث أن مورث المدعين قد توفى فى 30 من أكتوبر سنة 1958 و قت أن كانت تحكم مكافأة ترك الخدمة لعمال اليومية اللائحة الصادرة فى 8 من مايو سنة 1922 فى شأن مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية التى أوجبت على ورثة العامل تقديم طلب المكافأة المستحقة لمورثهم خلال ستة أشهر من تاريخ وفاته و الا سقط الحق فيها و هو الأمر الذى كان يقتضى وجب تقدم المدعين طلب المكافأة فى ميعاد غايته 30 من أبريل سنة 1959 غير أنه وقد كان المركز الوظيفى لمورث المدعيين موضوع نزاع مطروح أمام القضاء إلى أن حسم بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم فى أول ديسمبر سنة 1960 الذى قضى بتسوية حالة مورث المدعيين طبقا لأحكام كادر العمال فإن الميعاد المقرر لتقديم طلب المكافأة يتراخى سريانه إلى تاريخ صيرورة الحكم المذكور نهائيا و ذلك إعتبارا بأن هذا الحكم هو الذى أرسخ اليقين فى الأساس الذى بموجبه يقدم الطلب بصرف المكافأة و هو أعتبار مورث المدعيين من عمال اليومية الدائمين الذين يستحقون مكافأة ترك الخدمة المقررة باللائحة الصادرة فى 8 من مايو سنة 1922 و ترتيبا على ذلك و إذ كان القانون رقم 37 لسنة 1960 يسرى إعتبارا من أول مايو سنة 1960 فان تقدم طلب المكافأة المستحقة لمورث المدعيين إنما يحكمه نص المادة 41 من القانون رقم 1960/36 الذى أحالت إليه المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 و أساس هذا النظر أنه و إن كان الحكم الصادر فى أول ديسمبر سنة 1960 فى الدعوى رقم 560 لسنة 5 ق السالفة الذكر إذ قضى بتسوية حالة مورث المدعيين على إعتبار أنه عامل دائم قد كشف عن صفة كانت قائمة به استمرت كذلك حتى وفاته فى 30 من أ:توبر سنة 1958 و ترتب على ذلك استحقاقه لمكافأة ترك الخدمة طبقا لأحكام لائحة 8 مايو سنة 1922 التى كانت سارية وقت وفاته الا أن تقديم طلب المكافأة فى المنازعة المعروضة إنما يحكمه المادة 41 من القانون رقم 36 لسنة 1960 و ذلك أعمالا للأثر المباشر للقانون رقم 37 لسنة 1960 فى مجال القواعد الاجرائية على إعتبار هذا القانون إنما يخاطب العمال القائمة بهم الصفة ذاتها التى ثبتت لمورث المدعيين و التى عبر عنها نص المادة “1” منه بعبارة العمال المربوطة أجورهم فى الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات المستقلة أو الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة و من ثم فان مورث المدعيين تأخذ حكم حالة العامل المخاطب بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 من حيث إعمال النص الخاص بالميعاد المقرر لتقديم طلب المكافأة و ذلك إعتبارا بأن هذا النص إنما رسم الاجراء الواجب الاتباع لاقتضاء المكافأة و لا ينشئ سببا جديدا لاستحقاقها و إنما يبقى سبب الاستحقاق خاضعا لحكم اللائحة الصادرة فى 8 مايو سنة 1922 و التى وقعت الوفاة فى ظلها .

   وحيث أنه بناء على ما تقدم يكون للمدعيين أن يقدما طلب المكافأة المستحقة لمورثهم فى الميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 560 لسنة 5 ق نهائيا، و إن كان الثابت أن الحكم المذكور قد صدر فى أول ديسمبر سنة 1960 و أن المدعيين قدما طلب المكافأة فى 14 من أكتوبر 1961 فأن الطلب مقدما فى الموعد القانونى و موجبا لإستحقاق المكافأة .

 

                    ( الطعن رقم 1126 لسنة 18 ق، جلسة 1976/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0588     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1051

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن إعانة غلاء المعيشة لا تحسب فى تسوية مكافأة العامل الحكومى التى يستحقها عن مدة خدمته ، فهى لا تضم إلى أجره عند إجراء هذه التسوية و لاتضاف إلى المكافأة المستحقة له بعد تقديرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1594

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن المادة 32 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية < معدلة بالقانونين رقمى 29 لسنة 1910 و 14 لسنة 1913 > تنص على ما يلى : ” المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال المندرجون فى الجدول  حرف ” أ ” الذين يرفتون بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 14 أو بسبب العاهة أو المرض أو كبر السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة بموجب شهادة من طبيبين تعينهما الحكومة ، تعطى لهم مكافأة معادلة لماهية نصف شهر واحد من ماهيتهم الأخيرة عن كل سنة من سنى خدمتهم و بشرط ألا تتجاوز هذه المكافأة ماهية سنة واحدة ….” كما نصت هذه المادة على أنه ” و مع ذلك متى بلغ المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال سن الخامسة و الستين سنة وجب اعتبارهم حتما من فئة الخدمة الذين أصبحوا غير لائقين للخدمة لكبر سنهم و يكون لهم الحق فى المكافأة بدون لزوم لإجراء الكشف الطبى عليهم ” ، ثم نصت فيما نصت عليه على ما يأتى ” المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين يعينون فيما بعد بصفة دائمة لا يجوز لهم فى أى حال من الأحوال أن يطلبوا المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى عن مدة خدمتهم السابقة . . . .” و نصت كذلك على ما يلى ” و لا تسرى أحكام هذه المادة على العمال باليومية ، و لا تمنح أية مكافأة على مقتضى نص هذه المادة إلى الأشخاص الآتى بيانهم و هم : <أولا>  . . . <ثانيا> المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين نالوا من إحدى مصالح الحكومة مكافأة أو مساعدة ما بمناسبة رفتهم ” . و يبين من هذه النصوص بما لا يدع مجالا لأى شك أنه لا يجوز منح مكافأة عن مدة خدمة لاحقة لرفت المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين نالوا مكافأة عن مدة خدمتهم السابقة على رفتهم .

 

                    ( الطعن رقم 633 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 23 

بتاريخ 01-11-1958

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 2

إن الإعانة المشار إليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1944 لا تعدو أن تكون زيادة فى المكافأة الأصلية ، فهى من طبيعتها و تأخذ حكمها . و قد أكد ذلك قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، إذ نص على إستحقاق هذه الإعانة إذا كان فصل الموظف مما يعطيه الحق فى تلك المكافأة . و لما كان المدعى قد فصل من الخدمة لإنقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول مدة تزيد على عشرة أيام ، و هذا من الأسباب التى تحرمه من المكافأة الأصلية فهى بالتالى من الأسباب التى تحرمه من الزيادة فى المكافأة المقررة بقرار مجلس الوزارة السالف الذكر .

 

                        ( الطعن رقم 3 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1638

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                               

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى التظلمات المقدمة من المدعى بخصوص إعادته للخدمة فى المدة من تاريخ فصله إلى تاريخ إستلامه العمل فى 12 من أكتوبر 1951 و هى تجاوز الستة أشهر و بمطالعة الطلبات المقدمة منه يعد هذا التاريخ إلى 1955/8/17 و هى عديدة و جميعها مودع ملف خدمته لا يبين منها ان المدعى ضمنها مطالبته بمكافأة عن مدة خدمته ، و من ثم فإنه و قد قضت المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية بانه يجب تقديم طلب المعاش او المكافاة مع جميع المستندات فى ميعاد ستة أشهر تمضى  من اليوم الذى يفقد فيه الموظف او المستخدم حقه فى ماهيته و وظيفته ، ثم  تكفلت المادة 41 من القانون المذكور بالنص على انه إذا قدم اى طلب يختص بالمعاش او المكافأة بعد إنقضاء المواعيد المقررة فى المادة السابقة و بخلاف الشكل المقرر فيها فيكون مرفوضا و تسقط جميع حقوق الطالب فى المعاش او المكافاة ، فإنه تطبيقاً لهذين النصين لا يحق للمدعى المطالبة بمكافأة ما عن مدة خدمته السابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1638

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 2

على موجب المادة 61 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 فإن العزل بالكيفية المنصوص عليها فى اللوائح يوجب سقوط كل الحقوق فى المكافأة و إذا اعيد الموظف او المستخدم المعزول بهذه الكيفية إلى الخدمة فمدد خدمته السابقة لا تحسب  فى تسوية المعاش او المكافأة عن مدة خدمته الجديدة و غنى عن البيان أن فصل المدعى من الخدمة لجمعه بين وظيفته و عمل آخر دون إذن خروجاً على مقتضيات الوظيفة و واجباتها هو من قبيل العزل الذى عينته المادة 61 سالفة الذكر و يؤكد هذا السقوط أيضاً ان إنتهاء خدمة المدعى على نحو ما ذكر يخرج بذاته عن الحالات التى جعلها الشارع فى المادة 32 من قانون المعاشات المذكور موجبة لمنح المكافآت للمستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال المندرجين فى الجدول حرف “أ” و من بينهم المدعى باعتباره شاغلا لوظيفة مؤذن ، إذ قصر منح هذه المكافآت على حالات إنتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 14 او بسبب العاهة أو المرض او كبر السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة و كلها لم تحقق بالنسبة إلى المدعى عند إنتهاء خدمته السابقة التى يطالب بالمكافأة عنها .

 

                       (  الطعن رقم 472 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/13 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى