موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بيع بات ساترا لرهن حيازى

 

بيع بات ساترا لرهن حيازى

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 102

بتاريخ 15-12-1949

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع بات ساترا لرهن حيازى

فقرة رقم : 1

إنه وفقاً للمادة 399 من القانون المدنى يجوز للبائع أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن العقد و إن كان بحسب نصوصه الظاهرة بيعاً باتاً فإنه فى حقيقة الأمر يستر رهناً حيازياً . و إذن فإذا كان الحكم قد إستخلص من شهادة الشهود اللذين سمعتهم المحكمة أن الإقرار الصادر بعد العقد محل الدعوى بحوالى أربع سنوات إنما ينصب على هذا العقد و إستنتج من عباراته أن الطرفين فى ذلك العقد إنما قصدا به فى الحقيقة أن يكون ساتراً لرهن حيازى فإنه لا يكون قد أخطأ ، إذ يكفى فى إعتبار الإقرار المذكور ورقه ضد توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالعقد و إن إختلف تاريخهما .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى