موسوعة المحكمه الاداريه العليا

علاوة التلغراف

علاوة التلغراف

=================================

الطعن رقم  1423     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1156

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على الكتاب الدورى لوزارة المالية رقم ف234-302/1 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف ، أنه نص – فى الكشف رقم 4 الخاص بالعلاوات الإضافية للحاصلين على مؤهلات تكميلية – على أن الحاصل على دبلوم مدرسة التلغراف يتناول 500 مليم ” فرق ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها ” ، كما نص فى الكشف رقم 2 على أنه قدر للحاصل على دبلوم الفنون و الصنائع أو الفنون و الصناعات أو الفنون التطبيقية راتباً قدره عشرة جنيهات للحاصلين على شهادة الدراسة القانوية قسم أول أو إتمام للدراسة بالمدارس الصناعية فى الدرجة السابعة ، و تسعة جنيهات للحاصلين على شهادة الدراسة الإبتدائية فى الدرجة السابعة ، و بين الكتاب الدورى كيفية تطبيق القيم المقترحة فى الكشف رقم 4 على أصحاب الشهادات ، و أورد لذلك مثلاً خريجى مدرسة المحصلين و الصيارف على النحو الآتى : إذا كان حاصلاً على التجارة المتوسطة ” نظام قديم ” فتكون الماهية 7 + 5, = 7.5 ج ، إذا كان حاصلاً على التجارة المتوسطة ” نظام جديد ” فتكون الماهية 7.5 + 5, = 8 ج ، و إذا كان حاصلاً على كفاءة التعليم الأولى فتكون الماهية 6 + 5, = 6.5 ج . و لم يرد بقواعد الإنصاف و لا بالكتاب الدورى سالف الذكر ما يفيد أن العلاوة الإضافية سالفة الذكر إنما تمنح فى حدود الدرجة الثامنة فقط أو لمن قدر لمؤهله الدرجة الثامنة دون من قدر لمؤهله درجة أعلى ، بل أن النص صريح فى إضافة العلاوة إلى الماهية المقررة للشهادة الدراسية دون تحديد درجة معينة ، و قد يكون مقدراً لهذه الشهادة الدراسية الدرجة السابعة أو الدرجة الثامنة دون تمييز أو فارق بينهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  1423     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1156

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : علاوة التلغراف

فقرة رقم : 3

أن علاوة التلغراف ما هى إلا إنصاف بتسعير مؤهل من نوع معين دعت إليه ظروف خاصة ، ذلك أن مدرسة الحركة و التلغراف كانت تنتظم طلبة من حملة شهادات الكفاءة و الثقافة و التوجيهية و دبلوم الفنون و الصناعات ، و لكل من هذه المؤهلات تقدير خاص فى قواعد الإنصاف من حيث الدرجة و المرتب ، فما كان يمكن – و الحالة هذه – أن يقدر لشهادة مدرسة الحركة و التلغراف درجة معينة مع تباين حالة خريجيها ، و من ثم رؤى أن تصادف علاوة قدرت بنصف جنيه إلى ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها كل من هؤلاء الخريجين ، فإذا كان قد قدر لدبلوم الفنون و الصنائع فى قواعد الإنصاف الدرجة السابعة بمرتب عشرة جنيهات ، فإن مرتب حامل هذا المؤهل يصبح بعد حصوله على شهادة الحركة و التلغراف عشرة جنيهات و نصف ، و كذلك الحال بالنسبة لحامل مؤهل الكفاءة المقدر له ستة جنيهات ، إذ يصبح مرتبه ستة جنيهات و نصف ، و يطبق هذا الإنصاف فى حقه مرة واحدة على النحو السالف إيضاحه أياً كان مؤهله و الدرجة المقدرة له ، شأنه فى ذلك شأن غيره ممن أنصفوا بمقتضى قواعد الإنصاف . و متى سويت حالة الموظف على هذا النحو فقد إستنفد الإنصاف أغراضه بالنسبة له ، و إتخذ الموظف بعد ذلك سبيله الطبيعى من حيث الترقيات و العلاوات .

 

( الطعن رقم 1423 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/15 )

=================================

الطعن رقم  1264     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1237

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : علاوة التلغراف

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على الكتاب الدورى لوزارة المالية رقم 234-302/1 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف أنه نص – فى الكشف رقم 4 الخاص بالعلاوات الإضافية للحاصلين على مؤهلات تكميلية – على أن الحاصل على دبلوم التلغراف يتناول 500م ” فوق ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها ” ، ثم صدر بعد ذلك مجلس الوزراء فى 3 من مايو سنة 1950 فرفع هذه العلاوة من 500م إلى 500م و 1ج . و واضح أن هذه العلاوة هى تقدير للمؤهل ذاته ، و من ثم يفيد منها من حصل على المؤهل قبل صدور قرار 3 من مايو سنة 1950 سالف الذكر ، كما يفيد منها من حصل على المؤهل بعد ذلك التاريخ ، على ألا تسرى هذه الزيادة إلا من تاريخ صدور ذلك القرار ، ذلك أنه من المسلم أنه إذا صدر تنظيم جديد يتضمن مزايا للموظف فإنه يسرى فى حقه من يوم صدوره ، إلا إذا كان واضحاً منه أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق .

 

 

=================================

الطعن رقم  056      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 651

بتاريخ 07-04-1956

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : علاوة التلغراف

فقرة رقم : 1

أن رفع علاوة التلغراف من 500م إلى 500م و 1ج بمقتضى القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 3 من مايو سنة 1950 الذى يستند إليه المدعى إنما قام أساساً على تشجيع الإلتحاق بمدرسة التلغراف ، و من ثم لا يفيد من هذا التعديل إلا من يتولى أو سيتولى أعمال التلغراف ، أما من إنقطعت صلتهم بهذا النوع من العمل فلا حق لهم فى تلك العلاوة ، إذ هى لم تقرر إلا لمن يتولى مهنة التلغرافجى . فإذا كان الثابت أن المدعى كان قد إنقطعت صلته بأعمال التلغراف منذ أن نقل من مصلحة السكة الحديد إلى مصلحة الأموال المقررة فى وظيفة كتابية إعتبار من أول مارس سنة 1949 ، فلا حق له فى المطالبة بالعلاوة المعدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من مايو 1950 .

 

( الطعن رقم 56 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/7 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى