موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية

الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية

الطعن رقم  0758     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 771

بتاريخ 26-05-1956

الموضوع : انصاف

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية إنما صدر لتصفية الأوضاع القديمة الشاذة الناتجة عن قرارات الإنصاف المختلفة السابقة عليه تصفية نهائية لا رجعة فيها ، و تسوية الحالات الماضية التى كانت لا تزال معلقة حتى تاريخ صدوره ، مستهدفاً فى الوقت ذاته إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بإنصافها ، سواء فى ذلك من عينوا فى خدمة الحكومة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن تلك المقررة لمؤهلاتهم ، أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها ، أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً ، أو من قررت لمؤهلات درجات و رواتب دون قيمتها ، و كذلك من قعدوا عن إتخاذ إجراءات التقاضى لتسوية حالاتهم . على أن يكون ذلك الإنصاف منوطاً بتوافر الشروط و خاضعاً للقيود التى نص عليها و بخاصة ما أورده بمادتيه الثانية و الثالثة من حيث تحديد المقصود بالموظفين الذين يسرى عليهم حكمه ، و من حيث عدم صرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا الحكم إلا من تاريخ التنفيذ و عن المدة التالية له فقط . و قد قضى فى مادته التاسعة بسريان الأحكام المقررة فيه على الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة . و من ثم فإن أحكام هذا القانون ، لا القواعد المقررة بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946، هى وحدها التى تسرى فى حق المطعون عليه الذى يحمل دبلوم مدرسة الخدمة الإجتماعية ، لكون هذا القانون و قد أدرك بأثره النزاع الحالى قبل تسويته من قبل الإدارة أو البت فيه نهائياً بحكم من القضاء ، و ذلك بقطع النظر عن قيام أو عدم قيام الإعتماد المالى فى حينه اللازم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، و كذا عن القيود المقول بأن وزارة المالية أضافتها إلى القرار المذكور إن صح ذلك .

 

                    ( الطعن رقم 758 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 920

بتاريخ 07-05-1960

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

لئن كان قد صدر لصالح المدعى ، فى أول فبراير سنة 1953 ، قرار من اللجنة القضائية لوزارة العدل فى التظلم رقم 56 لسنة 1 القضائية بأحقيته فى وضعه فى الدرجة السادسة طبقا لقواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى اعتمدت فيه نتيجة بكالوريوس كلية التجارة فى سنة 1951 ، الا أن هذا القرار لم يعين نوع الدرجة التى تمنح له ، كما أن قواعد الانصاف المشار إليها قد سعرت المؤهلات الدراسية التى نصت عليها بدرجات ذات مرتبات يتحقق بمنحها للموظف المستحق لها الانصاف الذى استهدفه بها الشارع ، دون أن تحدد – فى خصوص المؤهل الحاصل عليه المدعى – نوع الكادر الذى يوضع فيه ، أو أن تستلزم منحه درجة من نوع معين فى كادر بذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0390     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 43 

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

إن التقدير المالى لمؤهل شهادة العالمية مع إجازة التدريس قبل العمل بقانون نظام مو ظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذى عين المدعى فى ظله ، كان 12 جنيهاً شهرياً ، و ذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أغسطس 1944 فى شأن إنصاف حملة الشهادات الأزهرية الذى قدر لحملة هذا المؤهل مرتباً 12 جنيهاً شهرياً ، أما الذين يقومون منهم بالتدريس فى الأزهر الشريف و وزارة التربية و التعليم فيمنحون 15 جنيهاً شهرياً – و من ثم فإنه يكون قد أفاد من أحكام الكادر الجديد الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بزيادة فى مرتبه قدرها ثلاثة جنيهات شهرياً إذ عين إبتداء بمرتب قدره 15 جنيهاً فى حين أن المقدر لمؤهله بحسب قواعد الإنصاف هو 12 جنيهاً لأنه لا يقوم بالتدريس فى الأزهر أو مدارس وزارة التربية و التعليم ، و يتعين إستقطاع مقدار هذه الزيادة من إعانة غلاء المعيشة التى يستحقها بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من أكتوبر سنة 1952بشأن إستقطاع ما يوازى الزيادة المترتبة على تنفيذ الكادر الجديد من إعانة الغلاء و على أن تحسب الإعانة له على أساس مرتب قدره 12 جنيهاً شهرياً ، طبقاً لقرار مجلس الوزراء القاضى بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على المرتبات المقررة فى شهر نوفمبر سنة 1950 – و لا يقدح فى ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمر سنة 1944 قد إشترط فيمن ينصف من خطباء وأئمة و مدرسى المساجد أن تتوفر فيه جميع شروط التوظف بالأزهر الشريف و أن يكون منقطعاً لأعمال وظيفته ، و ذلك لأن قرار الإنصاف السالف قد إشترط لإفادتهم من قواعد الإنصاف أن تتوافر فيهم هذه الشروط أى أن يكونوا منقطعين لأعمال وظائفهم و أن تكون الشروط التى يتطلبها التعيين فى وظائف الأزهر الشريف متوافره فيهم ، فلا يمس ذلك التقدير المالى المقرر لمؤهلهم الذى ورد صريحاً فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أغسطس سنة 1944 و هو 12 جنيهاً إلا إذا كان حامل هذا المؤهل يشغل وظيفة فى التدريس بالأزهر الشريف أو وزارة التربية و التعليم فيمنح 15 جنيهاً .

 

                        ( الطعن رقم 390 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 407

بتاريخ 06-02-1966

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية            

فقرة رقم : 1

بإستقراء قرارات مجلس الوزراء فى شأن تثبيت اعانة غلاء المعيشة يبين أن الأصل العام هو تثبيت هذه الاعانة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و ان كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيته أو أجره بعد هذا التاريخ لا يترتب عليها زيادة فى اعانة الغلاء و يجرى هذا الأصل العام فى شأن المعينين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 فتثبت لهم اعانة الغلاء عندما يحل موعد استحقاقها على أساس المرتبات التى نالها المعينون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 اذا كانت هذه المرتبات أقل من بداية درجة التعيين فى الكادر الملحق بالقانون المذكور ، ذلك أن القاعدة التى يقوم عليها بناء النظام القانونى لاعانة غلاء المعيشة لا تسمح بامتياز الموظف الجديد على الموظف القديم . و لما كانت القواعد السارية فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى شأن تسعير المؤهلات عند التعيين هى قواعد الانصاف ، فإن المرتبات التى تقدرها هذه القواعد للمؤهلات المختلفة عند التعيين هى التى تثبت عليها اعانة المعيشة لمن يعيينون فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و لا يغير من هذا النظر أن يكون القانون رقم 371 لسنة 1953 فى شأن المعادلات الدراسية قد عدل التقدير المالى لكثير من المؤهلات التى سبق تقديرها بقواعد الانصاف مما ترتب عليه اعادة تسوية حالات حملة هذه المؤهلات تسوية افتراضية ترتد فى الماضى الى تاريخ التعيين الذى قد يكون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 أو قبل ذلك التاريخ لا يغير ذلك من هذا النظر – لأن المعول عليه فى تقدير اعانة الغلاء عند تثبيتها هو المركز القانونى للموظف فى شهر نوفمبر سنة 1950 ، و التغيير فى هذا المركز الذى ينبغى أخذه فى الاعتبار هو التغيير الذى نشأ سببه القانونى خلال هذا الشهر كما هو واضح من المثل الذى ضربه كتاب المالية الدورى الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى شأن تثبيت اعانة غلاء المعيشة و من ثم فلا يؤخذ فى الاعتبار التغيير الذى نشأ سببه القانونى بعد هذا الشهر و لو كان يرتد بأثره فى الماضى الى هذا الشهر كما لا يغير هذا النظر الاستثناءان اللذان اوردهما مجلس الوزراء على الاصل العام بقراريه الصادرين فى 6 من يناير سنة 1952 و فى 18 من مارس سنة 1953 لأن هذين الإستثنائين مقصوران على علاج بعض من كانوا فى الخدمة قبل 30 من نوفمبر سنة 1950 و ثبتت اعانة غلاء على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى هذا التاريخ . و من ثم فإن من عينوا بعد هذا التاريخ يخرجون – بحكم النص و بحكم أن الاستثناء لا يقبل القياس أو التوسع فى التفسير – من مجال تطبيق هذين القرارين .

 

                   ( الطعن رقم 217 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 72 

بتاريخ 21-12-1969

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

عدم صدور قرار من وزير التربية و التعليم – بالإتفاق مع رئيس ديوان الموظفين بمعادلة دبلوم المدارس الصناعية الثانوية نظام الخمس سنوات ، بشهادة الدراسة الثانوية ” القسم الخاص ” كما أن قبول الطلبة الحاصلين على هذا الدبلوم ببعض المعاهد العالية ، لا يقوم مقام هذا القرار ، و لما كانت المحكمة لا تملك من تلقاء ذاتها إجراء هذه المعادلة ، التى يدخل إجراؤها فى صميم إختصاص جهة الإدارة ، فإنه لا يسوغ القول بأن مؤهل المدعى من المؤهلات التى قدرتها قواعد الإنصاف الصادرة فى 30 من يناير سنة 1944 بمرتب شهرى قدره 12 جنيهاً و يكون الصحيح أن هذه القواعد قدرته بمرتب شهرى قدره 500, 10 جنيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 72 

بتاريخ 21-12-1969

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

لا يسوغ القول أيضاً بأن دبلوم المدارس الصناعية الثانوية نظام الخمس سنوات داخل ضمن الدبلومات العالية المصرية و الدرجات الجامعية المصرية التى وردت بالبند 64 من الجدول الملحق بقانون المعادلات الدراسية و التى قدر لها مرتب شهرى قدره 12 جنيهاً ، أو أن ورود هذا الدبلوم بالبند 23 من المادة 23 من المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 السالف الذكر ، يدخله فى عداد الدرجات الجامعية المقدرة بمبلغ 12 جنيهاً لأن المقصود بهذه الدبلومات ، هو تلك الدبلومات التى تمنحها الدولة أثر النجاح فى المعاهد الدراسية العالية ، التى تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات على الأقل ، للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص ، أو ما يعادلها على حسب ما يقرره وزير التربية و التعليم بالإتفاق مع رئيس ديوان الموظفين . و لأن المرسوم الصادر فى 1953/8/6 ذكر فى البند رقم 1 من المادة الثالثة الدرجات الجامعية ، و فى البند رقم 2 من هذه الدبلومات العالية المصرية و عنى بهذه الدبلومات التى تمنح أثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل ، للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية ” القسم الخاص ” أو ما يعادلها . . ثم وردت بعد ذلك الشهادات الأخرى فى أثنين و عشرين بنداً ، و من بينها دبلوم كلية الفنون التطبيقية – بالبند 23 – و جميعها تجيز التعيين فى الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و لو أن هذه المؤهلات – الواردة فى البنود من 3 إلى 24 – تعتبر فى التقدير الفنى أو العلمى مندرجة فى الدرجات الجامعية أو الدبلومات العالية ، لما كان ثمة محل للنص عليها على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذه المؤهلات وردت فى المرسوم المشار إليه لغرض محدد ، هو بيان صلاحية الحاصلين عليها للتقدم للترشيح فى وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، مع جواز تعيينهم فى درجات هذا الكادر كما أنه يجوز تعيينهم فى درجات أقل و بمرتبات أدنى ، و هذا فضلاً عن أن تقدير المؤهلات الدراسية يدخل فى صميم إختصاص جهة الإدارة .

   و تقدير مؤهل المدعى بمرتب شهرى قدره 500, 10 جنيه يخضعه لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 135 من قانون نظام موظفى الدولة عند نقله إلى الكادر الجديد الملحق بهذا القانون ، و هى تنص على أن الموظفين المعينين فى الدرجة السادسة و يحملون مؤهلات دراسية مقدر لها الأن فى الدرجة السادسة أقل من 12 جنيهاً يمنحون عند النقل علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة . . إذ أنه لا أجتهاد مع صراحة نص هذه الفقرة ، و بالتالى تكون الوزارة قد أعملت صحيح حكم القانون فى حق المدعى ، سواء فى خصوص المرتب الذى يستحقه أو فى خصوص أعانة غلاء المعيشة التى يستحقها .

   و ينبنى على ذلك خضوعه للحكم الذى أوردته المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 التى نص على أن ” أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين ، أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 500, 10جنيه شهرياً وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون ، أو وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل أول يولية سنة 1952 لا يجوز النظر فى ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى ، بالأقدمية ، إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل ، من تاريخ إعتبارهم فى الدرجة السادسة بالماهية المذكورة ، و على العموم تعتبر لحاملى الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى ، من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات ، على أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين ، أو بعد فترة محددة منه ، الدرجة السادسة بماهية 500, 10 جنيه .

 

                   ( الطعن رقم 977 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/12/21 )   

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 363

بتاريخ 24-05-1970

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

إن مؤدى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر أن السلطة المختصة بتطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين الناجحين فى إمتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية هى وزارة المالية بالإشتراك مع وزارة المعارف العمومية و يترتب على ذلك أن أياً من الوزارتين لا تستطيع قانوناً أن تنفرد بتطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين المذكورين ، فوزارة المالية ليس فى مكنتها أن تقرر تطبيق هذه القواعد دون الرجوع إلى وزارة المعارف العمومية كى تقرر ما إذا كان مستوى الدراسة و الإمتحان فى المدارس غير الحكومية يطابق مثيلة فى المدارس الحكومية أو عدمه كما أنه لا يمكن تطبيق تلك القواعد بمجرد أن  تقرر وزارة المعارف العمومية أن مستوى الدراسة و الإمتحان فى هذه المدارس يطابق مثيلة فى المدارس الحكومية بل لابد من أن تشترك الوزارتان معاً فى تقرير تطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين المشار إليهم ما دامت إعتبارات قرار مجلس الوزراء المبين آنفاً تنطبق بذلك و ما دامت القاعدة هى وجوب إلتزام حدود الإختصاص التى رسمها المشرع فإذا إشترط لممارسة عمل مشاركة عدة هيئات و تعاونها معاً فلا يبرم هذا العمل إلا بموافقتها جميعاً .

 

                     ( الطعن رقم 11 لسنة 226 ق ، جلسة 1970/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 191

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 تنص على أن ” حملة شهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى لا يعين أحد منهم فى درجة أقل من الثامنة ، و من كانوا فى الخدمة فى درجة أقل من الثامنة منحوا هذه الدرجة بصفة شخصية و سويت حالتهم على أساس افتراض أنهم عينوا إبتداء بماهية 500 ,7ج زيدت بمقدار 500 م كل سننتين ” مع مراعاة مايو “إلى أن بلغت عشرة جنيهات ” . و يظهر من ذلك أن من كان فى الخدمة فى درجة أقل من الثامنة منح هذه الدرجة بصفة شخصية وسويت حالته بالإفتراض و بالتدرج سالف الذكر إلى أن تبلغ ماهيته عشرة جنيهات ، و يعمل هذا التدرج بالعلاوات ” بمراعاة أول مايو ” فى حدود الفترة الزمنية السابقة على نفاذ قواعد الإنصاف فما يستجد من علاوات بحلول مواعيدها بعد ذلك لا تحسب فى التدرج ، إذ جرت عبارات قواعد الإنصاف فى هذا الخصوص بلغة الماضى ، مما يتعين معه قصر التطبيق فى حدود الدائرة الزمنية السابقة على نفاذ تلك القواعد . و غنى عن البيان أنه يفيد من تلك القواعد فى الخصوص المتقدم عند توافر شروطها حملة هذه الشهادة فمن كان منهم فى أقل من الدرجة الثامنة عند نفاذ تلك القواعد منح تلك الدرجة و يدرج مرتبه على الأساس و بالشروط السالف إيضاحها ، أما من كان قد بلغ الدرجة الثامنة وقتذاك، كما هو الحال بالنسبة لمدعى ، فلا يبقى له إلا الإفادة من تدرج العلاوة حتى يصل المرتب إلى عشرة جنيهات إن كان لذلك محل . فإذا ثبت أن المدعى ما كان يستحق بالتدرج المذكور سوى علاوة دورية فى مايو سنة 1942 فلا يصل بها مرتبه إلى الحد المذكور ، و أن العلاوة التالية لا يستحقها إلا فى مايو سنة 1944 ، أى بعد نفاذ قواعد الإنصاف ، فلا تحسب إذن فى التدرج الإفتراضى على مقتضى تلك القواعد ، إذ تاريخ حلول العلاوة يتعدى الفترة الزمنية السابق إيضاحها ، و هى التى تنسحب على التحديد إلى ما قبل نفاذ تلك القواعد دون ما يحل بعد ذلك من علاوات ، بل يخضع فى هذا الشأن للقواعد العامة .

 

                        ( الطعن رقم 6 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1092

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : انصاف                    

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 و 29 من أغسطس سنة 1944 – بما تضمنته من تقدير للمؤهلات الواردة بها – لم تلغ بصدور القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، إذا لم ينص ذلك القانون صراحة إلا على إلغاء قرارات معينة هى الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 . فإذا استبان من الإطلاع على الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 أنه قد خلا من تقدير لشهادة العالمية المؤقتة و العالمية النظامية و العاليمة مع الإجازة و العالمية مع التخصص و العالمية من درجة أستاذ ، و هى شهادات قدرت بقرار خاص من مجلس الوزراء صدر فى 19 من أغسطس سنة 1944 ، فليس معنى هذا أن التقدير السابق لتلك المؤهلات قد سقط بعدم وروده بقانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 ، و أنه يترتب على ذلك حرمان أصحاب هذه المؤهلات من تقدير شهاداتهم مع توفر الشروط الزمنية للإفادة من قانون المعادلات فى حقهم ، ذلك لأن التقدير السابق لهذه المؤهلات لا زال قائما ، كما لم يقصد قانون المعادلات إلى إهدار قواعد الإنصاف ، بل إنه على العكس من ذلك ما صدر إلا لإفادة من لم يفد من قواعد الإنصاف من المعينين فى الخدمة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 إلى أول يولية سنة 1952 ، أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات أو رواتب دون قيمتها فهو قد أبقى التقدير القديم للمؤهلات الأزهرية سالفة الذكر ، لأنه وجدها مناسبة و لذلك لم ير محلا لإعادة ترديدها .

 

                       ( الطعن رقم 217 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 333

بتاريخ 12-01-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى30 من يناير سنة 1944 تنص على ” أن حملة الشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان لا يعين أحد منهم فى الدرجة أقل من الثامنة ، و من كانوا فى الخدمة فى درجة أقل من الثامنة منحوا هذه الدرجة بصفة شخصية و سويت حالتهم على أساس إفتراض أنهم عينوا إبتداء بماهية 500 م و 7 ج زيدت بمقدار 500 م كل سنتين ” مع مراعاة ما يو ” إلى أن بلغت 10 ج ” . و واضح أن نص القاعدة سالفة الذكر صريح فى تطبيقها على حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان الذين كانوا فى الخدمة ، و قد جرت عبارتها بلغة الماضى ، مما يتعين معه قصر التطبيق فى الدائرة الزمنية المحددة بحيث لا تتعدى تاريخ صدور قرار الإنصاف فى 30 من يناير سنة 1944 .

 

                    ( الطعن رقم 785 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0358     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 514

بتاريخ 18-02-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة إستعرضت فيها حالة مرشح لإحدى وظائف الدرجة الثامنة بمصلحة السجون ، و قد نجح هذا المرشح فى إمتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية فى السنة التى عدل فيها نظام الدراسة الثانوية بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1935 ، و أستطلع رأى وزارة المعارف فى شأنه ، فأجابت بأنه يعتبر فى المستوى العلمى للطالب الحاصل على شهادة الثقافة . و قد أقرت وزارة المالية ثم اللجنة المالية هذا الرأى ، و وافق مجلس الوزراء على تلك المذكرة فى 29 من مارس سنة 1943 ، و أصدرت وزارة المالية المنشور رقم 3 لسنة 1943 تنفيذاً لهذا القرار . و يبين من الإطلاع على مذكرة وزارة المالية التى صدر هذا القرار على أساسها أنها تستهدف وضع قاعدة تنظيمية عامة فى شأن تقدير المستوى العلمى للطلبة الناجحين فى إمتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانونية فى ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1928 ، و ذلك بإعتبارهم فى مستوى الحاصلين على شهادة الثقافة ، دون تفرقة أو تمييز بين من نجح منهم فى السنة الدراسية 1936/1935 – التى ألغى فيها النظام القديم و حل محله النظام الجديد – و من نجح فى السنيين السابقة . أما الإشارة فى المذكرة سالفة الذكر إلى امتحان النقل من السنة الرابعة  إلى السنة الخامسة الثانوية فى السنة الدراسية التى ألغى فيها النظام القديم ، فقد إقتضاها عرض حالة أحد المرشحين لإحدى وظائف الدرجة الثامنة بمصلحة السجون ، و قد نجح هذا المرشح فى إمتحان النقل المشار إليه فى تلك السنة الدراسية ، و لم يكن مقصوداً بهذه الإشارة إستثناء الطلبة الناجحين فى إمتحان السنة المشار إليها و تمييزهم على زملائهم ممن جازوا هذا الإمتحان فى السنين السابقة و بلغوا ذات المستوى العلمى فتماثلت حالتهم و إتحدت بذلك علة الحكم بالنسبة إليهم جميعاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0358     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 514

بتاريخ 18-02-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية            

فقرة رقم : 2

فى 30 من يناير سنة 1944 صدر قرار مجلس الوزراء بإنصاف بعض ذوى المؤهلات من الموظفين و فى ضمنهم حملة شهادة الثقافة ، فلم يتناول القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من مارس سنة 1943 بتعديل أو إلغاء ،  و ظلت نافذة حتى صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية ، و قد تضمن جدول المؤهلات و الدرجات و المرتبات المرافق له تحت رقم 43 المنقولين من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة ، و أشار بين قوسين إلى المنشور رقم 3 لسنة 1943 ، و قدر لهم راتباً مقداره سبعة جنيهات فى الدرجة الثامنة يزاد إلى ثمانية جنيهات بعد سنتين ، و هو ذات الراتب والدرجة المقدرين لشهادة الثقافة التى نص عليها تحت رقم 40 ، مما يدل على أن هذا القانون قد أقر القاعدة التنظيمية التى تضمنها المنشور المشار إليه الذى أذاعته وزارة المالية على وزارات الحكومة و مصالحها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى  29 من مارس 1943 .

 

                      ( الطعن رقم 358 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/2/18 )

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  057      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 526

بتاريخ 25-02-1956

الموضوع : انصاف                    

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم  371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، إذ نص فى مادته الأولى على أنه ” إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفى الدولة ، يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق لهذا القانون فى الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول ….” ، و إذ نص فى مادته الثانية على أنه ” لا يسرى حكم المادة السابقة إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يولية 1952 ، و كانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار إليها فى المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضاً ، و بشرط أن يكونوا موجودين بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون …. ” – إن القانون المذكور ، إذ نص على ما تقدم ، واضح الدلالة فى أن فهم مدلولاته و تطبيقها مرتبطان إرتباطاً وثيقاً بفهم مدلولات القانون رقم 210 لسنة 1951 ، كما أن القانون رقم 151 لسنة 1955 – و قد جاء مفسراً و موضحاً للقانون الأول – مرتبط بهما إرتباطاً يغنى عنه أى بيان ، فلزم – و الحالة هذه – فهم مقصود الشارع فى القانون الأخير عند تحديده للموظفين الدائمين المعينين بصفة دائمة أو الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف مؤقتة ، على هدى مفهومات رقم 210 لسنة 1951 لهذه المعانى ، فهما يقيم بينهما التناسق ، و ينأى بهما عن الشذوذ و التعارض .

 

 

=================================

الطعن رقم  057      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 526

بتاريخ 25-02-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 3

لدى تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تفرقت وجوه الرأى فى تحديده مدول عبارة ” الموظفين ” المنصوص عليها فى المادة الثانية ، و إزاء هذا الإختلاف فى التأويل إختلافاً جر إلى التعارض و الشذوذ فى التطبيق ، إضطر الشارع إلى أن يصدر القانون رقم 151 لسنة 1955 لتحديد مقصود بالموظفين الذين يفيدون من القانون رقم 371 سنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، فأضاف إلى المادة الثانية من هذا القانون فقرة نصها ” و يقصد بالموظفين المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة الموظفون المعينون بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة دون الموظفين المؤقتين أو الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية ” و المناط فى نظر القانون رقم 151 لسنة 1955 ، عند تحديده الموظفين الذين يفيدون من قانون المعادلات الدراسية ، هو أن يكون هؤلاء معتبرين فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 معينين بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة ، و المناط فى دائمية الوظيفة – التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف – هو كما سلف البيان بحسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة من الأولى إلى التاسعة ، لا أن يكون لموظف مثبتاً أو غير مثبت ، فإذا وصفت الدرجة التاسعة أو غيرها بأنها مؤقتة زايلت الموظف الذى يشغلها صفة الدائمية ، أما إذا إندرجت فى سلك الدرجات الدائمة و لم توصف بالتأقيت إعتبر شاغلها موظفاً دائماً ، و من جهة أخرى فإن من عدا هؤلاء من الموظفين لا يفيدون من أحكام قانون المعادلات ، و هم الموظفين المعينون بصفة مؤقتة ، إما لأنهم على وظائف مؤقتة موصوفة كذلك فى الميزانية ، سواء أكانت الدرجة التاسعة أم غيرها ، و إما لأنهم معينون لأعمال مؤقتة حتى و لو كان الإعتماد المخصص لهذه الأعمال مقسماً إلى درجات ، لأن تقسيمه هكذا لا ينفى عن التعيين صفة التأقيت ، و إما لأنهم خارج الهيئة ، أو عمال باليومية و علة إخراجهم جميعاً من عداد الموظفين الذين تسرى عليهم أحكام قانون المعادلات الدراسية هى – كما كشفت عن ذلك المذكرة الإيضاحية – أن هذه الطوائف تنظم قواعد توظيفهم أحكام خاصة لا تتفق فى مجموعها و القواعد التى إستنها ذلك القانون ، فالمعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة ، هم الذين نصت المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 19951 على أن قواعد توظيفهم تنظمها أحكام خاصة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، و قد صدر هذا القرار الذى وضع صيغة لعقد الإستخدام الذى يوقعونه لمدة محدودة ، و طبيعة هذه العلاقة لا تتلاءم مع  تطبيق أحكام قانون المعادلات الذى يقتضى أساساً درجات دائمة تتم التسوية عليها ، أما المستخدمون خارج الهيئة و عمال اليومية فعلة إخراجهم أنهم ليسوا فى نظام درجات تتسق مع الدرجات المقدرة فى قانون المعادلات لذوى المؤهلات ، هذا فضلاً عن أن طبيعة عملهم لا تتفق أساساً مع تقدير هذه المؤهلات .

 

                        ( الطعن رقم 2 لسنة 57 ق ، جلسة 1956/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 540

بتاريخ 10-03-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

يبين من تقصى قوعد إنصاف ذوى المؤهلات من الموظفين أن مجلس الوزراء أصدر فى 30 من يناير 1944 أول قرار تنظيمى عام بتقدير قيم المؤهلات العلمية على نطاق واسع و ذلك بتحديد درجة و راتب لكل مؤهل ، و كان يستهدف إنصاف حملة هذه المؤهلات من الموظفين الذين كانوا فى خدمة الحكومة فعلاً وقت صدوره ، أولئك الذين جأروا بالشكوى من سوء حالهم فوضعوا بمقتضى ذلك القرار فى درجات شخصية تتفق و الدرجات التى قدرها لمؤهلاتهم و ذلك بعد حصر عددهم و تقدير الإعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض . و حتى لا تتكرر هذه المشكلة ، نهى عن تعيين حملة هذه المؤهلات مستقبلاً فى درجات تقل عن الدرجات المقررة لمؤهلاتهم . و على أثر صدور هذا القرار أذاعت وزارة المالية كتباً دورية عدة لتنفيذه ، كما إتخذت ما يقتضيه هذا التنفيذ من إجراءات أهمها تدبير المال اللازم لمواجهة نفقاته ، و قد إستغرق ذلك فترة من الزمن عين خلالها موظفون على مقتضى القواعد التى كان معمولاً بها قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، و بذلك لم يشملهم الإنصاف ، مما حمل وزارة المالية على إصدار الكتاب الدورى رقم 239-302/1 فى 9 من ديسمبر سنة 1944 بسريان قواعد الإنصاف عليهم تحقيقاً للمساواة بينهم و بين زملائهم الذين تناولهم القرار ممن كانوا فى الخدمة وقت صدوره ، أما من يعينون بعد هذا التاريخ فقد إشترط لجواز تعيينهم وجود درجات فى الميزانية تتفق و مؤهلاتهم حسب ما هو وارد بقواعد الإنصاف ، و يكون الخصم بماهيتهم على ريط هذه الدرجات بالميزانية المختصة ، و ذلك تنفيذاً للنهى الوارد فى قرار مجلس الوزراء عن تعيين ذووى المؤهلات مستقبلاً فى غير الدرجات المقررة لمؤهلاتهم . و نظراً لأن القرار المذكور لم يتناول المؤهلات العلمية كافة ، كما أن تقديره لبعضها لم يقع موقع الرضاء من حملتها ، فقد كثرت الشكوى ممن أغفل مؤهلاتهم ، و من كانوا يشكون من بخس تقديرها . و إستجاب مجلس الوزراء لكثير من هذه الشكاوى فتوالت قرارته بتقدير مؤهلات ما كانت قدرت بعد ، و برفع تقديراته السابقة لمؤهلات أخرى . و فرقت فى الحكم بين من عين قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 و ممن عين من الموظفين ذوى المؤهلات حتى هذا التاريخ فقط ، و كان من بين هذه القرارات ما صدر فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 دون تدبير المال اللازم لمواجهة نفقات تنفيذها ، مما أثار شكوى الموظفين الذين أفادوا من أحكامها ، فلجأوا إلى جهات القضاء الإدارى طالبين تسوية حالاتهم على مقتضى هذه الأحكام فقضى لهم بذلك ، و ظل البعض الآخر يرجو أن تقوم الحكومة بتنفيذ هذه القرارات من تلقاء نفسها ، و بعد ذلك صدر القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن يعمل به إبتداء من أول يوليه سنة 1952 . و كان من أهم ما إستحدثه من أحكام فى نظم التوظف تحديد أجر الموظف لا على أساس ما يحمل من مؤهلات علمية ، بل على قدر ما يؤدى للدولة من عمل و جهد بعد  تعرف صلاحيته لهذا العمل ، و ضمن هذا الحكم المادة 21 منه ، و بذلك قضى على قاعدة تسعير الشهادات تسعير إلزامياً – تلك التى كانت معمولاً بها قبل نفاذه . و هذا القانون و إن أرسى قواعد التوظف عللى أسس ثابتة من تاريخ العمل به إلا أن المشكلة و ما نجم عنها من حالة الشذوذ المترتبة على التفرقة فى معاملة الموظفين ذوى المؤهلات على مقتضى قواعد التسعير على تاريخ نفاذه على النحو المشار رغم إتحادهم فى المراكز القانونية الناشئة عن هذه القواعد – ظلت هذه المشكلة معلقة مما حمل وزارة المالية على إستصدار القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 540

بتاريخ 10-03-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية إنما يستهدف إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بإنصافها ، سواء فى ذلك من عينوا  بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن الدرجات المقررة لمؤهلاتهم ، أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها ، أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً ، أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات و رواتب دون قيمتها ، و كذلك من قعدوا عن إتخاذ إجراءات التقاضى لتسوية حالاتهم ، على أن يكون ذلك الإنصاف منوطاً بتوافر الشروط التى نصت عليها المادة الثانية من هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 540

بتاريخ 10-03-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 3

يبين من الإطلاع على جدول المؤهلات الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 أنه لم يقتصر على المؤهلات و الشهادات الواردة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى  8 من اكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 ، و هى القرارات التى نص صراحة فى مادته الرابعة على إعتبارها ملغاة وقت صدورها بل تضمن غيرها من المؤهلات التى وردت بقرارات مجلس الوزراء السابقة و لم ينص على إلغاء هذه القرارات كما فعل بالنسبة إلى القرارات الأخرى ، مما آثار الخلاف حول قصد الشارع نحوها و هل تعتبر ملغاة من تاريخ صدورها قياساً على القرارات التى نص صراحة على إلغائها أم أنها تظل نافذة فى مجال تطبيقها . و الواقع أن قرارات مجلس الوزراء التى أغفل القانون رقم 371 لسنة 1953 النص على إلغائها هى قرارات تنظيمية عامة تتضمن مزايا مالية و أدبية للموظفين و قد تحققت لهم فى ظلها مراكز قانونية ذاتية ، فلا يكمن إهدارها بأثر رجعى من وقت صدور القرارات التنظيمية العامة التى تحققت فى ظلها تلك المراكز القانونية إلا بنص خاص فى قانون يقرر ذلك . و لما كان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد خلا من مثل هذا النص الخاص على إلغاء تلك القرارات فإنها تظل قائمة نافذة منتجة آثارها فى مجال تطبيقها ، يؤكد ذلك أن القانون المذكور لم ينص صراحة إلا على إلغاء قرارات معينة و هى الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 وهى بذاتها التى إستعرضها فى مذكرته الإيضاحية ، و أفصح عن قصده فى إلغائها دون التصريح بإلغاء قرارات الإنصاف السابقة لها و من جهة أخرى إذا تضمن قانون المعادلات رفعاً فى تقدير المؤهلات أو زيادة فى المرتب أو فى أية مزايا أخرى عما تضمنته قرارات الإنصاف السابقة ، فإن حملة المؤهلات يفيدون منها و لو كانوا ممن تسرى عليهم تلك القرارات ، و لكن لا تسرى هذه الإفادة إلا من التاريخ المعين فى قانون المعادلات و بالشروط التى نص عليها . 

 

                         ( الطعن رقم 7 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/10 )

=================================

الطعن رقم  054      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 712

بتاريخ 28-04-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة المذكرة الإيضاحية لقانون المعادلات الدراسية أنه يستهدف لإنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم قواعد الإنصاف السابقة ،  سواء فى ذلك من عينوا بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن الدرجات المقررة لمؤهلاتهم ، أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها ، أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً ، أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات و رواتب دون قيمتها ، و كذلك من قعدوا عن إتخاذ إجراءات التقاضى لتسوية حالاتهم ، و ذلك بوضعهم فى درجات أعلى أو بزيادة رواتبهم أو تسوية أقدمياتهم بحسب الأحوال . و لكن لم يقصد الشارع أبداً إلى أن يكون من أثر هذه الأقدميات الإعتبارية أن ينقلب الموظف من موظف غير مثبت إلى موظف مثبت ، ذلك أن التثبيت تحكمه قوانين أخرى تقوم على حكمة تشريعية مغايرة و لذا يقتصر تطبيقها على الموظفين و المستخدمين الذين كانوا يشغلون فعلاً وظائف دائمة و يجرى على ماهياتهم حكم الإستقطاع و ذلك قبل وقف العمل بالتثبيت ، و من ثم فإن من لم يكن كذلك قبل وقف التثبيت أو إلتحق بخدمة الحكومة بعده فلا يعتبر موظفاً مثبتاً يفيد من قوانين المعاشات ، و لو كان معيناً على وظيفة دائمة أو إعتبر كذلك بحكم قانون المعادلات .

 

                       ( الطعن رقم 54 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/28 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى